تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 - حديث عمرو بن شعيب t قد تفرد به عن أبيه عن جده، وفيه مقال لا يخفى ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn5)) قال المنذري: وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً، وذكر أن المرسل أولى بالصواب. وعلى فرض ثبوته فهو محتمل لأن يكون في أول الأمر عندما كان لبس حلي الذهب محرماً على النساء، ويُحمَل عليه حديث أسماء بنت يزيد –رضي الله عنها-، إذ جاء في بعض الروايات في مسند أحمد أن ذلك كان عند بيعة النساء، وأمر بطرح الأسورة والخواتيم.

5 - وأما حديث أم سلمة –رضي الله عنها- فقد ضعفوه لوجود علتين:

الأولى: تفرد ثابت بن عجلان به، والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء لم يسمع من أم سلمة.

6 - وحديث عائشة –رضي الله عنها- ضعفه ابن حزم بيحيى بن أيوب الغافقي، وعلى فرض صحته فإنه قد ثبت عنها كما سبق بإسناد صحيح عدم إخراجها الزكاة من حلي بنات أخيها، مع كونها ترى وجوب إخراجها من أموال اليتامى، ومع ذلك كانت تخرج زكاة المال ولا تضم إليه زكاة تلك الحلي .. فكيف يصح عنها هذا؟! ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn6))

قال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي r شيء)، وقال بنحوه ابن العربي وابن حزم وابن الجوزي والفيروزآبادي، وسبقهم إلى ذلك الإمام الشافعي ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn7)).

* فإن قيل: لمَ فرّق الجمهور بين المستعمل وغير المستعمل، وبين المباح والمحرم؟

فالجواب: أن الاستعمال والتزين به أخرجه من أصل الثمنية، وأن إباحة ذلك أخرجته أو نقلته من كونه مالاً زكوياً إلى كونه غير زكوي بإذن الشارع، بينما بقي المحرم على أصله من وجوب الزكاة فيه إذْ لم يأتِ ما ينقله عن ذلك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والله تعالى أعلم.

وقد بسطتُ العرض لهذه المسألة؛ لأنها مسألة كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً، وهي مما يحتاج إليه جل الناس، مع أنه قد قال بوجوب زكاة الحلي من المعاصرين، المشايخ: ابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، وعطية محمد سالم ... وغيرهم.

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (وإخراج زكاة الحلي أحوط) ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779699#_ftn8)).

إلا أن ثبوت القول بخلاف ذلك بأسانيد صحيحة عن خمسة من الصحابة مع صلاحية حديث جابر t للاعتبار، إضافة إلى ظهور الأصل الذي اعتُبِر وقُوَّته، غلّب الأخذ بقول الجمهور ..

– وكيف تُكلَّف امرأة لا تملك إلا ما يساوي النصاب من الذهب، وليس عندها مال زكوي غيره، أن تقترض لتزكي، أو أن تبيع هذا الحلي الذي تتزين به؟! والله أعلم.

وممن قال بعدم وجوب الزكاة من المتأخرين، المشايخ: المجدِّد محمد بن عبد الوهاب، والشوكاني، ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن السعدي، والبسَّام، وصالح الفوزان، وابن منيع، والقرضاوي.

وقول المصنف: (ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة) أي: ولو كان كثيراً، وهذا مجمع عليه. أما الرجال فيحرم عليهم لبس الذهب، والأحاديث فيه كثيرة.

وقوله: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها)

وهذا هو الراجح، خلافاً لمن أباح الفضة مما جرت العادة بلبسه للرجال مطلقاً، وأما ما رواه أبو هريرة t مرفوعاً: (عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً) أحمد وأبو داود، فعلى فرض صحته فقد قال الشيخ محمد الأمين في "أضواء البيان" (2/ 132): (الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل به على جواز لبس الرجال للفضة فقد غَلِط. بل معنى الحديث: أن الذهب كان حراماً على النساء، وأن النبي r نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب وقال لهم: "العبوا بالفضة" أي حلوا نساءكم منها بما شئتم. ثم نسخ تحريم الذهب على النساء)، وقال: (الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه r: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن مَن لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة) .. وذكر - رحمه الله – حديث حذيفة t : ( الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) البخاري. فالذهب والحرير والديباج كلها يحرم لبسها بهذا العموم، فكذلك الفضة. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة:} عالِيَهُم ثيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وإِسْتَبْرَقٌ وحُلُّوا أساور من فضة {.

أما الخاتم فقد ثبت تختُّم النبي r بالفضة، وأما حلية السيف فلأنّ قبيعة سيفه r كانت من فضة، وأما المنطقة - وهي ما يشد به الوسط – فقد اتخذها الصحابة من الفضة.

قال: (فأما المُعَد للكِراء) أي الحلي المعد للأُجرة (والادخار) فإنه تجب فيه الزكاة؛ لكونه لم يخرج عن الأصل بذلك.

(والمحرَّم ففيه الزكاة) لأنه غير مأذون فيه، فلا تسقط زكاته بذلك إبقاءً على الأصل.

----

(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.

(2) د. إبراهيم الصبيحي، فقه زكاة الحلي. ص 43.

(3) وانظر "الإصابة" للحافظ.

(4) الشيخ عبد الله البسام، القول الجلي.ص 21.

(5) وفي إحدى روايتيه عن الترمذي ابن لهيعة، وفي الأخرى المثنى بن الصَّبَّاح، وهما ضعيفان.

(6) كما أنه ورد مطلقاً فلم يحدد مقداراً، ولم يظهر فيه اشتراط نصاب الفضة، ولا اشتراط الحول .. وهذه نكارة إلا أن يكون ذلك أول الأمر ثم نسخ، ولا أعلم دليلاً عليه.

(7) انظر " امتنان العلي " لفريح البهلال.

(8) الشيخ عطية محمد سالم، زكاة الحلي على المذهب الأربعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير