رابعاً: لا يجوز ذلك فإن كمال الزينة للمرأة فيما خلق الله وخصها به من الجمال في العينين والأحداق والأجفان فعلى المرأة أن ترضى بعطاء الله لها، أما إذا ضعف البصر واحتاجت إلى تقويته بالعدسات التي تُكَبِّر الحروف والأشخاص وتساعد على قوة البصر فلا مانع من ذلك ولكن لابد أن تكون العدسات بلون العين ولا يجوز عمل عدسات ملونة لما في ذلك من تغيير خلق الله.
خامساً: هذه الطرحة ما كانت معروفة عند نساء المسلمين، فنرى أن وضعها فوق رأس العروس من المحدثات ومن التشبه بالكفار، فلأجل ذلك على المرأة أن تلبس الخمار على رأسها في ليلة الزفاف وغيرها، ولها أن ترتدي تلك الليلة لباساً جميلاً ليس فيه إسراف ولا تشبه، ولا تتقيد بهذه الطرحة البيضاء، فإن البياض من خصائص الرجال، وقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ".
سادساً: هذه الزفة تنافي صفة الحياء للنساء، فالعروس يعتاد أنها تستخفي ولا تبرز لا أمام النساء ولا الرجال ولا تصعد على هذه المنصة، ولا بأس بضرب الدف ليلة الزواج بين النساء بدون هذه المحدثات. والله أعلم.
سابعاً: لا يجوز ذلك فإذا كان الشعر باقيًا على سواده لم يجز تغييره فإنه أكمل زينة وأبلغ جمالاً، أما إذا انقلب شيبًا وابيض الشعر من الكبر فإنه يجوز صبغه بالحناء والكتم ويستحب تغييره بالحمرة أو السمرة بلون واحد، أما تغييره بألوان متعددة كالحمرة لبعضه والسمرة للبعض الآخر والخضرة والبياض والسواد بما يسمى بالميش فلا يجوز ذلك ويدخل في قول الله تعالى: {?وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ? وقد ورد اللعن للواشمات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله، كما ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولاشك أن هذا التغيير تقليد للكافرات والعاهرات، وقد ورد في الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" ومن ادعى أنه زينة وجمال فقد انخدع بما رأى وانقلب فكره، فاستحسن القبيح واستقبح الحسن، وذلك غاية الخذلان.
ثامناً: إن هذه المساحيق والمناكير من المنكرات التي ابتلي بها نساء هذا الزمان تقليدًا لنساء الغرب، وظنًا منهن أنها زينة وجمال وهي بضد ذلك، ولو حصل بياضًا في الوجه أو حمرة مؤقتة فإنها قد تدخل في الغش والتزوير، وينخدع بها الخاطب ونحوه، وتكون فتنة ودافعًا إلى النظر من الأجانب، مما يستدعي تكرار النظر والمتابعة وما يتبع ذلك أو ينتج عنه من الفواحش والمنكرات، وأما منعها لكمال الطهارة فإن كانت ذات جرم غليظ يحجز الماء عن الوصول إلى البشرة أو الأظافر لم تصح الطهارة إلا بإزالتها والتحقق من غسل البشرة الظاهرة، أما إن كانت خفيفة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة صحت الطهارة مع الكراهة، ومع بقاء القول بكراهتها ونكارتها وتأكد اجتنابها.
تاسعاً: مُسمى الفُستان ليس فصيحًا، ويظهر أنه اسم مُوَلَّد أُطلق على نوع من الأكسية الخاصة بالنساء، وقد ورد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئل عن ذيول النساء فقال: " يُرخين شبرًا " فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟ فقال: " يُرخين ذراعًا ولا يزدن على ذلك " والذيل طرف الرداء أو طرف القميص الذي يصل إلى الأرض، وكذلك طرف المِشلح أو العباءة رُخص للمرأة أن تُرخي ذيلها شبرًا على الأرض أو ذراعًا على الأكثر مُحافظة في ستر قدميها؛ فإن المرأة كلها عورة، فأما إذا زاد عن الذراع فإنه إسراف وفساد لا يجوز تعاطيه سواء في فساتين الزفاف أو غيرها.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
11/ 1/1424هـ
(10003)
سؤال: ما حكم لبس المرأة في زفافها اللون الأبيض؟ علماً بأنني سمعت أن لبس هذا الفستان هو من عادة النصارى في أفراحهم؟ وما حكم لبس ما يسمى بالطرحة؟ وما حكم الزفة للعروسة بين النساء من غير رجل؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز للمرأة لبس البياض لأنه تشبه بالرجال، وكذلك من عادة النصارى في أفراحهم، ويكره لباس الطرحة، ويكره الزفة للعروسة، فكل ذلك من البدع المحدثة.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 4/1423هـ
ـ[البركاتي الشريف]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:52 م]ـ
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم ورحم شيخنا ورفع درجاته في الجنة
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:43 م]ـ
بارك الله فيكم يا اخواني في الله
العاقل هو: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يسكنه، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه، واستعد للموت قبل أن يصله، وأكثر من ذكر الله وحمده وشكره.
مع تحياتي
كوردية
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[26 - 10 - 09, 05:55 م]ـ
سئل الشيخ مصطفى العدوى عن ذلك وقال لابأس بذلك
ـ[ميساء محمد]ــــــــ[26 - 10 - 09, 08:27 م]ـ
لبس الفستان الابيض مما جرت به العادة فى مجتمعاتنا
¥