تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وإذا خرج قال: (غُفْرانك) صحيح، وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الترمذي وغيرهما .. أما قول: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) فمستنده حديث ضعيف عند ابن ماجه.

س: ما سِرُّ استغفار النبي r بعد قضاء حاجته وخروجه من الخلاء؟

ج: قيل: لأنه لما كان r يذكر ربه على كل أحيانه انقطع عن الذكر في تلك الفترة لقضاء الحاجة، فاستغفر الله مما حصل من نقص يراه من نفسه.

وقيل: أنه لما خرج الثقل الحسي عنه تذكر الثقل المعنوي (الذنوب) فاستغفر.

وقيل: هو استغفار من التقصير في شكر نعمة الطعام والشراب وتيسير خروجهما.

وقيل: لأن الخلاء مظنة الغفلة والوسواس فاستحب الاستغفار عقيبه.

(ويقدم رجله اليسرى في الدخول للخلاء، واليمنى في الخروج)

والقاعدة: أن ما كان من باب التكريم أوالتجمل فيبدأ فيه باليمنى، وأما البُداءة باليسرى ففيما كان من باب إزالة الأذى ونحوه.

مسألة: يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، ويكره أن يذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة، وهذا من باب التأدب فقط .. وإلا فإنه لم يصح حديث صريح في كراهة ذلك. أما المصحف فيحرُم أن يُدخِله الخلاء.

مسألة: الاعتماد حال الجلوس لقضاء الحاجة على الرجل اليسرى استحبه بعض الفقهاء، وعللوا بأن ذلك الاعتماد يسهِّل خروج الخارج .. لكنّ حديثه الذي عند البيهقي وابن أبي شيبة ضعيف.

مسألة: ويسن الابتعاد عن الناس؛ لفعل النبي r.

ويجب أن يستر عورته عنهم؛ لأن ذلك من حفظ الفرج. فعن أبي سعيد t أن النبي r قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) الحديث .. مسلم.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": (ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع).

مسألة: (ويرتاد لبوله موضعاً رخواً)؛ حتى يأمن رشاش البول، وقد جاء التحذير من عدم الاستبراء من البول والترهيب من ذلك.

مسألة: يكره أن يبول في ثقب أو شق؛ لما في ذلك من التعرض لأذى بعض الهوام، وقد يفزعه شيء فيتلوث بالنجاسة.

وقد قيل: إنها – أي الشقوق – مساكن الجن، وذكروا قصة سعد بن عبادة عند الطبراني والحاكم، وقتل الجن إياه. وقد ضعّفها جماعة.

مسألة: حكم التخلي في طريق الناس أو ظلهم النافع أو تحت شجرة مثمرة: يحرم ذلك، لحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (اتقوا اللعّانين) قالوا: وما اللعّانان يا رسول الله؟ قال: (الذي يتخلى في طرق الناس، أو في ظلهم) مسلم. وفي المذهب رواية أخرى بالكراهة.

قال رحمه الله: (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً).

ولا يصح الحديث الوارد في النهي عن استقبالهما، وما ذكروه من تعليلات لذلك فيها نظر.

فالصحيح عدم كراهة استقبالهما حال قضاء الحاجة قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/ 205): (لم ينقل عنه rفي ذلك كلمة واحدة).

مسألة: حكم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة:-

وفيه أقوال العلماء:

- فالمذهب: أنه حرام في الفضاء، جائز في البنيان - وهو قول الجمهور.

- وفي رواية: أنه حرام مطلقاً - وهو اختيار ابن تيمية، وفاقاً للأحناف.

الأدلة: عن أبي أيوب t قال: قال رسول الله r : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غربوا) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=585991#_ftn1) قال أبو أيوب t : فقدِمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله.متفق عليه. وهناك أحاديث أُخَر قد وردت في النهي عن ذلك ولم تفرق بين البنيان والصحراء. إلا أنه قد جاء عن ابن عمر t أنه قال: رقِيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي r يقضي حاجته مستقبل الشام مستدير الكعبة. متفق عليه.

فلهذا قال الجمهور بالتفريق في الحكم بين الصحراء والبنيان.

أما من قال بالتحريم مطلقاً، فقد أجاب عن حديث ابن عمر بأجوبة، منها:

1 - أن حديث ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فِعل، وأحاديث النهي المطلقة قول: [والقول مقدم على الفعل عند تعذر الجمع]؛ لأن الفعل يعتريه ما يعتريه من احتمال العذر أو النسيان أو كونه خاصاً به r . فلا يقوى على الدليل القولي الموجه لعامة الأمة وليس فيه استثناء.

2 - أنه محتمل النسخ، فقد يكون قبل النهي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير