أمر الله تعالى في هذه الآية بسؤال أهل الذكر، ولم يفرق بين المجتهد وغيره، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الإخبار بما سمع دون الفتوى، ولم لم يكن القبول واجباً لما كان السؤال واجباً (14).
3 - قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (.
"أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله، ومن أخبر عن الرسول بما سمعه فقد قام بالقسط وشهد لله، وكان ذلك واجباً عليه بالأمر، وإنما يكون واجباً لو كان القبول واجباً، وإلا كان وجوب الشهادة كعدمها، وهو ممتنع" (15).
ب-دلالة السنة:
وهو أمر أشهر من أن يخفى لكثرة ما تواردت عليه الأحاديث في الوقائع التي لا تحصى كثرة كما صرح بذلك أئمة أهل العلم (16)، أذكر منها هذه الأحاديث مبيناً تخريجها:
1 - قوله (نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
وهذا حديث متواتر بلغ رواته من الصحابة نحو ثلاثين صحابياً، كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي (17).
وهو دليل جلي جداً على الموضوع، استدل به الإمام السرخسي الحنفي على وجوب قبول حديث الواحد الصحيح، قال يوجه استدلاله (18): "ثم أن مَنْ بعثه رسول الله (خليفته في التبليغ –يعني واجب الامتثال- فكل من سمع شيئاً في أمر الدين فهو خليفته في التبليغ، مأمور من جهته بالبيان". يعني فيكون واجب القبول أيضاً، فثبت بذلك وجوب العمل بخبر الواحد.
2 - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في تحريم الخمر: قال: " ... إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله (في بيتنا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، أرِقْ هذه القلال. قال: فما راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل" متفق عليه.
3 - حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء أعرابي إلى النبي (فقال: إني رأيت الهلال –قال الحسن في حديثه يعني هلال رمضان- فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم. قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله؟ " قال: نعم. قال: "يا بلال، أذن في الناس أنْ صوموا غداً" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وورد نحوه عن ابن عمر وأنس بن مالك ورِبعيّ بن حِراش (19)، وقد صحح العلماء ذلك.
وغير ذلك كثير لا نطيل به، فقد بلغ مبلغ التواتر المعنوي، فضلاً عن تواتر الحديث الأول بنفسه كما بينا، نحيل القارئ للتوسع فيه إلى المراجع.
ج-إجماع الصحابة:
فقد تواتر عنهم العمل بخبر الواحد، حتى تركوا لأجله اجتهادهم. قال الإمام الغزالي في المستصفى (20): "تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر، وإن لم تتواتر آحادها، فيحصل العلم بمجموعها" أي أنها بمجموعها تبلغ درجة التواتر المعنوي، فتفيد بمجموعها العلم اليقيني القطعي.
وقال العلامة المحقق محب الله بن عبد الشكور في كتابه "مُسَلَّم الثبوت" (21).
"ثانياً إجماع الصحابة وفيهم علي، بدليل ما تواتر عنهم من الاحتجاج والعمل به في الوقائع التي لا تحصى من غير نكير، وذلك يوجب العلم عادة ... ".
ومن أمثلة عمل الصحابة بخبر الواحد:
1 - عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحديث عبد الرحمن بن عوف في قضية المجوس، وهم عبدة النار، حيث شهد عبد الرحمن بن عوف "أن رسول الله (أخذها من مجوس هجر" يعني الجزية. فأخذ بذلك عمر. أخرجه البخاري وغيره (22).
2 - كذلك عمل عمر بن الخطاب في دية الجنين، كما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر ناشد الناس في الجنين فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله (فيه بغرة عبد أو أمة، وأن تقتل بها". أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي، وأخرجه ابن حِبَّان في صحيحه والحاكم في المستدرك (23)، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
فقد عمل الصحابة بحديث الواحد ولم يختلفوا في الاحتجاج بأخبار الآحاد، حتى تم إجماعهم على العمل بموجبها كما في الحديثين اللذين ذكرناهما، مما يدل على استقرار قضية العمل بخبر الواحد الصحيح لديهم، وأنها قضية مسلمة عندهم إجماعاً.
إشكال على عمل الصحابة بخبر الواحد:
¥