ولم يختلف المسلمون - و لله الحمد – من الصحابة - رضي الله عنهم – فمن سار على نهجهم في شيء من أمور العقيدة إلاَّ في ((مسألة واحدة)) هي: ((مسألة اللفظ)) كما استقرأه ابن قتيبة – رحمه الله تعالى – وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى- في مواضع وهم لا يختلفون بأن كلام الله غير مخلوق و أنهم بريئون من الأقوال المبتدعة. (المدخل:1/ 46)
فائدة/08:
ألفاظ الوحيين في الحقائق الشرعية، مثل: الصلاة، الزكاة ... لا يطلق عليها لفظ ((الاصطلاح)) وإنما يقال: حقيقتها شرعاً. وأما ما تواضع عليه أهل كل فنٍّ، فيطلق عليه اللفظان: اصطلاحاً، و شرعاً. (المدخل:1/ 161)
فائدة/09:
تاريخ ابن عيسى، الشيخ: إبراهيم بن صالح بن عيسى. ت سنة (1343هـ). مخطوط في مجلدين. وهو عمدة ابن بسام في كتاب ((علماء نجد)) وقد أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في مقدمته، ولو ساق تراجمه بكاملها ثم زاد ما لديه – إن كان لكان أولى -، ولو طبع تاريخ ابن عيسى لكان أتم، ولكن لله الأمر، والإنصاف عزيز. (المدخل:1/ 442 - 443)
فائدة/10:
((أخبار و مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني)) للشطنوني.
قال ابن رجب: ((في ثلاث مجلدات، وكتب فيها الطَّم و الرَّم، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع)) انتهى. (المدخل:1/ 446)
فائدة/11:
الأفندي: قيل: لفظ رومي، بمعنى: السيد الكبير، وقيل: لفظ عربي مشتق من: الفِنْدة: العُودُ التام تصنع من القوس، و جاؤا من كل فند، أي من كل فنٍّ و نوع، فصار الأفندي صاحب الفنون، زاد ألفا في أوله لكثرة الاستعمال. تاج العروس 8/ 509. (المدخل:1/ 441)
فائدة/12:
[الخلاف] أنواعه: خمسة هي:
(أ) اختلاف فهوم المجتهدين في تطبيق معايير القبول والرد على المروي فيحصل الخلاف في ثبوته.
(ب) اختلاف فهوم المجتهدين في فقه النص المحتمل لأكثر من وجه من جهات كثيرة تتعلق بالمبنى و المعنى، من حيث مدلولات الألفاظ واختلاف حقائقها لغة و شرعا و عرفا.
ومن حيث التكييف الفقهي في الأصل الذي تردُّ إليه المسألة الفرعية، ومن هنا جاء بيان الفقهاء لما يسمونه: ((ثمرة الخلاف)) أو ((أثر الخلاف)) وبيان ((أثر الخلاف في تكييف الأحكام الفقهية)) من المهمات العلمية الموجودة في تفاريق كلامهم، ولابن خلدون لفتة نفيسة عنه في مقدمته: في الفصل الخامس عشر من الباب السادس: (2/ 140).
من حيث التعارض، و المرجحات، و الإطلاق و التقييد، العموم و الخصوص، والناسخ و المنسوخ.
(جـ) اختلاف لسبب خارج عن النص وهو الاختلاف في فهم الواقع.
(د) اختلاف بسبب اختلاف حال المكلف، فقد يكون السبب خارجا من اختلاف الفهم من فقيه إلى فقيه، وإنما لاختلاف أحوال الإنسان – ذاته – المتلبس بالواقعة الذي يتراوح حاله بين الضرورة و الحاجة، و التوسع و الرفاهية، فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر، فيتفاوت الحكم من مراتب التكليف في حق كل منهما.
(هـ) ومن وراء هذه الأنواع: اختلاف المفاهيم في أي القولين أولى بالصواب، مع الاتفاق على أصل المشروعية، وهذا كثير، وقد بسطه الدهلوي في: ((حجة الله البالغة: 158 - 160)). (المدخل:1/ 96 - 97)
فائدة/13:
حصل من بعض المعاصرين خطأ في قوله: تغير الأحكام؛ فالحكم ثابت لا يتغير، وإنما الفتوى به حسب المقتضى الشرعي، كما في سهم المؤلفة قلوبهم. والله أعلم. (المدخل:1/ 84 - حاشية)
فائدة/14:
وما الأخذ بالدليل إلاَّ تقليد في صورة ترك التقليد، لقول كل إمام: ((إذا صحَّ الحديث فهم مذهبي)). (المدخل:1/ 79)
فائدة/15:
تلك المسألة التي عُدَّت من مفردات الحنابلة، وطالت فيها مطارحات العلماء، وبلغت المؤلفات فيها مبلغا، كما تراها في: ((كتاب الصيام)) من: ((المدخل الثامن)) هي مسألة: ((وجوب صيام يوم الشك)) فليس الواجب رواية عن أحمد، ولا هو قياس مذهبه وإنما هو من فقه بعض متقدمي الأصحاب، ومع كثرة القائلين به منهم، وشهرتهم، وتطاول الزمن، عُدَّ مذهبا لأحمد، وصوابه: أنه من فقه بعض الأصحاب، كما نَبَّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى – وغيره. (المدخل:1/ 52)
فائدة/16
: بينت في: ((معجم الناهي اللفظية)) الغلط في تقسيم الأحكام إلى أصول و فروع، وأن هذا نفثة اعتزالية، وأنه ليس هناك حد فاصل لدى من قال بالتقسيم، فليراجع. (المدخل:1/ 47 - حاشية)
فائدة/17:
ولبعضهم:
¥