1 - الدين؛ في الاصطلاح: وَضْع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل (20).
والمقصود بـ (الدين) هنا: الدين الإسلامي المُنزل على خاتم الرسل محمد r. قال تعالى:) إن الدين عند الله الإسلام (.
2 - والنفس؛ يُقصد بها: النفس المعصومة من القتل والمحمية من الإزهاق، وهي ثلاثة أنفس: نفس معصومة بالإسلام وتكون للمسليمن، ونفس معصومة بالجزية وتكون لأهل الكتاب المقيمين مع المسلمين في بلد واحد، ونفس معصومة بالأمان وتكون للحربي الذي يطلب من المسلمين الدخول إلى أرضهم لأغراض مدنية (21).
والعقل؛ هو: الحابس عن ذميم القول والفعل (22).
يقول ابن تيمية: (فهنا أمور:
أحدها: علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رُفع القلم عنه، وبين العاقل الذي جرى عليه العقل، فهو مناط التكليف.
والثاني: علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره، فهذا أيضاً لا نزاع في وجوده، وهو داخل فيما يحمد بها عند الله من العقل …
والثالث: العمل بالعلم، يدخل في مسمى العقل أيضاً، بل هو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح.
والرابع: الغريزة التي بها يعقل الإنسان، فهذه مما تُنوزِع في وجودها) (23).
والنسب أو النسل؛ النسل في اللغة: الولد، يقال: نَسَل نَسْلاً: إذا كَثُر نَسْلُه، أي: ولده وذُرِّيته.
والمال؛ اصطلاحاً هو: اسم لغير الآدمي، خُلِق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرّف فيه على وجه الاختيار، ومن ذلك: الأثمان، والبضائع، والعقارات، والحيوانات (24).
والعِرْض؛ ويأتي على أكثر من معنى، منها: الجَسَد، وجانب الرجل الذي يَصُونه من نفسه ولا يُقبل أن يُنْتَقَص ويُثْلَب.
ترتيب الضروريات: في ترتيبها اتفق الفقهاء على أمرين:
أولهما: تقديم الدِّيْن على باقي الضروريات ومنها: النفس، وإن قال بعض العلماء بتقديم النفس على الدين، وأجازوا لِمَن أُكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أن ينطق بلسانه بما يخلِّصه من القتل، حتى إذا زال الإكراه عنه أعلن ما في قلبه من الإيمان.
والثاني: تقديم النفس على باقي الضروريات سوى الدِّيْن.
واختلف الفقهاء في شيئين:
أولهما: النسل والعقل أيهما يُقَدَّم، فالآمدي في كتابه (الإحكام) جَزَم بتقديم النسل على العقل، وذهب ابن السبكي في (جمع الجوامع) إلى تقديم العقل على النسب.
والثاني: العرض والمال أيهما يُقَدَّم، فمَن ألحق العرض بالنسب والنسل قَدَّمه على المال، ومَن جعله منفصلاً مستقلاً قَدَّم المال عليه.
وثانيها: مرتبة الحَاجِيَّات. والكلام فيها كما يأتي:
تعريف الحاجيات: يقول إمام الحرمين: (هي ما يَتَعَلَّق بالحاجة العامة ولا يَنْتَهي إلى حدّ الضرورة، وهذا مثل تصحيح الإجارة، فإنها مَبْنِيّة على مَسِيْس الحاجة إلى المساكن مع القصور ـ أي العجز حقيقة أو حكماً ـ عن تَمَلُّكها ورضّة مُلاّكها بها ـ فالمالك يَضِّن في إعطاء الأشياء ـ على سبيل العاريّة، فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مَبْلَغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره) (25).
وقال الشاطبي: (الحَاجِيّ: هو ما يُفْتقر إليه من حيث التَّوْسِعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذالم تراعَ دخل على المكلَّفين ـ على الجملة ـ الحَرَجُ والمشقةُ؛ ولكنه لا يبلغ مَبْلغ الفساد العادي المُتَوَقَّع في المصالح العامة) (26).
ومن أمثلتها: الرُّخَصُ المخفِّفَة؛ كالفطر زمن وجوب الصيام بسبب المرض أو السفر، ومثل: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال.
الحكمة من الحاجيات: تَرْجع إلى شيئين:
أولهما: رَفْع الحرج والمشقة عن المكلفين، إذ دَوَرَان الحاجيّات على: التَّوْسِعة والتيسير، والرفق ورَفْع الضيق والحرج (27).
¥