تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء فهو المراد بالقروء في الآية، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.

وينظر المجموع للنووي (2/ 520) الإقناع (1/ 63) الإنصاف (1/ 346) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339).

أما الفروق المختلف فيها فمنها:

1 - أن الحيض لا يحسب في مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته ولأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض.

ينظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 110) كشاف القناع (1/ 199) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)

2 - قال ابن الرفعة نقلاً عن البندنيجي: ولا يسقط بأقله الصلاة، أي: لأن أقل النفاس لا يستغرق وقت الصلاة لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع، بخلاف أقل الحيض فإنه يعم الوقت.وربما يقال: قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)

3 - أن النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة لندرته كالمرض، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعها وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية وهو الأظهر من نصوص الشافعي ووجه عند الحنابلة.

والوجه الآخر عند الحنابلة لا يقطع وهو الصحيح في المذهب.

المغني (8/ 591) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (3/ 359).

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (ص 443):

(ما افترق فيه الحيض والنفاس:

- أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس

- وأكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون،

- ويكون به البلوغ.

- و الاستبراء دون النفاس.

- والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس.

- وتنقضي العدة به دون النفاس.

- ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس.

فهي سبعة فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور) وينظر حاشية ابن عابدين (1/ 299). أ. هـ كلام الشيخ أبي حازم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 05 - 07, 04:40 ص]ـ

أسئلة الاختبار الذي أُجري يوم الأحد الماضي


1. ما مناسبة بدء الفقهاء كتبهم بالكلام على الطهارة؟

2. بين حكم الماء (طهور، طاهر، نجس) على المشهور من مذهب الحنابلة في كل من الحالات الآتية:
أ - ماء تغير ريحه بمخالطة ميتة برية فيه.
ب - ماء في دلو وُضِعَت فيه قطع من الكافور.
ت - ماء كثير جداً وقعت فيه نجاسة فلم تغيره.
ث - ماء في قدح استعمله جُنُب في رفع حدثه.
ج - ماء قليل وقعت فيه قطرة بول فلم تغير لونه أو طعمه أو ريحه.

3. أ- ما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ اذكر الدليل على ذلك.
ب- هل يقاس على ذلك استعمالهما في غير الأكل والشرب؟ علل.
ت- ما الذي استثني من هذا الحكم؟ وما دليل هذا الاستثناء؟.

4. كيف جمع الجمهور بين حديث أبي أيوب: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها)، وحديث ابن عمر: (رَقِيتُ يوماً على بيت حفصة فرأيتُ النبي r على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)؟ وما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة؟ وما الذي يقوي هذا القول؟.

5. ما هو الذِّكر الوارد عقب الوضوء؟

6. عدِّد فروض الوضوء. وما الفرق بين الفرض والشرط؟

7. بين الحكم التكليفي (واجب، سنة، مباح، مكروه، حرام) لكل مما يلي:
أ. استعمال أواني أهل الكتاب:
ب. البول في شق أو ثقب:
ت. غسل الميامن قبل المياسر في الوضوء:
ث. التخلي (قضاء الحاجة) في طريق الناس:
ج. الاستبراء من البول:

8. اذكر ثلاثة من الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة.

9. اذكر دعاء دخول الخلاء، والخروج منه.

10. أكمل العبارات بما هو صحيح مناسب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى:
* خُلِق الماء طهوراً يُطهِّر من .............. و ...............
* يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: ...............
* كل ميتة نجسة إلا .............. و .................. و ................ ....
* يُبطِل التيمم: ........................... ، و ............................... ، و ..................................
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير