تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأن الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة مكروه وليس محرماً؛ ففِعل النبي r لذلك من باب بيان الجواز وعدم التحريم .. فيكون النهي –عندهم- لكراهة التنزيه فقط، وفيه نظر؛ إذ أن فعله r هنا ليس فيه قصدُ بيانٍ لاستتاره عن الناس، والأصل عدم اطلاع أحد على ذلك الفعل.والله أعلم.

مسألة: الصحيح: عدم مشروعية نتر الذكر، فلا يصح في ذلك حديث وفيه نوع تكلف. إلا إذا احتاج إلى ذلك فيلزمه ليستبرئ من البول.

قال المصنف: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها)

أي: أن ذلك مكروه؛ لحديث أبي قتادة t عن النبي r قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه) الحديث .. متفق عليه.

ولحديث سلمان t مع اليهودي، وذكر فيه نهي النبي r أمته عن الاستنجاء باليمين.

وهل النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط، أو هو نهي مطلق؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله.

قال: (ثم يستجمر وتراً) استحباباً؛ فيقطع استجماره على وتر بعد حصول الإنقاء الواجب؛ لقول النبي r : ( ومن استجمر فليوتر) متفق عليه.

فلو أنقى بثلاث كفاه ذلك ولم تستحب له الزيادة، وإن أنقى بأربع – قلنا: زد خامسة لتتحصل الإيتار المستحب.

إلا أن أقل الإيتار الواجب ثلاث هنا، فلا بد من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات مُنقِية على الأقل؛ لحديث سلمان: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ..

مسألة: الاستجمار جائز ولو اقتصر عليه دون الماء ما لم يتعد الخارج موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة بأن انتشر البول على فخذه مثلاً لزمه الاستنجاء بالماء.

فعلى هذا، يقال: إن إزالة الخارج على ثلاث مراتب:-

1 - أن يكون بالحجارة ثم يتبعها بالماء – وهو أفضلها على الصحيح.

2 - أن يكون بالماء فقط – وهو أفضل من الثالثة التالية.

3 - أن يقتصر على الحجارة.

*شروط ما يستجمر به:

· أن يكون طاهراً.

· أن يكون منقياً.

· أن يكون مباحاً.

· أن يكون غير محترم.

- لا يجوز الاستجمار بروث أو عظم.

* فائدة مهمة:

الراجح: أن الاستنجاء لا يلزم، بل ولا يشرع، إلا من خارج نجس ملوِّث. فلا يستنجى من الريح، وحكى النووي الإجماع على عدم وجوب الاستنجاء منه، بل صرح جماعة من الفقهاء بأنه بدعة، وكرهه آخرون. وكذلك الاستنجاء من الحصاة أو البعرة الجافة إذا خرجت من المخرج ليس بلازم. وأما المذهب؛ فقد قال الشيخ الموفق في "المُقنِع": (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح).


([1]) قوله: (شرقوا أو غربوا) خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم أو مثلهم. فأهل نجد مثلاً لو غرَّبوا لاستقبلوا القبلة، وليس مراداً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:41 م]ـ
باب (الوضوء)

· تعريف الوضوء:
لغةً: اسم مصدر من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة.
وشرعاً: استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة تعبداً لله تعالى.

ومشروعيته: بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
* قال الله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {*وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا
أحدث حتى يتوضأ).

* فضله: ورد أن الله تعالى يمحو به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ويكون نوراً لأصحابه يوم القيامة، وهو شطر الإيمان، ومجلبة لمغفرة الرحمن.

مسألة: النية شرط لصحة الوضوء؛ لقوله r ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ فـ (لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه) .. فلو نوى بوضوئه رفع حدثه الأصغر، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها كصلاةٍ ومسِّ مصحف، أو نوى الطهارة لِما يُسَن له الطهارة كنومٍ، أو نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حَدَثه صح ذلك الوضوء وارتفع به حدثُه على الراجح.

*فروض الوضوء:
الفرض لغةً: له معانٍ منها الحز والقطع.
وثمرته: أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمداً.

س: ما الفرق بين (الفرض أو الركن) و (الشرط)؟
ج: 1 - الشرط خارج عن العبادة، والفرض داخلها ومن ماهيتها.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير