تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

q التعريف الأول:" وهو للجويني ولم نجد من سايره فيه من الأصوليين ممن جاؤوا بعده باستثناء الإشارات المقتضبة التي نجدها عند من عاصروه أو قاربوا عصره كما هو صنيع أبي المظفر [20].

وهذا التعريف الذي ذكره يبين أن الاستدلال عنده يعول فيه على بناء الحكم الشرعي على المعنى الكلي المناسب المستنبط من مجمل الأصول الجزئية المنصوصة.

والذي أخذه الدكتور الكفراوي على هذا التعريف أنه رسم [21]، ورأى أنه يمكن أن يعرف حدا في ضوء ما ذكره على أن الاستدلال عبارة عن:

[بناء الأحكام الشرعية على المعاني الكلية المناسبة من غير نظر إلى أصولها الجزئية].

q التعريف الثاني: وهو الذي درج عليه الآمدي وصفي الدين الهندي و السُبكي والشنقيطي والشوكاني [22] وغيرهم، بل جل كتب الأصول متواطئة على ذكر هذا التعريف وإن زاد بعضهم قيدا آخر كما هو صنيع ابن الحاجب الذي قال: "ولا قياس علة" وفيه إشارة إلى دخول القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة و قياس العكس في مسمّى الاستدلال.

لكن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود والرسوم وإن كان صفي الدين الهندي قد حاول تبرير هذا الاختيار فقال:" وإنما عرفناه بسلب غيره من الأدلة دون العكس لأنه تقدم معرفة تلك الأدلة عن ذكر الاستدلال فيكون ذلك تعريفا للأخص بالأعرف بخلاف العكس فإنه لم يتقدم ذكر الاستدلال عند ذكر تلك الأدلة فيكون ذلك تعريفا بالمجهول ونظائره في التعريفات كثير" [23] فلا يمكن إذن التعويل على مثل هذه التعريفات في بيان حقيقة الاستدلال [24].

q التعريف الثالث: وهو تعريف القرافي رحمه الله، ويفهم من كلامه أن الاستدلال عبارة عن إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد والقوانين العقلية لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد تابعه ابن جزي الغرناطي [25] في "تقريب الوصول" [26]، غير أن القرافي لم يتوسع في ذلك الباب، ولم يَعد منه إلا قاعدة الملازمات وقاعدة الأصالة، والتعريف بهذا المعنى شبيه بالرسم الذي ذكره الجويني رحمه الله، فيكون ما ذكراه أقرب لصناعة الحدود، ويمكن اعتبار التعريف الذي ذكره موافقا لما نحن بصدد بحثه مع ملاحظة التعديل الذي ذكره الكفراوي فنقول:

"الاستدلال هو بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى الدليل التفصيلي" [27].

وللشيخ محمد الطاهر بن عاشور [28] كلام نفيس أورده في حاشيته على تنقيح الفصول وشرحه للقرافي، حيث قال: "اصطلح الأصوليون على أن يسموا بالاستدلال ايجاد دليل غير واضح من الأدلة الشرعية، وهو ينقسم إلى قسمين:

أولهما إيجاد دليل على حكم شيء بالأخذ بلازم حكم ءاخر له أو لغيره كإشارة النص، وواضح كون هذا إيجادا لأن الحكم المنصوص مثلا لم يتعرض لحكم المثبت وإنما أخذ هذا الحكم الثاني باللازم.

ثانيهما أخذ دليل من تتبع مقاصد الشريعة أو مواردها كأخذ كون الأصل في المضار التحريم، ويدخل تحت القسمين طرق اثباتها كالأقيسة المنطقية والاستقراءات والقواعد العقلية" [29] ا. هـ[30]

يتبع .......

http://www.merathdz.com/play.php?catsmktba=1584

ـ[زكي التلمساني]ــــــــ[23 - 03 - 08, 08:29 م]ـ

بارك الله في الكاتب و الناقل و جعلها ذخرا لهما في الآخرة و زادا لقارئها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير