هذا؛ وقد أدرج المؤلّف في كتابه كثيرا من القواعد الأصوليّة، كما احتوى مؤلّفه على بعض المباحث الفقهيّة والعقائديّة دمجها تحت عنوان؛ (القواعد)، مبرزا الفرق بينهما، كالفرق بين قاعدة: (خيار المجلس) وقاعدة: (خيار الشرط)، والفرق بين قاعدة: (الصّلح) وغيره من العقود، والفرق بين قاعدة (الغيبة والنميمة)، وقاعدة: (الحسد والغبطة)، وقاعدة: (الطّيرة والفأل).
(الإعتناء في الفرق والاستثناء) لبدر الدّين بن محمّد بن أبي بكر البكري الشّافعي (المتوفّى في الرّبع الأوّل من القرن التاسع الهجري)، وقد ذكر المؤلّف في طليعة الكتاب سبب تصنيفه ومنهجه فيه حيث يقول: ( .. فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا من كلام ذوي الألباب، قليل حجمه، كثير فوائده، وقد أوضحته بحيث لا يشكل على منتهي و يعجم على مبتدي، لكي يرغب فيه طالب ذكيّ يفهم ما لخّصته لطالبه، وقد جعلته قواعد أصليّة ستّمائة، جمعتها كليّة، وأحرجت من كلّ قاعدة فوائد جليّة تعكس على أصلها بقدر فهمي لها) ... (38)، فكان يذكر القواعد مرتّبة على الأبواب الفقهيّة، ويستثني من كلّ قاعدة مسائل بعددها، ثمّ يذكر الفرق إن وجد.
والكتاب قيّم، مليء بعلم منظّم ومنسّق، حافل بالقواعد الفقهيّة التي يعدّ جلّها – عند الإمعان – ضوابط فقهيّة، وإن لم يغب عن بعضها المعنى الجامع للقواعد الفقهيّة، لأنّ غرض المصنّف من وراء تسمية الكتاب بهذا العنوان؛ هو التنبيه إلى التحرير الدقيق للضّوابط الفقهيّة التي وضعها، وإبراز الفروق التي تختلف بها الفروع وتتميّز بها المسائل وبيان المستثنيات الخارجة عن تلك الضّوابط.
هذا؛ وتصبّ داخل هذه الزمرة مجموعة كتب الفروق الأخرى مرتّبة بحسب وفيات أصحابها منها:
(الفروق في فروع الشّافعيّة) لأبي عبد الله محمّد بن علي بن حكيم التّرمذي الشّافعي (ت:255 ه).
(الفروق) لأبي العبّاس أحمد بن عمر بن سريج الشّافعي (ت: 306 ه).
(الفروق) لأبي الفضل محمّد بن صالح المعروف بالكرابيسي الحنفي (ت: 322 ه).
(فروق مسائل مشتبهة في المذهب) لأبي القاسم عبد الرّحمن بن علي الكناني، المشهور بابن الكاتب (ت: 408 ه).
(الفروق في مسائل الفقه) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت: 422 ه).
(الفروق) لأبي محمّد بن يوسف ابن حيويه الجويني الشّافعي (ت:438 ه).
(الأجناس والفروق) لأبي العبّاس أحمد ابن محمّد النّاطفي الطّبري الحنفي (ت:446 ه).
(النّكت والفروق لمسائل المدوّنة) لأبي محمّد عبد الحقّ بن محمّد بن هارون الصّقلي المالكي (ت: 466 ه).
(مطالع الدّقائق في تحرير الجوامع والفوارق) لأبي محمّد عبد الرّحيم بن الحسن الإسنوي الشّافعي (ت: 772 ه).
(الفروق) لأبي عبد الله محمّد بن يوسف العبدري المواق الغرناطي المالكي (897 ه).
(عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق) لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 914 ه).
الزمرة الخامسة:
كتب ليست في القواعد الفقهيّة، وإنّما أضيفت لعلم القواعد الفقهيّة تسمية؛ إمّا لاحتوائها على قواعد قليلة منتشرة في ثنايا كتبهم لا تخرج عن القاعدة الأساسيّة، وإمّا لكونها تحمل اسم القواعد أو القوانين ولا صلة لها بهذا الفنّ.
ومثال النّوع الأوّل كتاب:
(قواعد الأحكام في مصالح الأنام) لعزّ الدّين بن عبد السلام السّلمي الشّافعي (ت: 660 ه)، وهو كتاب يشتمل على فصول فقهيّة تندرج تحتها أحكام مفصّلة، استقلّ في موضوعه عن غيره من الفقهاء المؤلّفين في هذا الفنّ، والكتاب لا نظير له في بابه، قسمه إلى موضوعات فقهيّة وأخلاقيّة وعقديّة، يربط كلّ فروعه برباط وثيق الصّلة بينها جميعا، ومردّه إلى القاعدة الشرعيّة الأساسيّة: (درء المفاسد وجلب المصالح)، أمّا القواعد الفقهيّة المتناثرة في مواضيع كثيرة من الكتاب؛ فمرجعها إلى هذه القاعدة العامّة.
¥