تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: (وإن كُفِّن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس) لأفضلية الأول وعدم وجوبه؛ فيؤزر بالإزار ويلبس القميص ثم يلف باللفافة. وقد ألبسَ النبيُّ r عبدَ الله بن أُبَيّ قميصه لمّا مات، فدل على جواز ذلك.

أما المرأة فتُكفَّن في خمسة أثواب: (دِرع، وإزار، ومِقنَعَة، ولفافتين) فالدرع كالقميص له كُمَّان، والمقنعة ما يُغَطَّى به الرأس. ودليل استحباب ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ليلى بنت قانف الثقفية -رضي الله عنها- قالت: كُنْتُ فيمن غَسَّل أمَّ كُلْثُوم بنتَ رسولِ الله rعند وفاتها، فكان أولُ ما أعطانا رسول الله r: الحقْوَ، ثم الدِّرْعَ، ثم الخمارَ ثم المِلْحَفةَ، ثم أُدْرِجَتْ بعدُ في الثوب الآخِر، قالت: ورسولُ الله rعند الباب معه كفنها، يْنَاوِلُنَاهَا ثوباً ثوباً.

ولكنَّ الحديثَ ضعيف، ورُوِي عن عمر t أنه قال: تُكفَّن المرأة في خمسة أثواب.

*مسألة: الحقوق المتعلقة بالتَّرِكَة على الترتيب:

1 - حق تغسيله وتكفينه ودفنه وتجهيزه.

2 - الدَّين برهن.

3 - الدَّين بلا رهن.

4 - الوصية فيما دون الثلث لغير وارث.

5 - الإرث.

فيُخْرج أولاً من تركة الميت نفقة تغسيله وتكفينه ونحو ذلك، فإن بقي من تركته شيء قُدِّم سداد الدين الذي هو في مقابل رهن، ثم بقية ما ذُكِر على الترتيب أعلاه.

مسألة: أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه على الترتيب:

1 - الوصي؛ لأن أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عُمَيس -رضي الله عنها- فقُدِّمَت على غيرها لأجل ذلك.

2 - الأب ثم الجد.

3 - الأقرب فالأقرب من العصبات، فيقدَّم الابن ثم ابنه، ثم الأخ من الأبوين.

4 - ذوو الأرحام.

إلا أن الأمير يُقَدَّم في الصلاة على الأب ومن بعده ممن ذُكِر، فتكون أحقيته بذلك بعد الوصي مباشرة.

قال المصنف: (وأَولى الناس بغسل المرأة أمُّها ثم جدتها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها) على نظير ما ذكرنا.

مسألة: (مَن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع) كالحريق فإنه يُيَمَّم، وكذلك الحكم في رجلٍ مات بين أجنبيات أو امرأة ماتت بين رجال. وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل ولم يُصَلَّ عليه، ويدفن بدمه وثيابه التي قتل فيها؛ لأن النبي r أمر بدفن قتلى أُحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصَلَّ عليهم. البخاري.

واختار ابن القيم -رحمه الله- التخيير في الصلاة عليهم خاصة؛ فإن شاء فعلها وصلى، وإن شاء تركها .. على أن المجد ابن تيمية-جد شيخ الإسلام- رحمه الله قال: وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. وهذا محل نظر، والله أعلم.

مسألة: (والمحرِم يغسَل بماء وسدر، ولا يُلبَس مخيطاً ولا يُمَس طيباً ولا يغطى رأسه، ولا يُقطَع شعره ولا ظفره) ويجنب سائر محظورات الإحرام؛ لما في الصحيحين أن النبي r قال في شأن المحرِم: (اغسلوه بماءٍ وشدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُمِسُّوه طِيباً، ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تحنِّطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً).

*مسألة: الجنين إذا تم له أربعة أشهر ثم سقط ميتاً صُلِّي عليه، وإن كان دون ذلك لم يصلَّ عليه.


(1) سَحولية: نسبة إلى سَحول، مدينةٍ باليمن، والكُرْسُف: القطن.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 12 - 07, 11:19 ص]ـ
مسألة: صفة صلاة الجنازة:
يكبر أربعاً يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى: سورة الفاتحة، وبعد الثانية: يصلي على النبي، وبعد الثالثة: يدعو للميت- وبالوارد أفضل، وقد ذكره المصنف، وبعد الرابعة: يسلم تسليمة عن يمينه كما ثبت ذلك عن عدد من الصحابة. ويتابِع التكبير قبل رفع الجنازة إن فاته بعضُه وخشي أن تُرفَع.
مسألة: من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على قبره إلى شهر مِن دفنِه، أما بعد هذه الفترة فلا يجوز له ذلك؛ لأن أم سعد ماتت والنبي r غائب، فلما قَدِم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. الترمذي والبيهقي بسند صحيح.
قال الإمام أحمد: (أكثر ما سمعتُ هذا)، وقيل: إن العظام غالباً ما تبلى بعد هذه المدة. والله أعلم.
والأقرب أنه يجوز أن يصلي على قبره ولو بعد سنين؛ لصلاته r على شهداء أُحُد آخر حياته.

*مسألة: الدفن:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير