كل هؤلاء لا يذكرون الركعتين و لا زيادة الدعاء في آخر التشهد، و يروون الحديث كما رواه سفيان الثوري سواء بسواء.
و كذلك رواه جلة أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، منهم:
الأسود و علقمة، و لفظهما:
" كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
أخرجه النسائي (1166)
و في رواية له عن علقمة (1167) زاد: " لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن ".
و قال الأسود: " كان عبد الله يعلمنا التشهد في الصلاة فيأخذ علينا الألف و الواو ". أخرجه البزار (1629)
و عن أبي عبيدة - و هو من أعلم الناس بمسائل أبيه - كرواية علقمة و الأسود، أخرجه أحمد في " المسند " (3562).
و عن أبي معمر مثله، و هو عند النسائي (1171)
و عن أبي وائل شقيق بن سلمة مثله، و هي رواية كل أصحابه و هم: الأعمش و منصور و حماد و المغيرة و حصين و أبو هاشم و غيرهم.
إلا أنه اختلف على منصور؛ فرواه عنه جرير عند مسلم (55/ 402)، و زائدة عند مسلم أيضا (57/ 402) بزيادة " الدعاء ".
و كذلك رواه عن الأعمش؛ أبو معاوية عند مسلم (58/ 402) و يحيى عند أحمد (4101) و أبي داود (968) و النسائي (1298) و غيرهم.
قلت: و رواية شقيق هذه التي فيها " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه "، مطلقة ليس فيها محل تعيين الدعاء، و هي محمولة على التشهد الأخير الذي يعقبه السلام كما ترجم لها البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح فقال: (باب التشهد في الآخرة).
و يقوي هذا التأويل رواية الأعمش التي فيها:
" كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: " إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة ... الحديث "
أخرجه البخاري برقم (5876)، و هو صريح في كون ذلك في التشهد الذي يتلوه السلام. و رواه عبد الرزاق من وجه آخر (2983) بلفظ:
" فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن الله هو السلام إلخ ... "
و قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلقمة: " إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ". أخرجه أحمد (4006) و أبو داود (970) و غيرهما
و في حديث الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
" علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة و في آخرها. فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه إياه. قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة في آخرها على وركه اليسرى:" التحيات لله و الصلوات و الطيبات السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ".
قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وان كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم ".
أخرجه أحمد (4382) و ابن خزيمة في صحيحه (708)، و هو حديث مفسر فيُحمَل المجمل عليه.
و لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم غير التشهد في الجلوس الأول من الصلاة. قالت الصديقة عائشة رضي الله عنها:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد ". أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (4373) بإسناد صحيح.
و عن ابن طاوس عن أبيه: " أنه كان يقول بعد التشهد كلمات كان يعظمهن جدا. قلت (أي ابن جريج): في الاثنتين كلاهما؟ قال: بل في المثنى الآخر بعد التشهد. قلت: ما هو؟ قال: (أعوذ بالله من عذاب جهنم و أعوذ بالله من عذاب القبر و أعوذ بالله من شر المسيح الدجال و أعوذ بالله من فتنة المحيا و الممات). قال: و كان يعظمهن. قال ابن جريج: أخبرنيه عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم ".
أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (3086) و من طريقه الحاكم في " المستدرك " (1402) و اللفظ له، و قال: صحيح على شرط الشيخين.
و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ".
أخرجه أحمد (7236) و مسلم (130/ 588) و أبو داود (983) و ابن ماجة (909) غيرهم.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العمل يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا.اهـ
و في " مصنف " عبد الرزاق:
قال طاوس: " لا أعلم بعد الركعتين إلا التشهد ". (3059)
و عن عطاء قال: " المثنى الأولى إنما هو للتشهد، و إن الآخر للدعاء و الرغبة، و الآخر أطولهما ". (3060)
و عن إبراهيم النخعي قال: " ... ثم يجلس في الأوليين للتشهد و لا يزيد عليه و في الأخريين التشهد و خمس كلمات جوامع ".اهـ (3083)
و في " مصنف " ابن أبي شيبة:
عن تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف - يعني حتى يقوم. (3017)
و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد. (3020)
و عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد. (3021)
قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 232): ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه و على آله في هذا التشهد و لا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر و عذاب النار و فتنة المحيا و الممات و فتنة المسيح الدجال. و من استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات و إطلاقات قد صح تبيين موضعها و تقييدها بالتشهد الأخير. اهـ
¥