ذكرناه انقراض العصر عليه حتى يحكم بكونه حجة قطعا وإجماعا فإن رجع أحدهم صح رجوعه وعد خلافه خلافا وقال الرافعي إنه أصح الأوجه عند الأصحاب وقال الشيخ في اللمع إنه المذهب قال فأما ما قبل الانقراض ففيه طريقان أحدهما أنه ليس بحجة قطعا والثانية على وجهين وكلام القاضي في التقريب صريح في أن القائلين بهذا هم المشترطون انقراض العصر في الإجماع الشرط الخامس أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما وبه قال ابن أبي هريرة كذا حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب
البحر المحيط في اصول الفقه (538/ 3 فما بعدها)
4 - وقال البعلي الحنبلي (وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا وهى مسألة الإجماع السكوتى فيها خلاف كبير مشهور وإن لم ينتشر فعن أحمد رحمه الله تعالى فى ذلك روايتان
إحداهما أنه حجة مقدمة على القياس اختاره أبو بكر والقاضى وابن شهاب وصاحب الروضة وغيرهم وقاله مالك وإسحاق والشافعى فى القديم وفى الجديد ايضا فإنه قد صرح فى رواية الربيع بأن قول الصحابى حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات فى الأمور ضربان
أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر فجعل الشافعى مخالفه الأثر الذى ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة وقاله الحنفية عن الكرخى ونقله أبو يوسف وغيره عن أبى حنيفة
والثانية ليس بحجة ويقدم القياس عليه اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر اسماعيل وقاله الشافعى فى الجديد وأكثر أصحابه والكرخى وعامة المعتزلة والأشعرية والآمدى وذكره ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه
والأول هو المعروف عن أبى حنيفة) (295/ 1)
5 - وقال بن رشد (والأظهر كما يقول الشافعي ألا ينسب إلى ساكت قول قائل،اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين أن سكوتهم ربما كان رضى منهم بالقول واتفاقا عليه) نقلا عن تربية ملكة الاجتهاد من بداية المجتهد (277/ 2)
6 - وقال الزاهدي (الإجماع السكوتي: وهو أن يقول بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل بوفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.
حكمه، وحجيته: الإجماع الصريح قطعي وحجةٌ عند الجمهور، والسكوتي ليس بإجماع ولا حجةٍ عندهم) تلخيص الاصول للزاهدي (1/ 29)
** وقد نقل هذا الاختلاف عدد من المعاصرين من اكابر العلماء وما قال احد منهم بعدم وجوده او الانكار علي القائل به ان خالفه فضلا عن وجود غيرهم يرون عدم الاحتجاج بالاجماع السكوتي لا اذكرهم ثانيا لئلا يتوهم الاخ الفاضل اني استدل بهم
7 - وقال الفوزان
(وأمَّا السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً، ويسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم، وقدرتهم على إظهار الموافقة أو الإنكار.
وقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعاً؟ على أقوال كثيرة .. ) تيسير الاصول للشيخ صالح الفوزان (1/ 276)
وقال الصنهاجي (اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعةً، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقاً))
شرح تنقيح الفصول (1/ 160)
قال الامير الصنعاني (منهم من منع وقوعه
وإلى الثالث بما أفاده قوله ... أو بعضهم مع الرضا ممن سكت ...
وهذا هو الإجماع المعروف بالسكوتي وهو أن ينقل عن بعض أهل الإجماع قولا أو فعلا أو تركا يقوله ذلك المجتهد مع رضاء الباقين من أهل الاجتهاد بما قاله من الحكم ورضاهم يعرف بأحد أمور ثلاثة أشار إليها قوله ... واعرفه منهم بامور قد أتت ... بفقد إنكار مع اشتهار ... وما لهم عذر من الإنكار ... وكونه مما المحق فيه ... فرد وهذا عند مثبتيه ...
الأول من الثلاثة التي يعرف بها رضى أهل الإجماع فقد الإنكار أي عدم إنكارهم مقالة ذلك البعض ولكن لا يكفي في ذلك فقد الإنكار إلا بشرط اشتهار المسألة وانتشارها كما قيدناه به إذ لو لم تشتهر لم يدل السكوت على الرضا لجواز أنهم ما عرفوها
الثاني أنه يشتهر ولا يكون لهم عذر من الإنكار كخوفهم من الفرقة والفتنة وغيرهما مما يبيح السكوت عن الإنكار وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم قبوله
الثالثة أن تكون المسألة من المسائل القطعية كما أشار إليه قوله مما المحق فيه فرد إذ المخطىء فيه آثم فلو لم يكن السكوت عن رضى لأنكروه لوجوبه ولو لم ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلاله
¥