ـ[أبو محمد الفرحي]ــــــــ[23 - 12 - 07, 02:21 ص]ـ
أحسب والله أعلم أن المسألة باتت واضحة معالمها، فهناك اتجهان في هذه المسألة:
الاتجاه الأول: وهو ما عتبره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو أن العبرة برؤية أهل كل بلد مطلقا ولا التفات إلى اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة فإنما يشرع الصيام في اليوم التاسع من ذي الحجة بحسب كل بلد ولو لم يوافق اليوم الذي يجتمع الناس فيه بعرفة.
وهؤلاء اعتبروا جادة الشريعة في اعتبار الرؤية في تعليق الأحكام بحسب كل بلد، فهم نظروا إلى العموم المعنوي المنتزع من أجزاء المسائل ورأوه صالحا لتناول هذه المسألة.
الاتجاه الثاني: وهو ما تمثله اللجنة الدائمة التي اعتبرت صيام الذي يجتمع الناس فيه بعرفة والتي اعتبرت ظاهر الإضافة في النص وإلى المعنى الذي شرع من أجله الصوم ورأت أن هذه المعاني أخص من اعتبار الرؤية في سائر الأحكام، والخاص يحمل معنى زائدا على العموم.
وأشكر فضيلة الشيخ أبو زياد الكاتب الذي تبنى الاتجاه الأول وأوضحه، وما ذُكِرَ من الاستدراكات السابقة فإنما هو من باب تحرير الدعوى فقط.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وءاله وصحبه
هده ملاحظة قد تفيد في تحرير المسألة:
يوم عرفة زمن فاضل مقيد بتاريخ معين ومثله مثل ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة.
والعبرة في الزمن الفاضل والله أعلم ليست بمسمى اليوم ولكن بالتاريخ المعين في الشرع ويحل الزمن الفاضل في البلدان بحسب استهلالها وينتهي تبعا لدلك وبقدر ما يكون الاستهلال صحيحا بقدر ما يكون التتابع بين البلدان متصلا والتفاوت محصورا.
فمثلا حسب موقع البلد شرقا أو غربا بالنسبة لمكة المكرمة:
* بلد يقع غرب مكة بفارق 10 ساعات ولهما نفس السمت: إما أن يستهل مع مكة في نفس اليوم متأخرا بالفارق الزمني (10 ساعات) أو يستهل قبل مكة بيوم واحد متقدما بفارق 14 ساعة فسواء كان استهلالهما في نفس اليوم أو في يومين متتاليين فالفارق الزمني حاصل وهو فارق لا يتجاوز 24ساعة.
* وكدلك بلد يقع شرق مكة بفارق 8 ساعات: إما أن يتقدم على مكة بـ8 ساعات أو يتأخر عن مكة بـ16 ساعة
هذا في الحالات الطبيعية التي لا يتعدى فيها الفارق يوما واحدا أما إذا تعدى ذلك كما هو حاصل هذا العام حيث يمتد عيد الأضحى ثلاثة أو أربعة أيام والبلدان الإسلامية تستهل الشهر بترتيب معكوس فالواجب إصلاح الخلل ...
والله تعالى أعلم
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 10:54 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزى الله صاحب الموضوع والأخ أبا حازم الكاتب على ما تفضلا به من نقول وآراء.
لا شك أن هذه المسألة مهمة جدا لتعلقها بنازلة معاصرة نضطر إلى إيجاد حل شرعي لها، مع عدم أو ندرة وجود الفتوى الخاص بها في كتب التراث لعلماءنا الأسلاف. فيحسن بنا هنا أن نجمع ما أمكن من أدلة القولين لننظر فيها بدقة - مستصحبا أقوال الأئمة والمشايخ - ونقارن بينهما حتى نحصل على الأقوى والأرجح:
1 - أولا: أدلة تشريع الصيام يوم عرفة؛
هل العبرة في علة الصيام هو وقوع الوقوف بعرفة؟
أم أن العبرة هو اليوم التاسع من ذي الحجة بغض النظر عن وقوف الناس؟
أم أن أصل الاعتبار هو الوقوف - وهو اليوم التاسع بمكة - "بشرط" موافقة الناس وولي الأمر؟!
2 - أدلة تذكر فضائل يوم عرفة التى لا تختص بالحجاج؛
هل الفضائل لا يحصلها إلا من صام في ذلك اليوم؟
أم أنه يشمل كل من صام "لأجل ذلك اليوم" ولو تأخر عن وقته أو سبقه بيوم أو يومين؟
أم أن الفضائل شاملة أيضا لكل من تعبد في ذلك اليوم سواء بالصوم أو بالنحر والتكبير والتحميد؟!
لعل في الإجابة على هذين الأمرين ما يكفى لحل المسألة، فننتظر ما تفضلتم به من الفوائد، والله المستعان.
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 12 - 07, 11:07 ص]ـ
بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وءاله وصحبه
هده ملاحظة قد تفيد في تحرير المسألة:
يوم عرفة زمن فاضل مقيد بتاريخ معين ومثله مثل ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة.
¥