تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - يستحب في لحد (أن يحفر حتى إذ وصل إلى قرار القبر في حائطه جعل مكاناً يسع الميت، وأما الشق فأن يَحفِر في وسط القبر كالنهر ويبني جانبيه).

2 - لا يُدخل القبر آجُرّاً –وهو الطين المطبوخ- ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار.

3 - يسن أن يقول من ينزل الميت: (بسم الله، وعلى ملة رسول الله).

4 - يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة.

5 - يجعل تحت رأسه لَبِنة.

6 - يجعل تحت ظهره من الخلف ما يسنده حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره.

7 - يهال عليه التراب.

8 - يرفع القبر قدر شبر على الأكثر ليُعرَف فلا يوطأ بالنعال.

9 - توضع عليه الحصباء ويرش عليه الماء.

10 - يستحب الدعاء والاستغفار للميت مستقبلين القبلة بعد الفراغ من دفنه.

11 - تحرم إهانة القبور بالمشي عليه ووطئها والجلوس عليها؛ لأن حرمة الميت كحرمته حياً.

12 - لا يُجَصَّصُ القبر، ولا يرفَع، ولا يبنى عليه، ولا يكتَب، ولا يذبح عنده.

13 - لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث الواردة في حديث عقبة t عند مسلم، وقد تقدم في باب الساعات المنهي عن الصلاة فيها.

مسألة: يستحب تعزية أهل الميت فيقال: (إنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا) أو غير ذلك مما يصبرهم ويهون عليهم مصابهم.

- والبكاء على الميت غير مكروه إذا لم يكن معه نَدْب (تعداد لمفاخر ومحاسن الميت) ولا نياحة (رفع الصوت والصياح بتعداد ذلك والجزع)، وقد جاء التحذير الشديد من النياحة؛ ففي صحيح مسلم قوله r : ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)، وبَرِئَ r من الصالقة. متفق عليه، وهي النائحة.

مسألة: لا بأس بزيارة القبور للرجال، بل هي سنة إذا كان القصد تذكر الآخرة. أما النساء فقد جاء المنع من زيارتهن للقبور، والمذهب أنها مكروهة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزَم علينا. متفق عليه. والرواية الثانية: التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محتجاً بقوله r : ( لعن الله زَوَّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج) الترمذي وصححه.

قال المصنف: (ويقول بها إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دارَ قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرِمنا أجرهم ولا تفتِنَّا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية) لما في صحيح مسلم من حديث بريدة tقَالَ: كَانَ النبيُّ r يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُسلمينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ للاَحِقونَ، أسْألُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَة).

مسألة: زيارة القبور على ثلاثة أنواع:

1 - شرعية: زيارة الاتعاظ والدعاء للميت.

2 - بدعية: الدعاء والتعبد لله عندها معتقداً فضيلة ذلك العمل.

3 - شركية: دعاء الميت والاستغاثة به وسؤاله.

مسألة: هل يصل ثواب الأعمال المهداة إلى الميت؟

قال المصنف: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك) وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قال شيخ الإسلام: [الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة].

والمنصوص في الشرع على كونه يصل ثوابه للميت ما يلي:

1 - الدعاء والاستغفار.

2 - الصدقة.

3 - الحج والعمرة.

4 - الصيام.

فهل يقاس عليها غيرها من العبادات البدنية كالصلاة والتلاوة والذكر؟ وقد مال إلى أن كل عمل يُهدى ثوابه للميت فإنه ينفعه: شيخُ الإسلام ابن تيمية، ونصر هذا القول ابنُ القيم رحمهما الله تعالى.

تنبيهات:

1 - لا يشرع أن يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لعدم ثبوته فيها، ولأن مبنى هذه الصلاة على التخفيف فلا قراءة فيها بعد الفاتحة ولا ركوع ولا سجود.

2 - يحرم أن يصلي عند القبر إلا صلاة الجنازة.

3 - صلى النبي r على النجاشي ملك الحبشة صلاة الغائب، فهل يصلى على كل غائب [توفي خارج البلدة]؟ أم يخص به أناس دون أناس؟ (خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى) ولذلك حالتان:-

- الأولى: أن يكون ذلك الغائب لم يصلَّ عليه – كمن مات غريقاً أو أسيراً في بلاد كفر وحرب – فالحكم أنه يصلى عليه صلاة الغائب.

- الثانية: أن يكون قد صُلِّي عليه، ففيه ثلاثة أقوال مشهورة:-

1 - أنه يصلى عليه، وهو مشهور المذهب.

2 - أنه لا يصلى عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام.

3 - أنه إن كان ممن له فضل وسابقة على المسلمين فإنه تصلى عليه صلاة الغائب، وهو الأقرب إن شاء الله، وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا مات رجل صالح صُلِّي عليه)، واستبعد بعضهم أن يكون النجاشي لم يصلَّ عليه ببلده وأنه لم يُسلِم معه أحد من قومه ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=724713#_ftn1)) لذا يترجح القول الثالث، والله أعلم.


(1) انظر " المبدع شرح المقنع " لابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير