5 - تغطية الرأس بملاصق كلبس العمامة والطاقية ونحوها، ولا حرج على الحاج أن يجلس في الظل، أو يتظلل بشمسية ونحوها، وقصد ترك ذلك تنطع في الدين، وخلاف لهدي سيد المرسلين.
6 - تغطية الوجه كله أو أكثره.
7 - الطيب فيحرم التطيب بعد الإحرام في البدن أو الثياب أو جعله في الطعام طالما بقيت رائحته ولم تهلك بطبخ، وكل ما يستعمل للتطيب أو يتخذ منه الطيب ويقصد لرائحته فهو طيب يحرم استعماله على الوجه الذي يتطيب به الناس عادة، فتارة تستخدم بعض الأطياب للتبخر كالعود وتارة للادهان كالمسك وتارة في الأكل كالزعفران وتارة للشمِّ كالورد والياسمين.
8 - صيد الحيوان البري المتوحش مأكول اللحم أو المعاونة على صيده أو تنفيره، وكذا الصيد حرام على المحرم و الحلال في الحرم، وللمحرم أو الحلال في الحل والحرم أن يقتل من الحيوانات كل ما كان مؤذياً بطبعه كالفأر والحية والعقرب والكلب العقور والغراب وكل ما هاجمه أو صال عليه، و كذا له قتل الحشرات المؤذية كالقمل والبعوض.
9 - عقد النكاح على المحرم والمحرمة، وكذا لا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره كأن يكون ولي المرأة أو وكيله أو وكيل الرجل، وكذا تحرم الخطبة على المحرم والمحرمة.
10 - دواعي الجماع كالنظر والمباشرة والتقبيل إن كانت بشهوة، ومنه ذكر النساء وذكر الجماع أمام زوجه.
11 - الجماع وهو أشدها حظراً وهو مفسدٌ للحجِّ إن وقع قبل التحلل الأول.
* ولا يفسد شيء من هذه المحظورات الحج سواء فعلها الحاج متعمداً أو ناسياً، بغير خلاف بين أهل العلم، إلا الجماع فإنه مفسد للحج إجماعا إن وقع قبل التحلل الأول في الحج أو قبل الفراغ من السعي في العمرة.
* وكل محظور يقترفه الحاج جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه و لا فدية ولا شيء ويتم حجه، فحجه صحيح لقوله تعال: ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)).
* وكل ما تقدم من المحظورات فهي في حق الرجال والنساء، إلا أن المرأة لا يحرم عليها شيء من اللباس مما كان حلالا لها قبل إحرامها، فيجوز لها في إحرامها المخيط والخفان وتغطية الوجه بما تسدله سدلاً إن كانت بحضرة أجانب، من غير استدامة لذلك، فإحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها أن تشدَّ غطاءً على وجهها كالنقاب والبرقع مما هو لباس خاص للوجه، وكذا لا يجوز لها لبس القفازين.
التوجه إلى مكة حرسها الله
* ويشتغل المحرم بالتلبية ويرفع بها صوته، بل يصرخ بها صراخا، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حثا عظيما حتى قال:" أفضل الأعمال: العج والثج " رواه الترمذي، والعج: هو رفع الصوت بالتلبية،والثج: هو إراقة دم الهدي، وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"، وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما أهل مُهِلٌّ قط إلا ُبشِّر، ولا كبر مُكبِّرٌ قط إلا ُبشِّر"، قيل: يا رسول الله! بالجنة؟ قال:" نعم" وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، ويستمر بالتلبية إلى أن يصل إلى الحرم وتلبي المرأة كالرجل لكن من غير صراخ فصوتها مدعاة للفتنة وهي مأمورة بالستر، وتُسمع رفيقاتها فحسب، فإن رفعت في غير فتنة كأن تكون في خيمتها بين النساء أو مع محارمها من الرجال فلا حرج، ويلبي المحرم معلنا عن توحيده لله ولزومه على طاعته، واستجابة لأمره بحج بيته الحرام، قائلا: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" ويزيد أحيانا: "لبيك إله الحق"، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية زيادات عن تلبية النبي صلى الله عله وسلم فلم يردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم منه شيئا، فمن زاد فلا بأس، كقول عمر وابنه رضي الله عنهما: "لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل"، وكقولهم: "لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل"، وكقول أنس رضي الله عنه: "لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً"، ويستحضر الملبي أنه يلبي لله تعالى فتلبي الأرض وما عليها من حجر وشجر من حوله معه لله وحده، فهذا وقتٌ وموسمٌ يُذكر الله فيه ويُمجد ويصرخ بتوحيده، فروى
¥