تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الهيئة أنه يحصل بها اشتغال اليدين و هو أمنع من العبث و أقرب إلى الخشوع و كان البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع و من اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية و العادة أن من احترز على شيئ جعل يديه عليه و قال عياض في الإكمال: و ذهب جمهور العلماء من أئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين في الصلاة و أنه من سننها و تمام خشوعها و ضبطها عن الحركة و العبث و هو أحد القولين لمالك في الفرض و النفل و رأت طائفة إرسال اليدين في الصلاة منهم الليث و هو القول الآخر لمالك ثم قال: و الآثار بفعل النبي صلى الله عليه و سلم و الحض عليه صحيحة و الإتفاق على أنه ليس بواجب و عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: " فصل لربك و انحر " أن معناه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني على الصدر عند النحر و قيل في معنى ذلك غير هذا من نحر الأضحية و صلاة العيد و قيل: نحر البدن بمنى و صلاة الصبح بجمع إهـ بلفظه و يرجح القبض أيضا نص الأئمة كما في المواق على أن ما اختلف في مشروعيته أرفع درجة من المباح قال عز الدين بن عبد السلام الشافعي في قواعده: " إن كان الخلاف في المشروعية فالفعل أفضل فما كرهه أحد الأئمة رآه غيره ففعله أفضل كرفع اليدين في التكبيرات قال: " و إنما قلنا هذا لأن الشرع يحتاط لفعل المندوبات كما يحتاط لفعل الواجبات " إهـ و هذا مقتضى مذهب مالك أيضا فإنه نص في الموطأ على أن [ ... ] المباح لا يوفي به و ذهب فيما كرهه و استحبه غيره إلى أنه يلزم الوفاء به ألا ترى أنه قد كره هدي المعيب و نذره و الإجارة مع الحج مع قوله يلزم نذره و تنفيذ الوصية بالحج ترجيحا لما اختلف على مشروعيته في المباح و مقتضى هذا كما قال الشيخ علي الأجهوري موافقة مذهب مالك لما ذكره عز الدين كما أن مقتضاه أيضا أن فعل القبض أفضل من تركه لا ندراجه في هذه القاعدة و أما القول بكراهته فيهما فقد ذهب طائفة منهم الليث بن سعد إمام أهل مصر و هو القول الأخير لمالك و مذهب المدونة في الفريضة قال فيها: " و لا يضع يمناه على يسراه في فريضة و ذلك جائز في النوافل لطول القيام " قال صاحب البيان: " ظاهره أن الكراهة في الفرض و النفل إلا إن أطال في النفل فيجوز " [ ... ] و ذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النافلة مطلقا لجواز الإعتماد فيها من غير ضرورة و قال الليث: " سدل اليدين في الصلاة أحب إلا أن يطول في القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " و اختلف في نوجيه الكراهة المروية عن مالك على أقوال و الذي عليه المحققون كالقاضي عبد الوهاب و غيره أنه إنما كرهه لمن يفعله بقصد الإعتماد أي تخفيف القيام عن نفسه بذلك إذ هو شبيه بالمستند و لهذا قال مرة: و لا بأس به في النوافل لطول الصلاة و ذلك لأن النافلة يجوز فيها الجلوس من غير عذر و كيف بالإعتماد فأما من فعله تسننا و لغير اعتماد فلا يكرهه فليس هو كما قال أبو الحسن علي الأجهوري تعليلا بالمظنة بل إذا انتفى الإعتماد عند القائل به لم يكره القبض بخلاف التوجيهين الأخيرين الآتيين فإنهما تعليل بالمظنة و على هذا مشى عياض في قواعده حيث قيّد استحباب القبض بما إذا لم يرد الإعتماد و قال بعضهم: إنما كرهه مخافة أن يعتقد وجوبه و إلا فهو مستحب و قال آخرون: مخافة أن يظهر من الخشوع ما لا يكون في الباطن قال في التوضيح: و تفرقته بين الفريضة و النافلة يردّه و يردّ الذي قبله و زاد الأجهوري في تضعيف الثاني نقلا عن بعضهم أنه يؤدّي إلى كراهة كل المندوبات و في رحلة العياشي أبي سالم عبد الله بن أبي بكر بن عياش ما نصّه: " و أما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف و قد قال به أئمة محققون من أهل المذهب كاللخمي و غيره خصوصا إن علل بخشية اعتقاد الوجوب فإن ما هذا سبيله من المكروهات لا يعبؤ به المحققون إذا صحت به الأحاديث سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة فلو طرد ذلك لأدى إلى ترك السنن كلها أو غالبها المداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك و إنما قال الإمام رضي الله عنه بذلك في مسائل قليلة

لعارض في الوقت اقتضى ذلك كقول بعض العوام في آخر الست من شوال العيد الثاني فرأى الإمام قطع هذه المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب فإذا انقطعت هذه المفسدة و أمن من عودها فلا معنى لترك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة إلا محض التقليد الذي لا زبدة له إذا مخض و يسمج في السمع إطلاق الكراهة فيما صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه فعله أو أمر به و رغّب فيه إلا لضرورة قال: " و قد رأيت كثيرا من الملائكة يقبضون أيديهم في الصلاة " و ذلك لخفة الأمر فيه كما تقدم و لكون السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض و لا يفعله من الأئمة إلا المالكية و العوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة فمن

رأوه سادلا في الصلاة قالوا إنه رافضي " إهـ

...... / ...... يتبع إن شاء الله تعالى.

و الحمد لله رب العالمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير