تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والأصل في ذلك حديث أنس t في كتاب الصدقات: (ولا يُجمَع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمِع خشيةَ الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيَّة) البخاري.

واشترطوا لذلك ما يلي:

1 - أن يبلغ المجموع نصاباً.

2 - أن يكون الخليطان من أهل الزكاة.

3 - أن يختلطا في الراعي والمسرح والمراح والمحلب والمشرب والفحل.

4 - أن يختلطا في جميع الحول.

5 - أن تكون الخلطة في السائمة، فلا تأثير للخلطة في غيرها؛ لاختصاص النص بها.

قال: (وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خُلَطائه بحِصَصِهم) أهـ

(1) حاشية الشيخ البسام على عمدة الفقه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 02:03 م]ـ

باب (زكاة الخارج من الأرض)

قال الله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ {.

(وهو نوعان:

أحدهما:النبات؛ فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يُكال ويُدَّخَر) فكل نبات لا يكال ولا يصلح للادخار كالفواكه والخضراوات فإن الزكاة غير واجبة فيه؛ ودليل ذلك: أن الشرع جعل نصابها بالأَوسُق، فأفاد أن كل ما لا يدخله التوسيق لا تؤخذ منه زكاة.

ونصابه:خمسة أوسق بعد التصفية والجفاف (الوَسْق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد).

ومقداره:

العُشْر --> فيما سُقِي من السماء والسيوح (المياه الجارية على وجه الأرض كالأنهار).

نصف العشر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652228#_ftn1) ) --> فيما سُقِي بكُلفة ومؤونة كالدوالي (الدواليب التي تديرها الأبقار أو النواعير التي يديرها الماء) والنواضح (الإبل التي يستسقى عليها) فيحتاج في سقيها إلى صرف أموال لاستخراج الماء.

فقد جاء من حديث ابن عمر t مرفوعاً: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيّاً [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652228#_ftn2) العُشر، وما سُقِي بالنضح نصف العشر) البخاري.

(وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب) بأن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ الثمرة، وإمكان كسر الحبة (وجبت الزكاة) ولا يشترط له حول.

(ولا زكاة فيما يكتسبه من مُباحِ الحب والثمر) فلو وجد حباً أو ثمراً متروكاً أو بأرض غير مملوكة فلا زكاة فيه، (ولا فيما يأخذه أجرةً لحصاده) فلا يخرج زكاة الثمر الذي يعطى له كأجرة على حصده للزرع والثمر.

مسألة: لو كان عنده نصف نصاب من البُر مع نصف نصاب من الدُّخن فلا زكاة عليه، ولا يضم هذا النصف للآخر في تكميل النصاب، إلا أن يكون صنفاً واحداً؛ فلو كان عنده نصف نصاب من تمر العجوة فإنه يكمل به النصاب مع نصف نصاب من تمر البرني ويخرج الزكاة كأنهما نصاب واحد .. مُخْرِجاً عن كل نوع زكاته؛ فيخرج من هذا ومن هذا على التساوي؛ لِتساوي مقداريهما [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=652228#_ftn3) .

( النوع الثاني: المعدن) وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس بنبات، (فمن استخرج نصاباً من معدن) بأن كان من الذهب أو الفضة وسيأتي نصابهما قريباً بإذن الله تعالى (أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصُّفْر) النحاس (أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة) على المذهب، ولا يُشترط له حول؛ لأنه خارج من الأرض.

فيخرج ربع العشر من عينِه إن كان أثماناً- ذهباً أو فضةً خارجين من الأرض – ومن قيمته إن كان غير أثمان. (ولا يخرج إلا بعد السَّبْك والتصفية).

قال المصنف: (ولا شيءَ في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك) لقول ابن عباس t: ( ليس في العنبر شيء؛ إنما هو شيء دَسَرَه - أي: لَفَظَه - البحر) أبو عُبَيد في كتاب الأموال، واستمساكاً بالأصل وهو عدم الوجوب حتى يقوم الدليل عليه، وهو أشهر الوجهين في المذهب وفاقاً للجمهور.

قال: (ولا شيءَ في صيد البر والبحر) أي لا زكاة في ذلك كلِّه.

مسألة: الرِّكاز: هو ما وُجد من دفن الجاهلية؛ ويُعرف بوجود علاماتهم عليه، أما دفن المسلمين ونقودهم في باطن الأرض فحكمها حكم اللقطة لا زكاة فيها.

وزكاة الركاز تخالف زكاة بقية الأموال في أمور، منها:

1 - أنه يخرج منه الخُمس -قل أو كثر-.

2 - ليس له نصاب كما تقدم ذِكرُه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير