تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كان صلي الله علية وسلم يخرج من بيته يوم الجمعه، فيصعد منبره، ثم يؤذن المؤذن، فأذا فرغ أخذ النبي عليه السلام في خطبته، ولو كان للجمعه سنة قبلها، لامرهم النبي عليه الصلاو والسلام بعد الاذان،بصلاة السنه، وفعلها هو عليه السلام، ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام غير الاذان بين يدي الخطيب، ذكر الشافعي عن السائب بن يزيد (ان الاذان كان أوله للجمعه حين يجلس الامام علي المنبر، علي عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان، وكثر الناس،أمر عثمان بأذان ثان، فثبت الامر علي ذلك) كذلك أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال:صليت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجدتين قبل الظهروسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب،وسجدتين بعد العشاء،وسجدتين بعد الجمعه0وهذا دليل علي أن الجمعه عندهم غير الظهر، والا ماكان يحتاج ألي ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر، ثم لم يذكر لها سنة الا بعدها، فدل هذا علي أنه لا سنة قبلها0ولهذا جماهير الائمة، متفقين علي أنه ليس قبل الجمعه سنة موقته بوقت، مقدرة بعدد، لان ذلك أنما يثبت بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئا، لا بقوله ولا بفعله،وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه،وهو المشهور في مذهب أحمد0وقال العراقي (لم أر للائمة الثلاثه ندب سنة قبلها) وقد يستدل بعضهم علي مشروعية سنة الجمعه القبلية،بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مامن صلاه مفروضه الا بين يديها ركعتان) وهو أستدلال باطل، لانه ثبت أنه لم يكن في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوم الجمعه سوي الاذان الاول والاقامة، قال البوصيري وقد ذكر الحديث وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعه المزعومه قال: وهذا متعذر في صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لانه كان بين الاذان والاقامة الخطبه، فلا صلاة حينئذ بينهما0 (بتصرف للشيخ مشهور حسن)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:45 ص]ـ

فما تقول في أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُورِهِ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ طِيبًا مِنْ بَيْتِهِ، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى"؟.

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ماتقول في حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ) وحديث (مابين كل أذانين صلاة) والمقصود بالأذان الثاني هو الإقامة وليس الأذان الذي أجده عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

ـ[رائد محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:59 ص]ـ

الأخ محمد عودة ...... لا أحد يتكلم عن سنة قبلية أو بعدية هكذا بالتخصيص .... سؤالي واضح ..... أنا أتكلم عن سنة بين كل أذانين صلاة .... فهل هذه السنة تفعل بين أذان عثمان والأذان الثاني عند صعود المنبر؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:03 ص]ـ

لا بأس بفعله يا أخي ما لم يكن اعتقاداً عند فاعله أن لها تعلقاً بالأذان الأول.

ـ[محمد فواز الحربي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:41 ص]ـ

الاخ رائد محمد، بين كل أذانين صلاة،نعم تكون هناك سنة،لكن أستشهادك بهذا الحديث علي يوم الجمعه بناء علي أذان عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في غير محله، لان عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنما زاد الاذان الاول لعلة معقولة، لكثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فمن صرف النظر عن هذة العله وتمسك بأذان عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مطلقا لا يكون مقتديا به 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بل هو مخالف له، حيث لم ينظر الي تلك العله التي لولاها لما كان لعثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يزيد علي سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده،نقل القرطبي في تفسيره (18\ 100) عن الماوردي: فأما الاذان الاول فمحدث، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبه عند اتساع المدينه، وكثرة أهلها) وأذا كان الامر كذلك، فالاخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل،وقال ابن عمر) أنما كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أذا صعد المنبر أذن بلال،فأذا فرغ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من خطبته أقام الصلاة،والاذان الاول بدعه) والخلاصة أن يكتفي بالاذان المحمدي، وأن يكون عند خروج الامام وصعوده المنبر، لزوال السبب المسوغ لزيادة عثمان1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - واتباعا لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،أذا تبين لك ذلك فلا يستدل بالحديث لان يصلي بعد الاذان الاول،بل تكون الصلاة مطلقه الي أن يصعد الامام المنبر،عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (من أغتسل ثم أتي الجمعه فصلي ما قدر له ثم أنصت حتي يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخري وفضل ثلاثة أيام) 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير