تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[25 - 03 - 08, 12:30 ص]ـ

شكر الله لك

ـ[أبو شوق]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:28 ص]ـ

جزاكم الله خير وبارك فيك شرح قيم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 04 - 08, 03:39 م]ـ

بارك الله فيكما أخويَّ الكريمين وجزاكما خير الجزاء

باب (حكم الدَّين)

لا يخلو أن يكون المدين إما مليئاً باذلاً يُقدَر على استيفاء المال منه، وإما معسِراً أو مماطلاً يتعذر استيفاؤه منه. ففي الحال الأولى يجب على الدائن (المقرِض) إذا قبض ماله [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=786374#_ftn1) أن يخرج الزكاة عن كل عام مضى، وفي الحال الثانية لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولاً جديداً، ولا يزكي عما مضى؛ لأنه مالٌ غير مقدور عليه فأصبح ملكه فيه غير تام، أشبه المال الضال.

وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ الموفق هنا، وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا قبضه أخرج الزكاة عنه مطلقاً سواء كان على مليء باذل، أو على مماطل، أو معسر.

قال: (وحكم الصَّداق حكم الدين) فإذا قبضت المرأة صَداقها زكته لما مضى إن كان على مليء، وإن كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى.

قال: (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقِصه فلا زكاة فيه)

ومثال الدين الذي يستغرق النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ثلاثة آلاف أو أكثر.

ومثال الدين الذي يُنقِص النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ألفين وثمانمائة؛ فلا شك أن المتبقي (مائتا ريال) لا يبلغ النصاب.

وقصد السبيل في ذلك: أن يخصم مقدار الديون التي عليه من مجموع ما عنده، ويخرج الزكاة عن المتبقي من ذلك إن كان يبلغ نصاباً.

ففي الحالين لا زكاة على هذا المدين عند أكثر أهل العلم؛ للأوجه التالية:

الأول: أن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدَّين.

الثاني: أنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، مع أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرار.

الثالث: أن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحَجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب.

الرابع: أنه لا يلزمه الحج بوجوده في ذمته، ولا التكفير بالعتق مع ذلك.

الخامس: أن الدين مال غيره، ولا تجب زكاة في مال الغير.

واستدلوا بحديث معاذ t أن النبي r قال: (فأعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم) متفق عليه، والمدين بالصورة السابقة ليس من الأغنياء.

واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في موطئه من قول عثمان t: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (5/ 2): (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان).

-فالمذهب: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال.

-وفي رواية أخرى في المذهب: أنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة (النقدين، وعروض التجارة)، ولا يمنع وجوبها في الأموال الظاهرة (بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار).

بدليل أن النبي r وخلفاءَه الراشدين من بعده كانوا يبعثون السُّعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة، ولم يُنقَل أنهم سألوا أربابها هل عليهم دين؛ ولأن قلوب الفقراء تتعلق بها وتتشوَّف إليها لظهورها. وهو قول الإمام مالك، وذهب إليه المشايخ: عبد الرحمن السعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن جبرين.

-وأما الإمام الشافعي، فالمنصوص عنه في مذهبه الجديد: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

واستُدِل لذلك بأن الجهة منفكة، فلا تعارض.

ولأن أحاديث تقدير الأنصباء عامة لم تُخرج المالك المدين من وجوب الزكاة.

وذهب إليه الشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين.

والقول الأول أظهر وأقوى، وهو الموافق لأصول الشريعة، والله تعالى أعلم. لكن اشترط المالكية لمنع الدين من الزكاة أن لا يكون عند المدين عروضثابتة ومدخرات غير محتاج لها حاجة أصلية كسيارة ثانية لا يحتاج إليها عادة، فإذاوجدت هذه العروض جعلت في مقابل الدين، وهو رواية عن أحمد.

-------

(1) وعند بعض العلماء: أنه يخرج الزكاة في الحال، وإن لم يقبض المال؛ لأنه كالوديعة عند المقترض.

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[11 - 04 - 08, 07:52 ص]ـ

بارك الله فيك

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[13 - 04 - 08, 10:02 م]ـ

أخي أبا يوسف ..

بارك الله فيك ..

أرسلت لك رسالة على الخاص و لم يصلني الرد لعل الشوق إلى ما اقترحته عليك جعلني أستبطيء ردك.

على كل ..

أقترح أن تضع هذا الشرح في ملف وورد واحد حتى يتسنى الاستفادة منه، و لا أدري هل سُبقت إلى هذا؟.

أرجو أن تكون الرسالة وصلت.

و الله يرعاك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 11:10 م]ـ

باب (زكاة العُروض)

العُروض: جمع عَرْض، وهو كل ما أُعِد للبيع والشراء من جميع صنوف الأموال.

قال المصنف: (ولا زكاة فيها حتى ينويَ بها التجارة وهي نصابٌ حولاً)

فإذا نوى بها التجارة وكانت قد بلغت نصاباً بنصاب الأثمان فإنه يستقبل بها الحول.

ووجوب الزكاة في عروض التجارة دل عليه كتاب الله تعالى في قوله:} يا أيها الذين ءامنوا أنفِقُوا من طيبات ما كسبتم {، ودلت عليه السُّنة، ونُقِل الإجماع عليه.

(ثم يُقَوِّمها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها) وذلك لأن التقويم بأقلهما أَحَظُّ للفقراء، وزكاتها ربع عشر قيمتها كزكاة الأثمان.

مسألة: (وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب) قال صاحب العدة: لأنه معد للنماء، والزكاة تجب في القيمة وهي إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة.

قال المصنف: (وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حَولاً) أي: إذا نوى بها القنية ثم نوى بها التجارةلم يصِرْ للتجارة بمجرد النية على مشهور المذهب، فلا يكون فيها زكاة حتى تُباع ويستقبل بثمنها حولاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير