تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بهم الاسرة عن طريق المصاهرة، وقد قدر عدد الافراد الذين تحذروا من هذه الاسرة حوالي 1200 شخصا وجد أن 180التجأوا الى الملاجئ، و140 عدو في عداد المجرمين العتاة، وكان منهم 60 لصا و7 افراد اتهموا بارتكاب جرائم قتل وعد 50امرأة من نسائهم عاهرات و50 اصيبوا بمرض الزهري و30شخصا اتهموا بالزنى

ثم درس (استابروك) 2820شخصا من هذه الاسرة فوجد أن فيهم 366 شحاذا و171 مجرماو10اغتيلوا أما الاطفال الذين دخلوا المدارس فمنهم 62 من رتبة جيدة و288 من رتبة متوسطة و480 دون المتوسط و282 طفلامصابا بامراض، وقد درس الدكتور (ادوارد) اسرة (كاليكاك) التي تشبه اسرة الجوكس من حيث الظروف السيكولوجية فكانت النتائج كالتي أكدها (انريكو فيري) في قانون الكثافة الجنائية، وهذا ما يؤكد عدم قدرة الانسان على تحديد مساره في الحياة، لذا يجب الاننظر الى المجرم على أنه أساء التصرف في استغلال حريته،وإنما ينظراليه على أنه الضحية، وقد تأثرت كثير من التشريعات بوجهة نظرالمدرسة الوضعية،.من ذلك القانون الفرنسي لسنة 1885 وتأثر به أيضا القانون المصري المتعلق بالاحداث المشردين لسنة 1908 كما تأثر به القانون المغربي الذي تضمن فصلا عن التدابير الوقائية ..

حرية الارادة في التشريع الاسلامي

تنحد المقاصد التي يهتم التشريع الاسلامي بحفظها في ثلاثة أنواع:

أولا:المقاصد الضرورية

ثانيا:المقاصد الحاجية

ثالثا: المقاصد التحسينية

وبما ان الاصل في الشريعة الاسلامية مقدم على الفرع،فلا يحق للشخص أن يولي اهتمامه للمكمل او الفرع على حساب الاصل، مادام ذلك يؤدي الى إبطال الاصل،وعلى هذا لايجوزالاعتداد بأمر تحسيني على حساب امر حاجي او ضروري، والنظام العقابي في الاسلام ينبني على حماية مصالح العباد الدينية والدنيوية، لذا انقسمت مجموعته العقابية ثلاثة انواع

1) الحدود 2) القصاص 3) التعزير

مجال عقوبة الحدود حماية المقاصد الضرورية للشرع، بينما عقوبة القصاص تهتم بحماية النفس وما دونها،أما عقوبة التعزير فمجالها ما لم يدخل في إطار حماية الدين او النفس [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn10) وبالنظر الى النصوص التشريعيةفيما يتعلق بالحدود والقصاص فالكتاب والسنة يزخران بنصوص قطعية وصريحةفي الموضوع،أما العقوبة التعزيرية فقد تركت لاهل الفقه والقضاء يحددونها حسب الظروف والاحوال،ويقف التشريع الاسلامي موقفا واضحا من قضية حرية الارادة، رغم أن الخلاف احتدم بين الفرق الكلامية في قضية الجبر والاختيار منذ العصور الاولى للاسلام

الاتجاه الاسلامي وحرية الارادة

لقد اهتم الفكر الاسلامي بمرتكزات الثواب والعقاب، وكانت نظرته عامة تشمل الآجل والعاجل، نظرا لارتباط الكائن الانساني في كل تصرفا ته بالدين، وانطلاقا من أن فعل الخير او نقيضه يتحدد انطلاقا من الاحكام الشرعية التي لاتفصل بين الدين والدنيا، فإنناعندما نستعرض النصوص القرأنية والسنية ونلحظ أساس كل منها في الموضوع، نجد أن الفكر الاسلامي عرف توجهات عدة في مجال حرية الارادة، فمعبد الجهني ومن معه كان رأيهم أن الانسان هو خالق افعاله، وأن إرادته حرة، ونفوا الايمان بالقضاء والقدر، زاعمين أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يقدر على الناس ما ينهاهم عنه، كما ان من عدله ألا يعاقب الخلق على أمر لم يفعلوه بمحض إرادتهم، بل بقدر منه،واعجبت هذه الفكرة المعتزلة فجعلوها قاعدة من قواعدهم الخمسه، ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn11)) وتطورت فكرتهم لدرجة ا نهم قالوا بان الله لايخلق أعمال العباد،وأنها لاتدخل تحت المشيئة الالاهية، وأن العبد قادر على خلق أفعاله خيرها وشرها،مستحق على ما يفعله الثواب والعقاب، والله شمل بهدايته كل المكلفين، من آمن ومن لم يؤمن، فبطل في نظرهم قول أهل الجبر بإن الله لم يهد الكافر الى الايمان، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإماكفورا) [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=59#_ftn12)، وجاء الجهم بن صفوان بنظرية مناقضة لهذه، فرأى أن الانسان كريشة في مهب الريح، أو كالحيوان الاعجم، لاقدرة له ولا حول على التحكم في أفعاله، ولا يملك حق الاختيار في نتائج ما يقوم به من أعمال،: (إن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير