تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للشعراني قول الأئمة الثلاثة الشافعي و أبي حنيفة و ابن حنبل و زاد ابن عبد البر في الإستذكار على نسبته لمن ذكر نسبته لسفيان الثوري و إسحاق بن راهويه و أبي ثور و داود بن علي و أبي جعفر الطبري و غيرهم من أئمة المذاهب قال القبّاب في شرح قواعد عياض: " قال اللخمي: إن القبض ثابت للحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في البخاري و مسلم و لأنهاوقفة العبد الذليل لربّه و حديث البخاري المشار إليه هو ما رواه في باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: عن عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم قال ح [لعله يريد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى]: قوله: " " " كان الناس يؤمرون ": هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه و سلم كما سيأتي و قوله: " أبو حازم:" لا أعلمه": أي سهل بن سعد " إلا ينمي ": بفتح أوله و سكون النون و كسر الميم و في رواية إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ببناء ينمي للمفعول و عليها قالها في أعلمه: ضمير شأن و الحديث على هذا مرسل لأن أبا حازم لم يعيّن من نماه قال أهل اللغة نميت الحديث إلى غيري: رفعته و أسندته قال ابن حجر: " و في اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي نميت فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم و لو لم يقيّد " إهـ و اعترض بعضهم هذا و قال: إنه معلول لأنه ظنّ أبي حازم قال ابن حجر: و ردّ أن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه الخبر لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر و هو النبي صلى الله عليه و سلم لأن الصحابي في مقام الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع و مثله قول عائشة:" كنا نؤمر بقضاء الصوم " فإنه محمول على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم و أطلق البيهقي في أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل و الله أعلم ثم قال ابن حجر: " فإن قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه إلى آخر الحديث فالجواب: أنه أراد الإنتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع و إنما يقال له حكم المرفوع " إهـ و حديث مسلم هو ما أخرجه في باب وضع اليمنى على الأخرى في الصلاة عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك فانظر لفظه فيه و قال المواق. ابن عرفة و روى القرينان: " يستحب أي القبض في الفريضة و النافلة " ابن رشد: و هو الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الزمن الأول و إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله " و نقل المواق أيضا عن ابن العربي أنه قال: " كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة و قال أنه ما سمع بشيء في قوله سبحانه: " فصل لربك و انحر " ابن العربي: قد سمعنا و روينا محاسن و و الصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة " إهـ و ذكر في سنن المهتدين عن ابن عبد البر أنه قال في تمهيده: " لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة و لم ينهى الله و رسوله عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف و قد صح عنه فعله و الحض عليه " و قال ابن حجر: " قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه خلاف و هو قول الجمهور من الصحابة و التابعين و هو الذي ذكره مالك في الموطّأ و لم يحك ابن المنذر و غيره عن مالك غيره و روى ابن القاسم عن مالك الإرسال و عنه التفرقة بين الفريضة و النافلة " إهـ و نص ما في موطأ مالك: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: " من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت و وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى على اليسرى و تعجيل الفطر و الإستينا بالسحور " إهـ و عبد الكريم هذا و إن كان ضعيفا حتى قيل: إنه أضعف رجال الموطّأ قد توبع على هذا في الموطأ أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إهـ و قد رواه البخاري كما تقدم بعض الكلام عليه و قال ابن حجر أيضا: قال العلماء: الحكمة في هذه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير