مسألة (ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً
ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عناه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما)
• تأخيرها عن وقتها المختار (ومن لها وقتان العصر فقط) أو تأخير بعضها إلى وقت لا يسعه فيه أداء الصلاة كلها إلا لناو الجمع الاشتغال بالشرط القريب عرفاً مثل حياكة ثوب أو ماشابه فإنه يؤخرها إلى بعد الوقت.
• الصواب أنه لا يجوز له تأخيرها مطلقاً عن وقتها ويجوز تأخيرها في حال واحدة إذا كان لا يستطيع أن يعقل منها شيء لا بقلبه ولا بجوارحه أطال الشيخ رحمه الله النفس في موضوع كفر تارك الصلاة تهاوناًً وكسلاً.
باب الأذان والإقامة
مسألة (هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين، للصلوات المكتوبة)
• على الرجال عُلم أنه لا على رجل مفرد ولا النساء ولا العبيد ولا المسافرين ولا على صلاة منذورة و لامقضية والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد.
• ما طلب إيجاده من كل فرد بعينه فهو فرض عين وما طلب إيجاده بقطع النظر عن عامله فهو فرض كفاية والصواب أن يجب على المسافرين كما أنه يجب على المقيمين وكذا وجوبها للصلاة المؤداة والمقضية.
مسألة (يقاتل أهل بلد تركوهما)
• لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبأ أجزأ عن الكل.
•وهذا من باب التعزير لإقامة الفرض و القتال أعم من القتل فمن جازهم قد لا يجوز قتلهم.
مسألة (وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع)
• لأنه قربة لفاعلهما ويجوز أخذهما من الفيء لعدم التطوع
• معقد الباب الفرق بين الجعالة والإجارة فالأولى جائزة في الأذان والثانية ممنوعة.مسألة (ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت)
• صيتاً لأنه أبلغ في الإعلام (أميناً) أي عدلاً لأنه يرجع فيه بالصلاة عالما بالقوت يعرف كيف يتحراه.
• الميكرفون من نعمة الله عز وجل ما يتخذ في تفخيم الصوت فليس بمشروع وإذا كرر الحرف فمحرم.
مسألة (فإن تشاح فيه إثنان قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران ثم قرعة)
•قدم الأفضل فيما تقدم من الخصال ثم على الترتيب الدين والعقل ثم من يختاره الجيران الذين يصلون في المسجد ثم القرعة.
مسألة (وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علوه، متطهرا مستقبل القبلة جاعلاً إصبعيه في أذنيه، غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين.)
• وسبب اختيار الخمسة عشر جمله لأنه أذان بلال ? ويتمهل في أدائها يقف على كل جملة قائما وهذا إجماع خلاف لأبي ثور حكاه ابن المنذر على علوٍ لأنه أبلغ متطهراً من الحدثين مع كراهة أذان الجنب وإقامة المحدث مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات جاعلاً إصبعيه لأنه أرفع للصوت غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا في غيرها ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً لحديث أبي جحيفة ويسن رفع الوجه قبل السماء في سائر الأذان قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ولو أذن قبل الفجر لحديث أبي محذورة.
• كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان جائز القاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه» وتنويعها فيه فوائد: (1 حفظ السنة 2 التيسير على المكلف 3 حضور القلب 4 العمل بالشريعة على جميع وجوهها) مستقبل القبلة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه، على ما قاله صاحب «الفروع» لكن هذا فيه مناقشة لأنه يحتاج إلى دليل يثبته. وضع السبابة في الأذن فيه فائدتين الأولى أقوى للصوت والثاني لكي يعرف من شاهده أنه يؤذن ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً ظاهر السنة: أنه يلتفت يمينا لـ «حي على الصلاة» في المرتين جميعا، وشمالا لـ «حي على الفلاح» في المرتين جميعا. ولا يلتفت من أذن في المكبر لأن الحكمة منتفيه.مسألة (وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانة إن سهل ولايصح إلا مرتباً متوالياً من عدل ولو ملحناً أو ملحوناً ويجزئ من مميز)
• إحدى عشرة يحدرها بلا تثنية وتباح تثنيتها و الحدر هو الإسراع مع وقوفه على كل جملة ويقيم من أذن استحباباً وفي مكانه لأنه أبلغ ولا يقيم إلا بإذن الإمام ولا يصح غلا مرتباً لأنه لا يحدث المقصود منه إلا بذلك و لا يصح الأذان إلا من ذكر عدل ولو ظاهراً ويصح الأذان لو كان مطرباً أو فيه لحن لا يحيل المعنى ويكره من الألثغ لثغة فاحشه ومن لحنه يحيل المعنى ويجزئ من مميز لصحة صلاته.
• وفصل في أذان المميز بعض العلماء فقال: إن أذن معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه
مسألة (ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل)
• السكوت الكثير يبطل الأذان والإقامة أو الكلام اليسير المحرم ولا يجزئ قبل الوقت لأنه أصلاً إعلام بدخوله إلا الفجر لحديث بلال يؤذن بليل وهذا يستحب إذا كان عادةً وكان هناك من يؤذن لدخول الوقت ورفع الصوت بالأذان ركن إلا لحاضر فبقدر ما يسمع.
• ينبغي في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، وينبني على ذلك ما لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة؛ وأرادوا صلاة العشاء، وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، فيؤذنون عندما يريدون فعل الصلاة، لا عند دخول وقت العشاء. إلا الفجر لا يصح الأذان لصلاة الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النوم؛ من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام
مسألة (ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيراً ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته سراً وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة و الفضيلة وابعثه مقاما محموداص الذي وعدته)
• المغرب يسيراً أو صلاة يسن تعجيلها لأن الأذان إعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك