تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والتراب طبعاً يشمل جنس التراب، بعضهم طبعاً فصل وأخرج التراب المغبر والرمل، ولكن الصحيح أنه يشمل الجميع، والتسبيع مطالب به للنص عليه في الحديث، والتتريب هو الأصل فإن لم يوجد تراب، هل يقوم غير التراب مقامه، وجهان للعلماء ويستحب الحقيقة أن يغسل بالصابون أو الأشنان إذا لم يوجد تراب وإلا الأصل أن التكليف شرطه الإمكان قاعدة: " أن التكليف شرطه الإمكان " فإذا كان ما وجد تراب، مثلاً ولغ وهو على سفينة والتراب غير موجود، في هذه الحالة يغسله سبعاً وتسقط غسلة التتريب لعدم القدرة، لكن أن تسقط غسلة التتريب ويعوض عنها بالصابون والأشنان والمطهرات مع وجود التتريب لا، لأن النص نص على التراب، ولذلك ظهرت معجزة من معجزات النبي-صلى الله عليه وسلم-، أن التراب لا يمكن أن يقوم غيره مقامه، في قتل الدودة الشريطية الموجودة في لعاب الكلب، وهذا من معجزات النبي- صلى الله عليه وسلم - في اختيار التراب وحده.

بين-رحمه الله- أنه تغسل نجاسة الكلب والخنزير، الخنزير الحيوان المعروف والشافعية، والحنابلة يقيسون الخنزير على الكلب وغيرهم لا يقيس وهو الصحيح، أن الخنزير لا تغسل نجاسته سبعاً، وأن الحكم بالتسبيع والتتريب خاص بالكلب دون غيره، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر بهذا في ولوغ الكلب، والخنزير كان موجوداً على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم -، فلو كان الخنزير يأخذ حكم الكلب في وجوب غسله سبع مرات والثامنة بالتراب لبين النبي- صلى الله عليه وسلم -، وبناءاً على ذلك نقول أنه يجب الغسل سبع مرات والثامنة بالتراب في نجاسة الكلب وحده دون غيره.

ـــــــ

وفي شرحه للزاد عند مسألة النية ومكان وجوبها و هل هو عند التسمية أو المضمضة او غسل الوجه قال الشيخ حفظه الله:

قوله رحمه الله: [وتُسَنُّ عنْدَ أوّلِ مَسْنوناتها]: إذاً للنية حالتان:

الحالة الأولى: أنها تجب عند أول واجب، ويختلف ذلك بحسب ختلاف العلماء، فإن قلت التسمية واجبة فعند التسمية، وإن قلنا إن أول الواجبات هو المضمضة، والاستنشاق تكون نيّته عند إرادة المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا إن أول واجب هو غسل الوجه كانت نيته واجبة عند ابتداءه بغسل وجهه وهو الصحيح إلا في حال الإستيقاظ من النوم، فتكون نيته عند إرادة غسله لكفيه.

وأما الحالة الثانية فقد أشار إليها بهذه العبارة وهي:

قوله رحمه الله: [وتُسنّ عِنْد أوّلِ مَسْنُوناتها إِنْ وُجِدَ قَبل واجبٍ]: أي أنّ النّية تُسنُّ عنْد أوّل مسنونات الطهارة إن وجد قبل واجب، ويتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من نومه؛ حيث يكون غسله لكفيه سنة، فتسن النية عند إبتدائه الغسل لهما، وهما في هذه الحالة قبل أول واجب، وهو غسل الوجه إن قلنا بعدم وجوب التسمية، وأما إذا قلنا بوجوب التسمية عند الذكر، وسقوطها عند النسيان، فنسيها عند إبتداء وضوئه في هذه الحالة يكون المسنون قبل الواجب وهو غسل الكفين، لأنه في غير حالة الإستيقاظ من النوم فتسن النية حينئذ عند أول مسنون وهو غسل الكفين لأنه وُجِدَ قبل الواجب.

ــــــــــــــ

وفي مسالة تخليل أصابع الرجلين, قال الشيخ حفظه الله في شرح السنن:

والتخليل لأصابع الرجلين للعلماء فيه وجهان:

الوجه الأول: أن يخلل بالخنصر كما ذكرنا.

والوجه الثاني: أن يخلل بأصابع اليدين جميعها.

وإذا خلل بأصابع اليدين أو خلل بالخنصر فهل يقتصر على الشمال ويخلل بالشمال وحدها أو يجوز له أن يخلل بالشمال واليمين فللعلماء وجهان .. ؟؟

قال بعض العلماء: يخلل باليسار ولا يخلل باليمين لأن التخليل إزالة للقذر والضرر، ومن هنا يكون بالشمال لا باليمين، وقال جمع من العلماء: يخلل باليمين واليسار وهو الصحيح لأنه ليس من باب إزالة الضرر ولكنه من باب استيعاب المحل بالماء، ومن هنا يخلل باليمنى ويخلل باليسرى، فإن قلنا بالتخليل بالخنصر فإنه يكون الخنصر منتقلاً بين الأصابع، وإن قلنا إن التخليل يكون بأصابع اليدين جميعها فيدخل أصابع اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى.

ـــــــــــــــ

وفي النجاسة التي تكون في ثوب المصلي ولا يعلم بها, قال الشيخ حفظه الله في شرح الزاد:

[وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد]: هذا مذهب التفصيل: بعض العلماء يقول: من صلى في ثوب نجس أو على موضع نجس أو في بدنه نجاسة ولم يعلم بها أو علم بها ثم نسي ما دام أنه أثناء الصلاة لا يعلم؛ فالحكم عندي انه لا تلزمه الصلاة هذا مذهب بعض العلماء. وهو الصحيح.

ــــــــــــــــــــ

وفي مسالة خروج المني هل يوجب الغسل مطلقاً , قال الشيخ:

بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أمابعد:

فخروج المني بدون شهوة فيه خلاف مشهور بين أهل العلم -رحمهم الله- قال بعض أهل العلم إذا خرج المني بدون شهوة فله صور:

الصورة الأولى: أن يخرج على سبيل المرض، وقول طائفة من العلماء لايجب الغسل وهو الصحيح.

الصورة الثانية: أن يخرج بوجود فزعاً أو لدغةٍ عقرب أو لسعة حيةٍ أو نحو ذلك كشدة برد فقالوا إنه لايجب عليه الغسل إذا كان على سبيل الفجعة في حال الفزع وهذا أيضا صحيح، أنه إذا فجع وأخرجه بدون طوعه كأنه مغلوباً عليه فلا يجب عليه الغسل ألا أن الحكم في المسألة الثانية دون المسألة الأولى في القوة ولذلك لو تورع واحتاط فهو أفضل من صور هذا المسألة أيضاً:

أن يخرج المني من الإنسان في قطرات كما هو مشهورا في زمننا في حال إستئصال الغدة التي تتحكم في خروج المني والبول فإنه إذا استأصلت غدة البروستات المشهوة ربما خرج المني مع البول وأصبح الإنسان لايتحكم ففي حكم هذه المسائل هذه المسألة ويَتخرج على القول الذي لايرى وجوب الغسل بخروج المني على سبيل المرض القول بعدم وجوبه في هذه الحالات، وهذا هو القول الأقوى والأصح -إن شاء الله تعالى-؛ ولكن الأفضل والأولى أن الإنسان يحتاط ويستبرأ لدينه، والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير