تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:38 ص]ـ

كلام العلامة الخضير على الحديث في هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97506&highlight=%DD%E1%E3+%ED%D3%CA%CA%E3+%DE%C7%C6%E3%C 7%F0+%DD%E1%ED%CC%E1%D3

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:41 ص]ـ

أخي الحبّاب التواب: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالحديث ثابت ثابت.

ففيه التصريح: " فلا سهو عليه".، ولا كلام لأحد عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فاعمل بحديث نبيك صلى الله عليه وسلم.

والسلام عليكم.

والسؤال ما زال قائما: إذا كنت تضعف الحديث، فمن أتيت بهذا التفصيل؟ أي أريد دليلا.

ننتظر الدليل على هذا التفصيل، بلا تمليل.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:42 ص]ـ

أسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً.

وأسأله أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه.

[فائدة]:

1 - ثبت عن الإمام علقمة بن قيس (ت:62هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.

2 - ثبت عن الإمام الأسود بن يزيد (ت:74هـ) أنه إن لم يستتم قائماً يجلس ولا يسجد للسهو.

3 - وقال الإمام الزهري (ت:125هـ): [وإن ذكر قبل أن يعتدل قائما فلا سهو عليه].

4 - وبهذا قال الإمام الأوزاعي (ت:157هـ) أنه إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس، ولا يسجد للسهو.

انظر "مصنف ابن أبي شيبة"، و"الاستذكار" لابن عبد البر، و "الإشراف" لابن المنذر.

وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والمسألة تحتاج إلى زيادة في التحرير، ولكنها فوائد نذكرها لعلها تنفع إخواننا الأفاضل، فرب حامل فقه ليس بفقيه.

جزاكم الله خيرا أخي المفضال أحمد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:46 ص]ـ

ألم يحسِّن الشيخ الألباني نفسُه حديث: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)؟

ألم يدل حديث ذي اليدين أن الزيادة يسجَد لها؟ (هذه هي أدلة الفقهاء في ذلك)

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:52 ص]ـ

ألم يحسِّن الشيخ الألباني نفسُه حديث: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)؟

ألم يدل حديث ذي اليدين أن الزيادة يسجَد لها؟ (هذه هي أدلة الفقهاء في ذلك)

أخي أرجو ألا تغفل عن حقيقة سؤالي، أنا أسألك عن التفصيل فيمن ترك التشهد الأول، إن استتم قائما أو لم يستتم قائما، فأين الدليل؟.

وعلى كل حال: الحمد لله قد ثبت الحديث بما قرأت من الطرق، وإذا ثبت يلزمك القول به.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:57 ص]ـ

إذاً لم تفهم الدليل!

أليس القيام عن التشهد نسياناً يُعَد سهواً؟ ألا يدخل في الحديث الأول؟ ثم ألا يدخل في عموم ما شُرِع لأجله السجود وهو عموم السهو؟ ..

(أم تريدون في كل مسألة حديثاً خاصاً حتى لا يحتاج علماؤنا إلى الاستنباط والقياس!!)

أليس زيادةً؟ ألا يدخل في الحديث الثاني؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:02 ص]ـ

ودليل مسألتنا: أن ترك التشهد نقص، وهو سهو يجب له السجود .. ولا يتحقق الترك إلا بالانتقال لما بعده.

وأما الحديث .. فقد عرفتَ طريقة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كثيراً ما يقوي الحديث بالشواهد الضعيفة ..

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:25 ص]ـ

فائدة أخرى:

قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط" (3/ 291):

[فرأت طائفة أن يسجد للسهو، روي ذلك عن:

1 - النعمان بن بشير.

2 - وأنس بن مالك.

3 - وبه قال الثوري.

4 - والشافعي.

5 - وأصحاب الرأي].

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:36 ص]ـ

يا أخي هذا الكلام عجيب! كأنك لم تكلف نفسك عناء بالنظر فيما قاله المحدث الألباني!!

فالحديث ليس مداره فقط على الجعفي!

[وقد وجدت لجابر الجعفي متابعين لم أر من نبه عليهما ممن خرج الحديث من المتأخرين، بل أعلوه جميعا به، و سبقهم إلى ذلك الحافظ عبد الحق الإشبيلي في " أحكامه " كما نبهت عليه في تحقيقي له، (التعليق رقم 901)، و لذلك رأيت لزاما علي ذكرهما حتى لا يظن ظان أن الحديث ضعيف لرواية جابر له:

الأول: قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس قال:

" صلى بنا المغيرة بن شعبة، فقام في الركعتين، فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته، سلم و سجد سجدتي السهو، ثم قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استتم أحدكم قائما، فليصل، و ليسجد سجدتي السهو، و إن لم يستتم قائما، فليجلس، و لا سهو عليه ".

و الآخر: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه بلفظ:

" فقلنا: سبحان الله، فأومى، و قال: سبحان الله، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، و هو جالس ثم قال: إذا صلى أحدكم، فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما فليجلس، و ليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته، و ليسجد سجدتين و هو جالس ".

أخرجه عنهما الطحاوي (1/ 355).

و قيس بن الربيع، و إن كان فيه ضعف من قبل حفظه، فإن متابعة إبراهيم بن طهمان له، و هو ثقة، مما يقوي حديثه، و هو و إن كان لم يقع في روايته التصريح برفع الحديث، فهو مرفوع قطعا، لأن التفصيل الذي فيه لا يقال من قبل الرأي لاسيما والحديث في جميع الطرق عن المغيرة مرفوع، فثبت الحديث و الحمد لله].

قاله العلامة المحدث في الصحيحة (321).

فثبت بهذا الحديث والحمد لله رب العالمين.

قلتُ: إن متابعة قيس بن الربيع، تحتاج إلى إعادة نظر؛ لأمرين:

الأول: أنّ الدراقطني أخرج الحديث من طريق قيس بن الربيع، عن جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل.

الثاني: أن قيس بن الربيع معروف بالرواية عن جابر الجعفي، وغير معروف بالرواية عن المغيرة بن شبيل.

وأما متابعة إبراهيم بن طهمان، فينظر فيها أيضاً، لأن إبراهيم بن طهمان يروي عن جابر الجعفي أيضاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير