تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ ... ]:.ومما ينقض ما جاء عن عطاء بن رباح من إباحة إعارة الجواري للوطء، وما جاء عن ابن المسيب من تحليل البائن بالعقد، وما جاء عن الأعمش من جواز الأكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وغير ذلك من مذاهب المجتهدين الشاذة التي كاد الإجماع أن ينعقد على خلافها، فهذه كلها لا يجوز تقليد أربابها)). أهـ[الفوائد امدنية: صـ 59].

قال الشيخ ابن حجر: ((قال القرافي: وينقض أيضاً ما خالف القواعد الكلية. قالت الحنفية: أو كان حكماً لا دليل عليه. قال السبكي: وما خالف شرط الواقف كمخالف النص، وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع)) أهـ[الفتاوى الكبرى الفقهية: 2/ 211]. وقال: ((ويجب على القاضي أيضاً أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل، وإن أصاب فيها كذا قالوه، وقيده بعضه المتأخرين - أخذاً من كلام الغزالي وغيره - بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ أحكام من ولاّه ولو مع الجهل والفسق، بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر)). أهـ[الفتاوى الكبرى الفقهية: 2/ 212].

قال العلامة اللحجي - فيما ينقض به قضاء القاضي -: ((قال السبكي: وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً، وذلك كأن أو قف على مسجد أرضاً، فلا يجوز نقل غلتها لمسجدٍ آخر، نعم يجوز مخالفة شرط الواقف في حالة الضرورة في مسائل - كما في التحفة - منها: إذا فضل من غلة الموقوف على عمارته، ولم تتوقع العمارة عن قرب، فإنه يتعين أن يشتري به عقاراً، ومنها: لو وقف أرضاً للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو أجرها لذلك. وفي التحفة أيضاً: أن شرط الواقف المخالف للشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلاً - لا يصح، كما أفتى به البلقيني، وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع من الحض على التزوج)). أهـ[إيضاح القواعد الفقهية: صـ 52 - 53].

قال ابن عبيد الله: ((المسألة (49): الثاني من شروط التقليد أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي (تحفة). والمراد به المجتهد الذي لا ينتقض قضاؤه إلا إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي)). أهـ[صوب الركام: 1/ 39].

وقال القرافي - المالكي - في معنى قول العلماء: إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف القواعد أو القياس أو النص ((فالمراد: إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أما إذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم إذا كان وفق معارضها الراجح إجماعاً، كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة، ولكن لأدلةٍ خاصة مقدمة على القواعد والنصوص والأقيسة)). أهـ[تبصرة الحكام: 1/ 62].

ويرى فقهاء الحنفية أن المراد بمخالفة الكتاب مخالفة النص القرآني الذي لم يختلف السلف في تأويله، كقوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ? ?? [النساء: 22] فإن السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي وطئها الأب، فلو حكم قاضٍ بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. وإن المراد بمخالفة السنة مخالفة السنة المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بمجرد النكاح بدون إصابة الزوج الثاني، فإن اشتراط الدخول ثابت بحديث العسيلة. والمراد بالمجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهور أي جل الناس وأكثرهم، ومخالفة البعض غير معتبرة، لأن ذلك خلاف لا اختلاف، وقالوا: ينقض الحكم كذلك إذا كان حكماً لا دليل عيه قطعاً. [الموسوعة الفقهية: 41/ 155 - 156]


الرابع: أن لا يتتبع الرخص، بأن يأخذ من كلِّ مذهب بالأسهل لتنحل ربقة التكليف من عنقه. قال الشيخ ابن حجر: ((ومن ثم كان الأوجه أنه يفسق به))، وقال الشيخ محمد الرملي وابن قاسم وغيرهما - كما في صوب الركام -: ((الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به)) (1).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير