والفرق: عموم قوله تعالى: {أو لامستم النساء} , بما أن اللمس ليس بحدث في نفسه وإنما نقض لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني, فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها, وهي حالة الشهوة. بخلاف اللمس من المرأة فإن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء, فيتناول اللامس من الرجال, فيختص به النقض, كلمس الفرج; ولأن المرأة والملموس لا نص فيه, ولا هو في معنى المنصوص; لأن اللمس من الرجل مع الشهوة مظنة لخروج المذي الناقض, فأقيم مقامه, ولا يوجد ذلك في حق المرأة, والشهوة من اللامس أشد منها في الملموس, وأدعى إلى الخروج, فلا يصح القياس عليهما, وإذا امتنع النص والقياس لم يثبت الدليل [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30).
الباب السادس: باب ما يوجب الغسل
المسألة الأولى:
إن رأى في ثوبه منيا, وكان مما لا ينام فيه غيره, فعليه الغسل, أما إن وجد منيا في الثوب الذي ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم, فلا غسل على واحد منهما.
والفرق: لأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه, بخلاف الثوب الذي ينام فيه هو وغيره, لأن كل واحد منهما بالنظر إليه مفردا يحتمل أن لا يكون منه, فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه, وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه; لأن أحدهما جنب يقينا, فلا تصح صلاتهما, كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح, يظن أنها من صاحبه, أو لا يدري من أيهما هي [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31).
الباب السابع: باب التيمم
المسألة الأولى: إذا توضأ لنافلة جاز أن يصلي به فريضة وغيرها, بخلاف إذا تيمم لنافلة فليس له أن يصلي به الفريضة.
والفرق: وذلك لأن النافلة تفتقر إلى رفع الحدث كالفريضة, وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع المانع, فأبيح له الفرض, بخلاف التيمم فإنه لا يرفع الحدث, وإنما تباح به الصلاة, فلا يصلي به إلا النافلة, لأنه لم ينوي الفرض , فلا يكون له, وفارق طهارة الماء; لأنها ترفع الحدث المانع من فعل الصلاة, فيباح له جميع ما يمنعه الحدث, ولا يلزم استباحة النفل بنية الفرض; لأن الفرض أعلى ما في الباب , فنيته تضمنت نية ما دونه, وإذا استباحه استباح ما دونه تبعا [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32).
الباب الثامن: باب المسح على الخفين
المسألة الأولى:
المسح على الخف مؤقت بتوقيت, بخلاف المسح على الجبيرة فإنه يسمح عليها إلى أن ينزعها.
والفرق: بخمسة أوجه:
الأول: أنه لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر بنزعها, والخف بخلاف ذلك.
الثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح; لأنه لا ضرر في تعميمها به, بخلاف الخف; فإنه يشق تعميم جميعه, ويتلفه المسح.
الثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام ; لأن مسحها للضرورة, فيقدر بقدرها, والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها, فيقدر بذلك دون غيره.
الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى, بخلاف غيرها; لأن الضرر يلحق بنزعها فيها, بخلاف الخف.
الخامس: أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها في إحدى الروايتين [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33).
المسألة الثانية:
إذا غسل إحدى رجليه, فأدخلها الخف, ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف, لم يجز المسح عليهما, وإن نزع الخف الأول, ثم لبسه, جاز المسح عليهما.
والفرق: لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) , فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما, ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول; ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها; كالصلاة ومس المصحف; ولأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث, فلم يجز المسح عليه, كما لو لبسه قبل غسل قدميه, ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له مس المصحف بالعضو المغسول, فأما إذا نزع الخف الأول, ثم لبسه, فقد لبسه بعد كمال الطهارة [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) المغني1/ 22.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) المغني1/ 23.
¥