(مجامع الحقائق) لأبي سعيد الخادمي (ت:1176 ه) حيث ختم مؤلّفه الأصولي بنيف وخمسين ومائة (150) قاعدة فقهية بالمعنى المحدّد اصطلاحا لكلمة (قاعدة) في الجملة.
(مجلّة الأحكام العدلية) بشروحها المتضمّنة لتسع وتسعين قاعدة فقهية ذات صياغة شرعية فنيّة بالمعنى الاصطلاحي المحدّد لكلمة قاعدة، غير أنّه حصل في بعض منها شيء من التّرادف أو التّداخل مع غيرها، الأمر الذي استوجب تصنيفها إلى صنفين:
الصنف الأوّل: القواعد المستقلّة: وهي قواعد أساسية يعدّ كلّ منها أصلا مستقلاّ عن غيره، غير متفرّع عن قاعدة أعمّ منه.
الصنف الثاني: القواعد غير المستقلّة: وهي قواعد متفرّعة عن تلك القواعد الأساسيّة ... (11).
هذا؛ وقواعد المجلّة مأخوذة – بشكل عام – من كتب ظاهر الرواية للمذهب الحنفي، وعند تعدّد الأقوال عند الإمام أبي حنيفة والصّاحبين اختارت المجلّة الرأيّ الموافق لحاجات العصر ومتطلّباته وما تقتضيه المصلحة العامة .... (12).
ونظرا لأهميّة مجلّة الأحكام العدليّة؛ فقد تولى شرحها جماعة نذكر بعض مؤلّفاتهم فيما يلي:
1 – (مرآة مجلّة الأحكام العدلية) للمفتي مسعود أفندي؛ وهو شرح بالعربية على المتن التركي، يتضمّن شرحا وجيزا لأحكام المجلّة مع بيان المآخذ والمستثنيات.
2 – (شرح مجلّة الأحكام العدلية) لسليم رستم باز اللبناني (ت: 1357 ه)، وهو شرح معرىّ عن الأدلّة الشرعيّة.
3 – (مرآة المجلّة) للسيّد يوسف آصاف المحامي (ت:1375 ه).
4 – (درر الأحكام شرح مجلّة الأحكام) للسيّد علي حيدر أفندي، تعريب: المحامي فهمي الحسيني.
5 – (شرح المجلّة) للشيخ سليم الأتاسي (ت: 1326 ه)، وله استدراكات قيّمة على من سبقوه كسليم الباز وعلي حيدرأفندي.
6 – (شرح المجلّة) للسيد منير قاضي (ت:1389 ه) يقع في خمسة أجزاء مبوبة بحسب المواضيع لا بحسب المواد.
7 – (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزّرقا (ت: 1357)، وهو شرح موجز لقواعد المجلّة، قام بنشره ولده الأستاذ مصطفى الزرقا والتزم فيه المصنّف المذهب الحنفي في تخريجه وتمثيله.
(المدخل الفقهي العام) للأستاذ مصطفى ابن أحمد الزّرقا (ت:1420 ه)، الّذي أردف قواعد المجلّة التّسع والتّسعين بإحدى وثلاثين قاعدة، جمعها في مناسباتها المختلفة كالكتب الفقهيّة، وبعضها عبارات مأثورة عن بعض كبار أئمّة الفقهاء خليقة بالتقعيد، وقد ذكرها سردا مرتّبة على حروف المعجم دون شرح إلاّ بعض التّعليقات اليسيرة أحيلنا مع الإحالة على مكان وجودها .... (13).
(الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليّة) للأستاذ محمّد صدقي بن أحمد البورنو الغزي، الذي شرح فيه أكثر من مائة قاعدة شرحا موجزا، ذاكرا أصل كلّ قاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي، وما يندرج تحتها من قواعد فرعيّة، وما يتفرّع عنها من بعض المسائل الفقهيّة، مع بيان اختلاف المذاهب إن وجد، ودليل كلّ مذهب ما أمكن، وثمرته، وبعض ما يستثنى من كلّ قاعدة، وتوجيه الاستثناءات ومجال التّعارض والتّرجيح في ذلك.
الزمرة الثانية:
وتتمثّل في كتب تحمل اسم القواعد، غير أنّها في حقيقة أمرها عبارة عن تقسيمات وضوابط أساسيّة فقهيّة ومذهبيّة أو مجموعة فوائد فرعيّة لم تظهر في صياغة القواعد بالمعنى السّالف البيان إلاّ في مواضع تجمع فروعا من أبواب شتىّ، منها على سبيل المثال:
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) لأبي الفرج عبد الرّحمن بن رجب الحنبلي (ت: 795 ه) المشتهر ب (القواعد) لابن رجب؛ فقد احتوى كتابه على ستين و مائة (160) قاعدة، ثمّ ألحق بها إحدى وعشرين (21) فائدة، ويظهر منهجه في تقرير القاعدة بوضع موضوع فقهي تحتها، ثمّ يتعرّض له بإسهاب في الشرح، ويذكر جملة من الفروع والأمثلة الفقهية التي يراها تندرج تحتها، ولا تتعدّى كلّ قواعده إلى مختلف المذاهب، بل هي خاصة بالمذهب الحنبلي؛ لأنّ غرضه من ذلك هو ضبط أصول المذهب على ما صرّح به المصنّف في مقدّمة كتابه حيث يقول: (فهذه قواعد مهمّة، وفوائد جمّة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظّم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيّد له الشوارد، وتقرّب عليه كلّ متباعد) .... (14).
¥