تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 05:21 م]ـ

أخي الكريم الحبيب

لا أجد فرقًا بين ما قلتُ وبين مفهوم كلام الإمام مالك، وحيازة النسب تكون بالاستفاضة أو باعتراف أهل ذاك النسب المعتبر قولهم كشيوخ تلك القبيلة ونسابيهم، فقولهم ليس كقول أي أحد.

ثم إن صحة النسب أمر، وقبوله وطعن الناس فيه أمر آخر، وكلامي عن الثاني لا الأول.

فلو أتى رجل إلى بلد وزعم أن نسبه من (آل فلان) كذباً، وعاش بينهم مدة وهم لا يعرفون صحة كلامه ونسبوه إلى ذلك بناء على ادعاءه، ومضى على ذلك زمن طويل وصارت النسبة مشهورة في عقبه حتى صار معروفًا بين أهل البلد من غير نكير.

فالطاعن في هذا النسب بعد تلك الأزمان التي حصل بها اتفاق الناس على النسبة بدون أن يأتي -الطاعن- ببينة صحيحة فهذا ينطبق عليه كلام الإمام مالك بأنه يجلد لأنه خالف ما استفاض عند الناس، ومع ذلك نسبه غير صحيح. لهذا كان ادعاء نسبٍ غير صحيح من الكبائر العظيمة كما جاء في الأحاديث التي وردت في المشاركات أعلاه. لكنه لو طعن فيه رجل من أول أمره حتى ولو دون بينه لم يكن هذا الطاعن مخالف لـ:استفاضة أو قولٍ معتبر من أهله.

جئتُك بهذا المثال حتى يتضح لك تفريقي بين مسألتين وهما:صحة النسب، وقبوله واستفاضته بين الناس.

اما ان قصدت اتفاقا على مر الازمان فهذا بعيد جدا عن قول الامام رحمه الله تعالى

أخي الكريم إذا قبل الإمام مالك نسب من مرّ عليها زمن وحدّ من طعن فيه فإذا كان الزمن أبعد وأبعد فهذا من باب أولى في قبوله وحدّ من طعن فيه.

وقصة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موافقة تمامًا لكلام الإمام مالك، فهم استنكروا نسب صهيب الذي خالف ما استقر عند الناس.

وهذه القصة نستفيد منها شرط الاستفاضة في النسب، كما نستفيد من قول صهيب شرطًا آخر في النسب وهو القول المعتبر.

ربما يخطر ببالك سؤال وهو من أتى بشهادة قائل معتبر في النسب لكنه لم يستفض عند الناس. حينها ننظر لمن خالفه إن كان ببينة كمعارضته بقول قائل معتبر آخر وإلا بقيت مسألة قبولها ورفضها عائد إلى الاستفاضة.

ولعل أخي الجهني يفيدنا أكثر فهو أعض منا بالنواجذ على هذا الأمر.

وزادكم الله من فضله أخي المدني.

ـ[احمد المزني المدني]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:23 ص]ـ

أخي الكريم الحبيب

لا أجد فرقًا بين ما قلتُ وبين مفهوم كلام الإمام مالك، وحيازة النسب تكون بالاستفاضة أو باعتراف أهل ذاك النسب المعتبر قولهم كشيوخ تلك القبيلة ونسابيهم، فقولهم ليس كقول أي أحد.

ثم إن صحة النسب أمر، وقبوله وطعن الناس فيه أمر آخر، وكلامي عن الثاني لا الأول.

فلو أتى رجل إلى بلد وزعم أن نسبه من (آل فلان) كذباً، وعاش بينهم مدة وهم لا يعرفون صحة كلامه ونسبوه إلى ذلك بناء على ادعاءه، ومضى على ذلك زمن طويل وصارت النسبة مشهورة في عقبه حتى صار معروفًا بين أهل البلد من غير نكير.

فالطاعن في هذا النسب بعد تلك الأزمان التي حصل بها اتفاق الناس على النسبة بدون أن يأتي -الطاعن- ببينة صحيحة فهذا ينطبق عليه كلام الإمام مالك بأنه يجلد لأنه خالف ما استفاض عند الناس، ومع ذلك نسبه غير صحيح. لهذا كان ادعاء نسبٍ غير صحيح من الكبائر العظيمة كما جاء في الأحاديث التي وردت في المشاركات أعلاه. لكنه لو طعن فيه رجل من أول أمره حتى ولو دون بينه لم يكن هذا الطاعن مخالف لـ:استفاضة أو قولٍ معتبر من أهله.

جئتُك بهذا المثال حتى يتضح لك تفريقي بين مسألتين وهما:صحة النسب، وقبوله واستفاضته بين الناس.

أخي الكريم إذا قبل الإمام مالك نسب من مرّ عليها زمن وحدّ من طعن فيه فإذا كان الزمن أبعد وأبعد فهذا من باب أولى في قبوله وحدّ من طعن فيه.

وقصة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وعبد الرحمن بن عوف 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موافقة تمامًا لكلام الإمام مالك، فهم استنكروا نسب صهيب الذي خالف ما استقر عند الناس.

وهذه القصة نستفيد منها شرط الاستفاضة في النسب، كما نستفيد من قول صهيب شرطًا آخر في النسب وهو القول المعتبر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير