وقدقال الحافظ في الفتح عن هذا الحديث: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة.
3 / وروى ابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير والدارقطني في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن السلف في الحيوان، وقد اختلف فيه:
فرواه عبد الرزاق وعبد الأعلى وسفيان الثوري _ في رواية الفريابي عنه _ عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلاً وهذا الذي رجحه احمد والبخاري وأبو حاتم وابن خزيمة والبيهقي.، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير به.
ورواه داود العطار وإبراهيم بن طهمان والثوري _ في رواية الزبيري والذماري وأبي داود الحفري عنه _ عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً.
وروي من وجه آخر موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما.
4 / وروى أحمد والترمذي وابن أبي شيبة وابو يعلى في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئاً ولا بأس به يداً بيد " قال الترمذي: حديث حسن.
وأعل بعلتين:
الأولى: الحجاج بن أرطاة ضعيف.
الثانية أن الليث بن سعد رواه عن أبي الزبير ولم يذكر النسأ بهذا أعله احمد.
وقال الحافظ في الفتح: إسناده لين.
أما أحاديث الجواز فمنها:
ما رواه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه البيهقي أيضاً.
قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد.
وله طريق آخر عند الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.
وقال ابن القيم: (حديث حسن)
وقال الحافظ في الفتح عن الحديث: إسناده قوي، وحسنه الألباني في الإرواء.
أجوبة اهل العلم عن تعارض الأحاديث في ذلك:
الجواب الأول: أن الأحاديث في المنع ضعيفة قاله الشافعي، وروي عن أحمد أنه أعلها كلها وقال: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه، وذكر له حديثا ابن عباس وابن عمر فقال هما مرسلان، وحديث سمرة عن الحسن قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماع الحسن من سمرة.
وأما حديث جابر من رواية حجاج بن أرطاة عن الزبير عنه فقال الإمام أحمد هذا حجاج زاد فيه نساء والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير لا يذكر فيه نساء.
الجواب الثاني: أن احاديث الجواز منسوخة بآية الربا وهذا ما اختاره الطحاوي والعيني وغيرهما، وبعضهم عكس النسخ فقال احاديث المنع منسوخة بالجواز كما ذكر الجعبري في رسوخ الأخبار.
الجواب الثالث: أن النهي محمول على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والجواز محمول على البيع يداً بيد وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ويؤيده حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما السابقين.
الجواب الرابع: أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النساء فيه وما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه له ملك
¥