تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هي مأمورة حال الإحرام بكشف وجهها إلا في حضرة الرجال ... فلله الحمد والمنه على كرمه فنحن بحاجة للتنفس والهواء ...

نسأل الله الستر في الدارين

.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 12 - 07, 03:24 ص]ـ

شكراً للأخ مشتاق حجازي بارك الله فيك،،

وأهلاً بمحبة طيبة وشكراً لكلماتك،،جعل الله حجك مبروراً وسعيك مشكوراً وتجارتك مع الله تجارة لن تبور،،والقراء أجمعين،،

آميين

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:16 ص]ـ

قال في المغني ج3/ص154

مسألة قال [والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها]

وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة

فلا يكون اختلافا

قال ابن المنذر وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة

ولا نعلم أحدا خالف فيه وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها روي ذلك عن عثمان وعائشة

وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها

فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة

وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت

لأنها استدامت الستر

ولم أر هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الخبر مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه

قال أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق

وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها. اهـ

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 12 - 07, 04:59 ص]ـ

الأخت محبة طيبة وفقها الله

المحرِمة ليس لها أن تلبس نقاباً ولا برقعاً ولا شيئاً مخيطاً مما أُعِد لستر الوجه والكفين واعتاد النساء لبسه

فإن فعلت فقد ارتكبت المحظور.

ولها أن تسدل ما تغطي به وجهها وكفيها مما لم تجرِ العادة بلبسه لسترهما.

قال في المستوعب (4/ 124): (فإن لفت على يديها خِرَقاً وشدتها فهي بمنزلة القفازين تفتدي لذلك، وإن لم تشدها فلا فدية عليها كما لو سترتها بثوب، كذا ذكره القاضي).

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 12 - 07, 02:10 م]ـ

الأخ مشتاق:

الاجماع في هذه المسألة دونه خرط القتاد

عائشة و أسماء ابنتا الصديق رضي الله عنهم من الصحابة

و ابن حزم وابن القيم والصنعاني

ثم الشيخ العلوان من المعاصرين

عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما تلبس المحرمة؟

فقالت: لا تنتقب , و لا تتلثم , وتسدل الثوب على وجهها. رواه البيهقي و اسناده صحيح.

عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق)

أخرجه الحاكم وصححه.

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى 5/ 63:

فإن كان امرأة فلتلبس ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا ; لكن إما أن تكشف وجهها , وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت

قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد 3/ 1072:

سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد. رواه البخاري ومسلم وابو داود. فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير