تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 07, 01:28 ص]ـ

8 - الحسن البصري:

قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الآعلى عن هشام عن الحسن و عطاء قال: (تلبس القفازين

والسراويل و لا تبرقع و لا تلثم , و تلبس ما شاءت من الثياب الا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 04:28 م]ـ

الشيخ الموفق أبو حازم حفظه الله

كتب الله لك الأجر وزادك علماً وبارك لك فيه

أولاً: لا ينبغي أن ننسى أن ابن عمر رضي الله عنه هو راوي: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين)، وهو أعلم بمرويِّه فلا يصح الانتقال عن قيله ما لم تتحقق مخالفة الصحابة له .. فلا يُعتَرَض بمثل آرائه الاجتهادية التي نقلتموها وثبت مخالفتها للحديث، أو ثبت (وتحقق) أن من الصحابة من خالفه فيها.

وسأبين -إن شاء الله- أن ما نُقِل عن بعض الصحابة مما ظاهره خلاف الأثر المنقول عنه ليس صريحاً.

ثانياً: لا أرى أنه يجوز طعنٌ في إجماعٍ منقولٍ من أئمةٍ معتبرين إلا بما لا يتطرق إليه احتمالٌ مما هو منسوب صراحةً إلى قائليه من أهل العلم.

ثالثاً: نَقْلكم -وفقكم الله- قول أسماء رضي الله عنها:

اقتباس:

(روى مالك في الموطأ (1/ 328) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت:كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.

ورواه إسحاق في مسنده (5/ 136) قال: أخبرنا عبدة بن سليمان نا هشام عن فاطمة قالت كنا مع أسماء نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونمتشط قبل الإحرام وندهن بالمكتومة).

جوابه: أنه ثبت أنها إنما كانت تغطي وجهها من الرجال:

فقد روى على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الاحرام). أخرجه الحاكم (1/ 454) وقال: (صحيح على شرط الشيخين). قال الألباني: ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

قلت: فقول الموفق -رحمه الله- في "المغني" (3/ 305): (لا نعلم في هذا خلافاً إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة.

ويحتمل أنها كانت تغطيهِ بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً)

قد جاء ما يقوي هذا الاحتمال وأنها إنما كانت تغطي وجهها من الرجال فيما رواه الحاكم قريباً، فلا ينخرم الإجماع بمثل هذا.

رابعاً: كل ما نُقِل في مشاركتكم الجميلة من أقوالٍ للسلف تدور حول كونِ المحرِمة تغطي وجهها يدخله الاحتمال، لا سيما أن هذه الحاجة لتغطية الوجه بغير مخيط متكررة كثيراً حال الإحرام.

جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 12 - 07, 07:13 م]ـ

الشيخ أبو يوسف وفقني الله وإياك

لم أنسَ أنه راوي هذا الحديث على خلاف كبير في رفعه ووقفه على ابن عمر _ رضي الله عنهما _ مشهور عند المحدثين كما أنه:

1 - راوي حديث: " فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين " وخالف ابن عمر _ وهو راوي الحديث _ فعمم الحكم في الرجال والنساء خلافاً لأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.

قال ابن عبد البر: (كان ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم) التمهيد (15/ 115)

2 - ثم إنه على قول ابن عمر هذا: " إحرام المرأة في وجهها " أن لا تمنع المرأة من القفازين في الحديث الذي رواه _ كما ذكرتم _ لأنه خص الإحرام بالوجه ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: (وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت يهما عائشة أيضا وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها) التمهيد (15/ 105 - 106)

أما ما روي عن أسماء وعائشة وحمله على السدل عند الحاجة فلم ينفرد به ابن قدامة بل سبقه ابن عبد البر وغيره لكنه خلاف الظاهر والذي حملهم على هذا الأمر هو تأويله بما يوافق الإجماع لكن الإجماع أصلاً فيه نظر لما سبق من ذكر المخالفين.

والغريب _ كما قلت سابقاً _ كيف يكون تغطية الوجه محظوراً من محظورات الإحرام في حق المرأة ولا يروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا عن الصحابة _ باستثناء ابن عمر رضي الله عنهما _ مع أن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه العامة والخاصة لا سيما النساء اللاتي لا يحضرن كثيراً من مجالس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

ومع هذا نجد مخالفة في ذلك من زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عائشة رضي الله عنها وهي ممن حج مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والحكم يخصها؛ لأنها امرأة وكذا أسماء رضي الله عنها توافقها على ذلك.

وأما رواية علي بن مسهر عند الحاكم عن هشام بزيادة " من الرجال " فمرجوحة ورواية مالك وعبدة بن سليمان أصح لأمرين:

الأمر الأول: أن رواية المدنيين عن هشام بن عروة أرجح من رواية الكوفيين عنه، ومالك مدني وقد رجح مالك وأحمد رواية أهل المدينة على رواية أهل الكوفة لتغير هشام.

(علي بن مسهر كوفي لكنه وافق مالكاً)

الأمر الثاني: ان مالكا إمام في الحفظ والإتقان و عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي ثقة ثبت قال عنه أحمد ثقة ثقة.

فلا شك أن رواية هؤلاء أصح، وربما تكون رواية علي بن مسهر عند الحاكم ومثله إبراهيم بن حميد الكوفي عند ابن خزيمة من قبيل الرواية بالتفسير وهو خطأ.

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير