تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 02:27 ص]ـ

سؤال للمشاركة (على الخاص فقط)

ما معنى: القصة البيضاء؟

لا تتردد في إرسال أي سؤال يتعلق بما سبق ذكره من دروس

على الخاص

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 05 - 07, 04:55 م]ـ

تصويب: في الدرس السابع (المشاركة 29): " 7 - الردة عن الإسلام. لقوله تعالى: ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) وقيل: إن الردة لا تحبط العمل بالموت؛ لقوله تعالى: ((وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ)) الآية".

الصواب: "وقيل: إن الردة لا تحبط العمل _إلا_ بالموت"

فعلى هذا القول إذا ارتد -والعياذ بالله- لم يحبط العمل السابق بمجرد ردته، إلا إذا مات على مرتداً.

(وتنبهتُ إلى ذلك وأنا أقلب النظر في الدروس الماضية، وليت أحد الإخوة نبهني إلى ذلك).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 07, 07:04 ص]ـ

تذكير

الاختبار يوم الأحد

أرجو ممن أراد المشاركة إرسال الوقت المناسب ليختبر في كتاب الطهارة كاملاً.


قال المصنف: (وأقل الحيض يوم وليلة) وهو المذهب وفاقاً للشافعية، واستدلوا لهذا التحديد بالوجود؛ فقد وُجِد من تحيض يوماً ولم يوجد أقل من ذلك فوجب اعتماده حداً، وذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
قال المصنف: (وأكثره خمسة عشر يوماً) عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر t مرفوعاً: (تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي)، ولكنه لا أصل لهذا الحديث.
واختار شيخ الإسلام أنه لا حد لأكثر الحيض، بل كل ما رأته المرأة عادةً مستمرة فهو حيض. وأما إذا استمر بها الدم دائماً فمعلوم أنه ليس بحيض؛ إذ المعلوم شرعاً ولغةً أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً.
قال المصنف: (وأقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره)
هذا مشهور المذهب، ودليله ما رواه أحمد والدارمي عن علي t أن امرأة جاءت إليه قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض، طهرت عند كل قُرء وصَلَّت. فقال علي لشُرَيح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة شهدت انها حاضت في شهر ثلاثاً، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=603740#_ftn1).
والرواية الأخرى في المذهب: أن أقله خمسة عشر يوماً، وهو قول الجمهور؛ لحديث ابن عمر السابق ذكره. أما أكثر الطهر فلا حد له إجماعاً.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 51): (وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكلٌّ إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك). والأقرب ما اختاره شيخ الإسلام وغيره هنا من عدم الاعتماد على التجربة والوجود هنا؛ إذ التفاوت بين النساء في ذلك لا يمكن ضبطه ولا حصره.

قال المصنف: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون سنة) واعتمدوا في ذلك على بعض الآثار وعلى الوجود والتجربة، فيكون ما رأته من دمٍ قبل التسع أو بعد الستين ليس حيضاً، والصواب ما اختاره ابن تيمية من أنه لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، فمتى رأت الدم فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق الستين.
قال المصنف: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست) أي: إذا رأت الدم لأول مرة بعد بلوغ التاسعة فإنها تدع الصلاة لاحتمال أن يكون حيضاً، (فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض) بناءً على أن ما دون اليوم والليلة لا يكون حيضاً، فتقضي عندئذ ما تركته من الصلوات. (وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض) أي لم يزِد على خمسة عشر يوماً: (فهو حيض).
قال: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة) فلو أن امرأة رأت الدم لأول مرة ستة أيام مثلاً آخر الشهر، ثم تكرر ذلك في الشهرين التاليين له، فإن هذه تكون عادتها، فما زاد عليها بعدئذ فهو استحاضة وليس بحيض؛ فتغتسل آخر عادتها وتعصب فرجها بخرقة تشدها عليه، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وبهذا حكم النبي e في حمنة بنت جحش رضي الله عنها. قال المصنف: (وكذا حُكم من به سلس البول وما في معناه) كالجريح الذي ينزف دمه و لا يرقأ.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير