تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:47 م]ـ

تنبيه

سيكون اختبار كتاب الصلاة كاملاً من هذا الشرح -بإذن الله تعالى- يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11 العاشر من ذي القعدة لنبدأ بعدها في شرح كتاب (الحج)

فمن أراد الالتحاق بالاختبار فليرسل رسالة إلى "الخاص" قبل ذلكم الميعاد

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 11 - 07, 11:13 م]ـ

باب (صلاة العيدين)

العِيد مشتق من العَوْد؛ لأنه يتكرر كل عام.

وليس للمسلمين في العام سوى هذين العيدين، أعني: الفِطْر والأضحى.

حكم صلاة العيدين:

- مشهور المذهب أنها فرض كفاية. فإنه أُمِر بها حتى الحيَّض، وإذا تركها أهل بلد قوتلوا لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة.

- وعن الإمام رواية أخرى أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور؛ لحديث الأعرابي حين سأل: هل عليَّ غيرها؟ - أي: الخمس المكتوبات – فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (لا، إلا أن تطوع).

- وعنه رواية ثالثة: أنها فرض عين، واختارها شيخ الإسلام، لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} والأمر للوجوب مالم يصرفه عنه صارف، ولأن النبي r أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدوها.

- والمختار عندي: الأول، وأنها فرض كفاية، والاستدلال بالآية مبني على تفسيرها بصلاة العيد، وأما أمر الحيّض بذلك فمن باب تأكيد الاستحباب في حقهن، والله تعالى أعلم.

قول المصنف: (إذا قام بها أربعون ... ) تقدم الكلام على اشتراط هذا العدد في باب صلاة الجمعة وأنه ليس بقوي.

وقت صلاة العيد:

من ارتفاع الشمس قِيد رمح إلى زوالها. والسُّنّة تعجيل الأضحى، وتأخير الفطر ليتسع الوقت قبل الصلاة لمن أراد إخراج الزكاة 0

يسن أن يفطر – في عيد الفطر خاصة – قبل الصلاة؛ لأن النبي r كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، وكان لا يغدو للصلاة حتى يأكل تمرات وتراً.

ويسن فعلها في الصحراء؛ لفعل النبي r .

وفي النسخة الشامية في العمدة: [وهذا في غير مكة، أما فيها فتصلى في المسجد الحرام] لتتابع الأئمة على صلاتها في المسجد الحرام بمكة.

صفة صلاة العيد:

ركعتان جهريتان، بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وعند الشافعي ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=578156#_ftn1)) : سبع سوى تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام.

- وهل يرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ ثبت ذلك صحيحاً عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -،ولا يظَن به إلا أن له حكم الرفع. فالأقرب: سنية رفعهما، والله أعلم. وهو قول الجمهور.

قال المصنف: (ويحمد الله ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين) جاء هذا عن ابن مسعود t بأكثر من طريق، وحسّن أحدها المحدِّثُ الألباني رحمه الله.

ويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة:سورة الأعلى وفي الثانية بعدها: الغاشية، أو (ق) في الأولى، و (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) في الثانية.

قال: (فإذا سلّم خطب بهم خطبتين) لأن النبي r خطب خطبة أولى عامة، وثانية للنساء. وقيل: لا يشرع للعيد إلا خطبة واحدة، وانتصر له العلامة ابن القيم رحمه الله.

(والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة) لقوله r : ( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) أبو داود والنسائي والحاكم. وإجماع العلماء على ذلك، فلا يجب حضور الخطبتين.

*مسائل تكثر الحاجة إليها:-

1 - إذا نسي التكبيرات الزوائد حتى شرع في القراءة سقطت، لأنها سنة فات محلها.

2 - إذا أدرك الإمام راكعاً، أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبيرات.

3 - إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل.

4 - إذا سُبِق بشيء من التكبير استُحِب قضائه متتابعاً قبل الاستفتاح والقراءة.

قال: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها) إلا إن صلاها بمسجد فتسن له ركعتا تحية المسجد.

(ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها).

لأن إدراكه للإمام قبل السلام إدراك للجماعة على مشهور المذهب، والصواب: أنه إذا أدرك ركوع الثانية فقد أدرك الجماعة وأتمها على صفتها.

قال: (ومن فاتته فلا قضاء عليه) أي فلا يجب قضاؤها عليه إن قلنا أنها ليست فرض عين، (فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها).

مسألة: يستحب التكبير في ليلتي العيدين، وهو نوعان:

1 - تكبير مطلق:لا يتحدد بزمان ولا مكان، ويسن الجهر به في البيوت والأسواق والمساجد والطرقات - لغير أنثى. ويكون: من غروب شمس آخر يوم من رمضان وحتى يخرج الإمام إلى الصلاة في عيد الفطر .. وفي كل عشر ذي الحجة.

2 - تكبير مقيد:وهو الذي يكون عقب الفرائض- في جماعة – ويكون: من فجر يوم عرفة للحلال، ومن بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر للمُحرِم، وحتى عصر آخر أيام التشريق. وقد صح هذا عن علي و ابن عباس، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

- وصفة التكبير: الأمر فيها واسع، ومن ذلك:

(الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد) جاء عن جمع من الصحابة، وفي بعض الروايات بالتثليث للتكبير بدل التشفيع.

ولو كبر: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً) لكان حسناً، وذكر أن ابن عباس t كان يكبر: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا) وكل ذلك أو غيره حسن، وهو عمل بقول الله تعالى:} وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ {. فلا يحسن إلزام الناس بصفة معينة وتبديع من يخالفها، فإن ذلك من الجهل وضيق الأفق. والله المستعان.


(1) وهي رواية في المذهب.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير