أيلة ساعة ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي، ذكره ابن القيم في زاد المعاد.
الجواب الخامس: حمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين والجواز فيما سوى ذلك وهذا ما ذكره الشافعي وابن الجوزي في التحقيق.
الجواب السادس: ان النهي محمول على حبل الحبلة فيحرم للجهالة والجواز على ما علم صفته ولم يحصل فيه الغرر.
الجواب السابع: أن النهي محمول على النسيئة إذا لم تختلف في المنافع والأغراض كالسرعة والنجابة ونحوها وهو قول مالك، فمذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده والجنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا وإن اختلفت حقيقته.
الجواب الثامن: الترجيح وذلك بترجيح الجواز على المنع لتعارض النصوص والرجوع إلى ظاهر القرآن وهو جواز البيع عن تراض ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.
وعموما هذه خلاصة أقوال اهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان:
القول الأول: يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً وهو قول الشافعي وأحمد في رواية اختارها القاضي أبو يعلى وابن قدامة.
القول الثاني: أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة وهي مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا ويحرم مع التفاضل وهو قول مالك ورواية عن أحمد ومال إليه ابن القيم، ولمالك تفصيل سبق ذكره.
القول الرابع: أنه يحرم التفاضل مع النسيئة فإن وجد أحدهما جاز وهو رواية عن أحمد.
ويؤيد القول بالجواز:
1 / حديث عبد الله بن عمرو السابق.
2 / حديث جابر رضي الله عنهما أن عبدا بايع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بعنيه) فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟ " رواه مسلم
3 / حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اشترى صفية بنت حيي بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها " رواه مسلم
3 / فعل الصحابة رضي الله عنهم:
أ – روى مالك في الموطأ والشافعي في المسند وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى أن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " لكنه منقطع.
ب – وروى مالك في الموطأ والشافعي في المسند والبيهقي في السنن الكبرى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالزبذة " وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح.
ج - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا " أخرجه عبد الرزاق في المصنف.