تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:22 ص]ـ

مَدَارُ حديثِ المُغيرةِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا،

يا أخي هذا الكلام عجيب! كأنك لم تكلف نفسك عناء بالنظر فيما قاله المحدث الألباني!!

فالحديث ليس مداره فقط على الجعفي!

[وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، بل أعلوه جميعا به، و سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " كما نبهت عليه في تحقيقي له، (التعليق رقم 901)، و لذلك رأيت لزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له:

الأول: قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال:

" صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته، سلم و سجد سجدتي السهو، ثم قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما، فليصل، و ليسجد سجدتي السهو، و إن لم يستتم قائما، فليجلس، و لا سهو عليه ".

و الآخر: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ:

" فقلنا: سبحان الله، فأومى، و قال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، و هو جالس ثم قال: إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس، و ليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته، و ليسجد سجدتين و هو جالس ".

أخرجه عنهما الطحاوي (1/ 355).

و قيس بن الربيع، و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه، فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له، و هو ثقة، مما يقوي حديثه، و هو و إن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث، فهو مرفوع قطعا، لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع، فثبت الحديث و الحمد لله].

قاله العلامة المحدث في الصحيحة (321).

فثبت بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:24 ص]ـ

في الشرح الممتع: (قوله: «وعليه السجود للكلِّ» أي: في كلِّ الأحوال الثلاث: إذا نهض ولم يستتمَّ قائماً، إذا اُستتم قائماً ولم يقرأ، إذا شَرَعَ في القراءة فعليه السجود في الكُلِّ).

وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي في "الإفهام في شرح بلوغ المرام" (1/ 184) تعليقاً على حديث المغيرة: (الحديث ضعيف، والصواب أنه إذا قام ولم يستتم وجلس فإنه يسجد للسهو)

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحه على الزاد: (وقوله: [وعليه السجود للكل]. فيه صورتان:

الأولى: أن يستتم قائماً ويقرأ الفاتحة ولا يرجع، فيكون سجوده عن نقص، ويكون قبل السلام. الثانية: أن يكون قد ارتفع من الأرض ولم يستتم قائماً ورجع فيكون سجوده للزيادة؛ لأنه زاد الحركة -التي هي قيامه ومفارقته للأرض قبل استتمامه- ما بين جلوسه وما بين استتمامه قائماً، وهذه الحركة زائدة؛ لأنه مطالب أن يجلس للتشهد، فكونه يزيد الوقف أو التحرك للوقوف فإنه يطالب بسجدتي السهو جبراً لهذه الزيادة. ولما كان المذهب لا يفرق بين الزيادة والنقص قال: (وعليه السجود) للكل وسكت، لكن من يفصل يقول: يسجد للزيادة إن كان قد رجع، ويسجد للنقص إن كان قد استتم قائماً).

أعلم أن المسألة خلافية .. ولكنك بدأت بالتوهيم لكلامي أخي الفاضل فأحببتُ أن أبين لك قوته.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:35 ص]ـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا سها الإمام فاستتم قائما فعليه سجدتا السهو وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه].رواه الطبراني، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (623).

فإن لم تأخذ بتصحيح الألباني، فمن أين أخذت هذا التفصيل في نسيان التشهد الأوسط؟!

*

أخي الحبّاب التواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالحديث ثابت ثابت.

ففيه التصريح: " فلا سهو عليه".، ولا كلام لأحد عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاعمل بحديث نبيك صلى الله عليه وسلم.

والسلام عليكم.

والسؤال ما زال قائما: إذا كنت تضعف الحديث، فمن أتيت بهذا التفصيل؟ أي أريد دليلا.

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:36 ص]ـ

أسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً.

وأسأله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه.

[فائدة]:

1 - ثبت عن الإمام علقمة بن قيس (ت:62هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.

2 - ثبت عن الإمام الأسود بن يزيد (ت:74هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.

3 - وقال الإمام الزهري (ت:125هـ): [وإن ذكر قبل أن يعتدل قائما فلا سهو عليه].

4 - وبهذا قال الإمام الأوزاعي (ت:157هـ) أنه إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس، ولا يسجد للسهو.

انظر "مصنف ابن أبي شيبة"، و"الاستذكار" لابن عبد البر، و "الإشراف" لابن المنذر.

وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى زيادة في التحرير، ولكنها فوائد نذكرها لعلها تنفع إخواننا الأفاضل، فرب حامل فقه ليس بفقيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير