تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 11 - 07, 12:38 م]ـ

باب (صلاة الجمعة)

(الجمعة) بضم الميم وإسكانها.

والأصل في مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم هدانا الله إليه وضل عنه اليهود والنصارى ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=695859#_ftn1) ) .

مسألة: صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. (اذكر الأدلة التي تنص على وجوبها).

قال المصنف رحمه الله: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة) وهو المسلم المكلف الذكر الحر (إذا كان مستوطناً ببناء) فلا تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوها. (بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك) فإن كان بينه وبين مسجد الجمعة أكثر من ذلك فلا تجب عليه.

والفرسخ: ثلاثة أميال كما تقدم، وهو قرابة خمسة كيلومترات.

ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر ولا معذور بمرض ونحوه، فإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم؛ فلو أن الحضور للجمعة كانوا أربعين، وكان من بينهم مسافر مثلاً فإن الجمعة لا تنعقد.

- وهذا بناءً على اشتراط العدد للجمعة، وهو أربعون من أهل وجوبها على المذهب؛ لقول جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: [مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفِطر] الدارقطني، وفيه ضعف.

وعن كعب بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أَسْعَد بن زُرِارَة، وكنا أربعين. أبوداود والبيهقي وغيرهما.

واختار شيخ الإسلام أنه يشترط لإقامتها ثلاثة، وهو رواية في المذهب؛ إذا لا بد من جماعةٍ تستمع الخطبة، وأقلها اثنان.

شروط صحتها:

1 - فعلها في وقتها: وهو من أول وقت صلاة العيد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=695859#_ftn2) ) وحتى آخر وقت صلاة الظهر، وقال الجمهور: وقتها كالظهر من زوال الشمس.

2 - أن يحضرها أربعون من أهل وجوبها:

وقد نوقش هذا قريباً، والأقرب: اشتراط ثلاثة فقط.

3 - أن يكونوا بقرية مستوطنين:

لأن قبائل العرب كانت حوله r ولم يأمرهم بها.

4 - تقدُّم خطبتين:

واشترطوا لصحتها: حمد الله تعالى فيهما، والصلاة على رسوله، وقراءة آية، والموعظة [أي: الوصية بتقوى الله أو ما في معناها كالوصية بطاعته وحفظ أوامره وحدوده].

كما قال ابن رسلان رحمه الله تعالى:

وليوصِ بالتقوى أو المعنى كما ... نحو أطيعوا الله في كلتيهما

(ويستحب أن يخطُب على مِنبرَ) لفعله r، ( فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذّن المؤذن) والجلسة بين الخطبتين سُنَّة، وكونه يخطب قائماً سنة أيضاً.

وصلاة الجمعة ركعتان جهريتان إجماعاً، يقرأ فيهما بالجمعة والمنافقون، أو بسبح والغاشية. والسنة أن يتولى الصلاة بالناس الخطيب نفسُه.

مسألة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاتته الركعة الثانية منها بأن فاته ركوعها – أتم ظهراً.

قال الموفق رحمه الله تعالى: (ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها) وهو قول جمهور العلماء عليهم رحمةُ اللهِ تعالى.

قال: (ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل) وهو من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء؛ لقوله: r ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم) متفق عليه، وقوله: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغُسل أفضل) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقوله (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ... ) مسلم، ولما جاء أن عثمان حضر الجمعة دون غُسلٍ على عهد عمر y .

فإن قيل: كيف يصرح رسول الله r بالوجوب، وتقولون: إنه سنة؟!

فالجواب: أن ألفاظ نصوص الوحيين لا يلزم أن يوافق مدلولها اللفظ الاصطلاحي الأصولي، فعلى سبيل المثال: قد سمى الله تعالى كبائر الذنوب مكروهات؛ فقال:} كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً {. وهذه الاصطلاحات حادثة، فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (واجب) لا يجوز حمله على الواجب عند الأصوليين، فليتنبه لذلك.

*ويسن لبس ثوبين نظيفين، والمقصود: إزار ورداء.

*ويسن أن يتطيب.

*ويسن أن يبكر إليها، وفي كل ذلك نصوص متضافرة وأجور متكاثرة.

مسألة: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس؛ لقوله r: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصلِّ ركعتين) متفق عليه، وزاد مسلم: (وليتجوز فيهما)، إلا الخطيب فلم يَرِد ذلك عن النبي r وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم.

مسألة: لا يجوز الكلام والإمام يخطب؛ لقوله r : ( من قال صه والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له) أحمد وأبو داود. وليس معناه بطلان جمعته.

- ويستثنى من ذلك الإمام أو من كَلَّمه، فإن عباس بن مرداس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سأل النبي r أن يستسقي لهم وهو يخطب.

*مسألة: إن اجتمعت جمعةٌ وعيدٌ جاز الاكتفاء بالعيد وصلى ظهراً، إلا الإمام؛ لحديث زيد بن أرقم t مرفوعاً: (من شاء أن يجمِّع فليجمِّع) أحمد، ولحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون) أبو داود وابن ماجه.


(1) يستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على رسول الله r ، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة الإجابة فيها.
(2) من ارتفاع الشمس قِيْد رمح.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير