تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جواز التعريف بمذهب الغير والأقوال والأوجه الضعيفة: وقال السيد عمر البصري: ((والمراد بمنع الإفتاء به إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي، بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب، فهذا تغرير ممتنع، وأما الإفتاء على طريق التعريف بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع، وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالف من أئمة الدين - رضي الله عنهم - حيث أتقن الناقل نقله، يجوز إخبار الغير به وإرشاده إلى تقليده، لاسيما إذا دعت إليه الحاجة أو الضرورة، فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا بذلك وبجواز تقليده إفتاءً منهم لنا بالمعنى المذكور. وفي فتاوى الفقيه ابن زياد: - بعد مزيد بسطٍ في المسألة - ما نصه: وقد أرشد العلماء - رضي الله عنهم - إلى التقليد عند الحاجة، فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال: ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها بخلاف المذهب. وقد سئل السيد السمهودي عن ذلك فأجاب بما حاصله: أن المذهب فيها معروف، وأن من اختار الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل، وقد كنت أرى شيخنا العارف بالله تعالى أبا المناقب شهاب الدين الأبشيطي يأمر من استفتاه - وإن كان شافعياً - بتقليد غير الشافعي، حذراً من المشقة لتكرر الفدية بتكرر اللبس، وليس هذا من تتبع الرخص في شيء، وفي فتاوى السبكي ما يشير لذلك، ومنه ما حكي عن الإمام ابن عجيل. وقد حكى الفقيه ابن زياد عن الإمام الإصطخري والهروي وابن يحيى وان أبي هريده والفخر الرازي، جواز دفع الزكاة إلى آله ? عند انقطاع خمس الخمس عنهم، ثم قال: وقد سألني عنه جماعة من الأشراف العلويين عن ذلك، فأجبتهم: بجواز الأخذ بع تقليد القائل بذلك. فهذا الصنيع من هؤلاء الأئمة مصرح بجواز العمل بالوجه المرجوح في المذهب، والإفتاء به بمعنى روايته مع التعريف برتبته وبجواز العمل به، أما إطلاق الإفتاء به ونسبته للمذهبِ ممن لم يتأهل للاجتهاد في الترجيح فممتنعٌ)). أهـ[فتاوى علماء الإحساء: 1/ 163 - 164، والفوائد المدنية: 233 - 234]. وقال الكردي: ((وعبارة فتاوى ابن حجر: يسوغ للمفتي الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وإضافته إلى الإمام القائل به، لأن الإفتاء في العصر المتأخر إنما سبيله النقل والرواية لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه منذ أزمنة كما صرح به غير واحدٍ)). أهـ[الفوائد المدنية: صـ 232].


الثاني: حفظ المقلِّد - بكسر اللام - شروط المقلَّد - بفتح اللام - في تلك المسألة.
الثالث: أن لا يكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء القاضي، بأن لا يكون خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي (1).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير