فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (6 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7))
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 265) "وَظَاهِرُ الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْمُرُورِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَسْلَكًا بَلْ يَقِفُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ. وَيُؤَيِّدُهُ قِصَّة أَبِي سَعِيد السَّابِقَةِ فَإِنَّ فِيهَا " فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا ".
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/ 290):"فالصحيح: أنه لا فَرْقَ بين أن يكون محتاجاً أو غير محتاج، فليس له الحقُّ أن يمرَّ بين يدي المصلِّي، وقد قال النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «لو يعلمُ المارُّ بين يديِ المصلِّي ماذا عليه؛ لكان أن يقفَ أربعينَ خيراً له من أن يَمُرَّ بين يديه» أي: أربعين خريفاً؛ كما في رواية البزَّار: «لكان أنْ يقومَ أربعين خريفاً ... ».
ظاهرُ كلام المؤلِّف أيضاً: أنه لا فَرْقَ بين مَكَّة وغيرها، وهذا هو الصَّحيح، ولا حُجَّة لمن اُستثنى مَكَّة بما يُروى عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أنه كان يُصلِّي والنَّاسُ يمرُّون بين يديه، وليس بينهما سُترة» وهذا الحديث فيه راوٍ مجهول، وجهالة الرَّاوي طعنٌ في الحديث أهـ.
القول الثاني:
يجوز المرور بين يدي المصلي لأن المشقة تجلب التيسير قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (7 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8))
وهذا رواية عن أحمد (8 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) وقول عن بعض الشافعية (9 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)) وهو الظاهر في مذهب المالكية (10 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))
قال النوواي:"قال إمام الحرمين النهى عن المرور الامر بالدفع انما هو إذا وجد المار سبيلا سواه فان لم يجد وازدحم الناس فلا نهي عن المرور ولا يشرع الدفع وتابع الغزالي امام الحرمين علي هذا قال الرافعى وهو مشكل ففى صحيح البخاري خلافه وأكثر كتب الاصحاب ساكتة عن التقييد بما إذا وجد سواه سبيلا" (11 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)) أهـ.
والراجح في المسألة:
جواز المرور إذا كانت الحاجة ملحة وقد يترتب على عدم المرور مفسدة كبرى فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما هو مقرر، أما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة ولم يضر الانتظار فإنه يحرم المرور بين يدي المصلي لحديث أبي سعيد الخدري الآنف الذكر.
الفصل الثاني
من قال باستحباب السترة.
*قال النووي في روضة الطالبين (1/ 398):" فرع: يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، من جدار، أو سارية، أو غيرهما. ويدنو منها بحيث لا يزيد بينهما على ثلاثة أذرع وإن كان في صحراء، غرز عصا ونحوها، أو جمع شيئا من رحله، أو متاعه. وليكن قدر مؤخرة الرحل، فإن لم يجد شيئا شاخصا، خط بين يديه خطا، أو بسط مصلى. وقال إمام الحرمين، والغزالي: لا عبرة بالخط. والصواب، ما أطبق عليه الجمهور، وهو الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا. قلت: وقال جماعة: في الاكتفاء بالخط، قولان للشافعي. واختلف في صفة الخط. فقيل: يجعل مثل الهلال. وقيل: يمد طولا إلى جهة القبلة. وقيل: يمده يمينا وشمالا. والمختار استحباب الخط، وأن يكون طولا. والله أعلم أهـ.
*قال صاحب كشف القناع عن متن الإقناع (3/ 115):" (وَتُسَنُّ صَلَاةُ غَيْرِ مَأْمُومٍ) إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا (إلَى سُتْرَةٍ) مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَلَوْ لَمْ يَخْشَ) الْمُصَلِّي (مَارًّا) حَضَرًا كَانَ أَوْ سَفَرًا، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالسُّتْرَةُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ
¥