تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[07 - 05 - 10, 06:27 ص]ـ

هذا فيما يخص المفتي المقلد , أما بخصوص طالب العلم الصغير أو الرجل العادي الذي يحضر دروس عالم معين , فقد قلت لك أنه يجوز له أن ينقل القول بلا زيادة ولا نقصان , وليس على سبيل الفتوى إنما نقلا , أما إذا كان يعلم أن هذا القول غير صحيح بنص عالم آخر أو غير هذا فلا يجوز له نقل كلام ذالك العالم , وغالب الطلاب الصغار لا يكاد يميز الصواب من الخطئ لأنه مقلد لم يدرس علوم الآلة جيدا , فهو غالبا لا يخرج عن فتوى شيخه الذي يضن فيه العلم , فهذا ينقل على سبيل النقل وليس على سبيل الفتوى , و الله أعلم.

ما الفرق أخي الكريم بين قوله: حكم مسألتك كذا

وقوله: قال فلان حكم مسألتك كذا

من حيث العمل والأثر المترتب أخي

أما إذا كان يعلم أن هذا القول غير صحيح بنص عالم آخر أو غير هذا فلا يجوز له نقل كلام ذالك العالم

فما بالك إذا كان الخلاف قائما فهو ذهب لرأي شيخه وهو يعلم أن في المسألة قولان مختلفان فبأي وجه رأى صواب ذلك ولا شك القول الآخر يذهب لخطأ ذلك القول

فهل يفيد معرفته نصاً بأن أحد الأعيان نص على التخطئة مع وجود الخلاف لأن من يقول بالجواز يرى من لا يقول به مخطئاً والعكس

فإن كان لا يجوز له نقل كلام هذا العالم (القول غير صحيح بنص عالم آخر) لعدم نسبة الخطأ للشرع فما بالك بمن ينسب وينقل دون معرفة بصحة ولا فساد ولا دليل ولا وجه كحاطب ليل.

وأرجو أن تفهم مقصدي

ـ[أبو عمر بن محمد أحمد]ــــــــ[09 - 05 - 10, 08:56 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي

وبعد

أفهم من كلامك أن هناك من منع نقل الفتوى فيا ليتك تتفضل مشكوراً بذكر من منع ذلك

لكن أخي إن كان سينقل الفتوى ألا يلزمه التحري للصواب

فهل يجوز له أن ينقل ما يعلم بطلانه

وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعلم بطلانه

وهل يجوز له أن ينقل ما لا يعرف صوابه

فهل لو كانت هناك أي مسألة خلاف تضاد فهل إن كان يعلم قولاً واحداً يقول قال فلان: يجوز

وإن كان يعلم قولان يقول: قال فلان يجوز وفلان لا يجوز فإن طلب السائل مرجح فبم يرجح له

ربما يرجح قول شيخه يقول الشيخ فلان رجح القول الأول أو الثاني ..................

وهناك من خالف هذا العالم طبعاً قديماً وحديثاً

فالسؤال بارك الله فيك: كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل فهل يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صوابه وإن كان ناقلاً فهو مجيب وقد تقدم من امتناع أحمد رحمه الله عن الجواب وذلك فيما عرف فيه الأقاويل وسمى أبو حنيفة رحمه الله نقل فتواه فتيا فيما تقدم وقد سمعت الشيخ أحمد حطيبة يقول الفتوى هي جواب سؤال أي جواب سؤال فهو فتيا

فما الفرق حينئذ بين كونه مقلدا في فتواه ونقله لها عمن قلده

الأخ الكريم أبو الوليد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أولا: صفة الناقل الذى هو محل النزاع لا يتصور فيها أنه ينقل ما يعلم بطلانه أو لا يعلمه أو ينقل ما لا يعرف صوابه. لأن من كان هذا حاله لا يجوز له أن ينقل شىء لا يفهمه ولا يعلمه والدليل على ذلك قول النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فجعل قدر مشترك (جزء من الفقه فى الدين) بين الحامل للفقه و الفقيه. وغلط فاحش أن يفهم من الحديث أن الحامل للفقه ليس عنده نصيب منه. أما العامى الجاهل الذى ينقل شىء لا يدرك شىء مما ينقله من قريب أو من بعيد فإن هذا كالطائر مقلد الأصوات. وهذا ليس محل النزاع

ثانيا: لا يلزم من نقل الفتوى جهل الناقل بجواب من يستفتيه فقد يمتنع المسئول عن الفتوى من الإفتاء وهو يستطيعه. وإنما منعه من ذلك الورع. أو سبق فى عهده أن السائل سيطمئن أكثر عندما تنقل له الفتوى عن عالم من العلماء

ثالثا: أما قولك: (كيف يجوز له أن يجيب بما لا يعلم صحته بحيث اشتبه عليه حق وباطل وكل منسوب لفاضل ...... ) فلا أتصور رجل مسلم ورع يتقى الله فى لسانه ينقل لمستفتى فتوى لا يعلم صحتها من فسادها بل اشتبه عليه الحق بالباطل فيها ولا يعلم خطأها من صوابها وأنا أضع يدى على أيديكم فى ذلك

رابعا: إن كلام شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى وعافاه قد ذكرته مطلقا ولم تقيده

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير