تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - مصرفه مصرف الفيء:} لله خُمُسَه وللرسولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابنِ السبيل {، وباقيه لواجدِه.

4 - حوله وقت وجوده.

----

(1) يمكن حساب نصف العشر بقسمة المقدار على عشرين.

(2) العثري: كل نبات يشرب الماء بعروقه.

(3) حاشية البسام على العمدة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:21 م]ـ

باب (زكاة الأثمان)

(وهي نوعان: ذهبٌ وفضة).

نصابها: مائتا درهم من الفضة = 56 ريال فضة سعودي = 595 جراماً من الفضة.

و عشرون مثقالاً من الذهب = 85 جرام من الذهب الخالص.

مقدار الواجب إخراجه:-

ربع العشر (أي: اثنان ونصف في المائة، ويمكن حسابه بقسمة المال المراد إخراج زكاته على أربعين).

مسألة: إن كان فيهما غش من مادة أخرى غيرهما، فإنه لا يحسب مع النصاب، بل يحسب خالصاً عن هذا الشائب.

مسألة: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ...

فجمهور الصحابة، وجمهور الفقهاء مِن بعدهم على أنه لا زكاة فيه، واستدلوا بما يلي:-

1 - حديث جابر t عن النبي r قال: (ليس في الحلي زكاة).

وأُعِلَّ هذا الحديث بعافية بن أيوب، قال البيهقي: (وعافية بن أيوب مجهول)، لكن أبا زرعة سئل عنه فقال: (هو مصري ليس به بأس) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn1)، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (ما عرفنا أحداً طعن فيه).

وذكر الشيخ الألباني له علة أخرى، وهي ضعف إبراهيم بن أيوب ناقلاً تضعيفه عن " لسان الميزان " المطبوع، وقد بين بعض الباحثين بعد الرجوع لمخطوطتين للكتاب أنه قد وقع بها – أي: النسخة المطبوعة – تصحيف وخلط ترجمتين ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn2) ) في ترجمة، وأن الراوي هنا هو إبراهيم بن أيوب الحوراني الدمشقي من العبَّاد، ولم يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح واعتبره بعضهم حسناً صالحاً للاعتبار، فيكون من الشواهد.

2 - روى مالك في " الموطأ " عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. وعند الشافعي في " الأم " عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب والفضة لا تخرج زكاته.

3 - روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " وأبو عبيد وغيرهما عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمر بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: (ما رأيت أحداً يزكيه). قال الباجي في

" المنتقى ": (وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، وأعلم الناس به عائشة فإنها زوج النبي r وحكم حليها لا يخفى عليه أمره في ذلك، وعبد الله بن عمر t فإن أخته حفصة كانت زوج النبي وحكم حليها لا يخفى على النبي r ولا يخفى عليها حكمه فيه).

4 - الأصل: أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية؛ فلا تجب في بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل -مع وجوبها إذا كانت للدَّرّّ والنسل أو التجارة-، ولا تجب في الدور إذا كانت للسكنى، ولا في عبيد الخدمة، ولا في ثياب البذلة.

قال شيخ الإسلام: (إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه خارج عن الأصل، فيحتاج إلى بيان، بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب).

5 - أن الزكاة شعيرة، وإيجابها في الحلي أمر تعم به البلوى فكيف لا يكون قد بُيِّن بياناً عاماً تتناقله الأمة، حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول الله r ؟! انظر كلام الشوكاني في " السيل الجرار 2/ 21 - 22 " كما أن كتبه r التي بين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة، والتي بلّغها الخلفاء الراشدون بعده وعملوا بها،لم يأتِ فيها ذكر الحلي ولا زكاته. وانظر كلام أبي عبيد في " الأموال " ص 450.

6 - القياس من وجهين:-

الأول: إلحاقه بغيره من الأحجار النفيسة بجامع الاستعمال المباح.

الثاني: قياس العكس، وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل.

فإن العروض لا تجب فيها زكاة، فإذا صارت للتجارة والنماء وجبت فيها .. عكس الذهب والفضة؛ تجب فيها، فإذا صارت حلياً مباحاً للاستعمال وانقطع عنها قصد التنمية بالتجارة صارت لا زكاة فيها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير