ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:17 م]ـ
رابعاً: مباهاة الله الملائكة بعباده هو في حق الحجيج وأما ما يترتب على هذا الفضل من دنو الله تبارك وتعالى فلا إشكال فيه فهو كنزوله ثلث الليل الأخير مع اختلاف ذلك في أقطار الأرض فهذا يثبت على ما يليق به سبحانه وتعالى.
دنو الله عز وجل خاص بيوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه بـ "عرفة" فإذا اعتبرنا أن المعتبر في الصيام هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإن الفضل حينئذ يبقى خاصا باليوم الذي يجتمع فيه الناس بعرفة.
ويقتصر فضل صيام يوم التاسع الذي لم يوافق اليوم الذي يجمتع الناس فيه بعرفة على ما ذكر في الحديث من التكفير للسيئات و لكونه من أفضل العمل حيث يقع في عشر ذي الحجة.
وحينئذ فلا حاجة إلى استصحاب الفضل الوارد في يوم عرفة من دنو الله ومباهاته بالملائكة وما إلى ذلك، فلا داعي إلى استصحابة إلى اليوم التاسع في البلد الآخر الذي لم يوافق اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يظهر الفرق بينه وبين نزول الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير على ما يليق بجلاله الذي يتنازعه اختلاف الثلث في أنحاء الأرض مع اشتراك الوصف هو ثلث الليل الأخير
أما في مسالتنا فإن الفضل خاص بيوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
فلا أظن أن أحدا يقول إذا ما اعتبر صيام التاسع مطلقا ولو خالف اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة
أن الله ينزل في اليومين.
يتبع، وما زال للحديث بقية
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:21 م]ـ
فالفضل الواقع في يوم عرفة إنما يصلح فحسب أن يكون مرجحا لاعتبار صوم اليوم الذي يجتمع فيه الناس بعرفة
يتبع.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:45 م]ـ
لذا يبدو لي والله أعلم أن ما ذكرته اللجنة الدائمة من أن المعتبر في الصيام هو اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة وذلك لأمرين:
1 - لما ذكر في النص من إضافة الصوم إلى اليوم فقال "صيام يوم عرفة" ولم يقل صيام يوم التاسع.
2 - لما في هذه الإضافة من دلالة على اعتبار المعنى الذي شرع الصيام من أجله وهو فضل الله عز وجل في هذا اليوم فهو وإن كان خاصا بالواقفين في عرفة إلا أن رحمة الله وسعت غيرهم فكان الحث على صيام هذا اليوم، ولذا كان من فقه ابن عباس رضي الله عنه التعريف بالأمصار لما طرد هذا المعنى ليس من جهة إحداث عبادة ولكن من جهة التعرض لرحمة الله عز وجل في هذا اليوم.
ولهذا فإن من صام يوم التاسع ولم يكن يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإنه حينئذ للمخالف أن يقول: إنه لم يصم يوم عرفة الذي جاء النص بالحث عليه.
يبقى السؤال فيما إذا وافق يوم عرفة يوم العيد؟
فالجواب والله أعلم أن هذا اليوم اجتمع فيه وصفان وصف العيد المحرم صيامه ووصف يوم عرفة الذي اجتمع الناس فيه في ذلك المشعر.
ولا يخفى على أحد أن النظر سيكون بتغليب جانب حضر الصوم، وهذا له نظائر في الشريعة، ولا يتردد فقيه بحثهم على صيام يوم التاسع فهو إن لم يكن مرجحا من جهة النظر إلا أن المانع من صيام هذا اليوم والرأي الآخر المعتبر في صيام يوم التاسع مطلقا والفضل الواقع في عشر ذي الحجة يجعل من صيام هذا اليوم له وجهه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:47 م]ـ
أحسب والله أعلم أن المسألة باتت واضحة معالمها، فهناك اتجهان في هذه المسألة:
الاتجاه الأول: وهو ما عتبره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أن العبرة برؤية أهل كل بلد مطلقا ولا التفات إلى اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإنما يشرع الصيام في اليوم التاسع من ذي الحجة بحسب كل بلد ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة.
وهؤلاء اعتبروا جادة الشريعة في اعتبار الرؤية في تعليق الأحكام بحسب كل بلد، فهم نظروا إلى العموم المعنوي المنتزع من أجزاء المسائل ورأوه صالحا لتناول هذه المسألة.
الاتجاه الثاني: وهو ما تمثله اللجنة الدائمة التي اعتبرت صيام الذي يجتمع الناس فيه بعرفة والتي اعتبرت ظاهر الإضافة في النص وإلى المعنى الذي شرع من أجله الصوم ورأت أن هذه المعاني أخص من اعتبار الرؤية في سائر الأحكام، والخاص يحمل معنى زائدا على العموم.
وأشكر فضيلة الشيخ أبو زياد الكاتب الذي تبنى الاتجاه الأول وأوضحه، وما ذُكِرَ من الاستدراكات السابقة فإنما هو من باب تحرير الدعوى فقط.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[23 - 12 - 07, 12:25 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزى الله صاحب الموضوع والأخ أبا حازم الكاتب على ما تفضلا به من نقول وآراء.
لا شك أن هذه المسألة مهمة جدا لتعلقها بنازلة معاصرة نضطر إلى إيجاد حل شرعي لها، مع عدم أو ندرة وجود الفتوى الخاص بها في كتب التراث لعلماءنا الأسلاف. فيحسن بنا هنا أن نجمع ما أمكن من أدلة القولين لننظر فيها بدقة - مستصحبا أقوال الأئمة والمشايخ - ونقارن بينهما حتى نحصل على الأقوى والأرجح:
1 - أولا: أدلة تشريع الصيام يوم عرفة؛
هل العبرة في علة الصيام هو وقوع الوقوف بعرفة؟
أم أن العبرة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بغض النظر عن وقوف الناس؟
أم أن أصل الاعتبار هو الوقوف - وهو اليوم التاسع بمكة - "بشرط" موافقة الناس وولي الأمر؟!
2 - أدلة تذكر فضائل يوم عرفة التى لا تختص بالحجاج؛
هل الفضائل لا يحصلها إلا من صام في ذلك اليوم؟
أم أنه يشمل كل من صام "لأجل ذلك اليوم" ولو تأخر عن وقته أو سبقه بيوم أو يومين؟
أم أن الفضائل شاملة أيضا لكل من تعبد في ذلك اليوم سواء بالصوم أو بالنحر والتكبير والتحميد؟!
لعل في الإجابة على هذين الأمرين ما يكفى لحل المسألة، فننتظر ما تفضلتم به من الفوائد، والله المستعان.
¥