تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن النص من الكتاب والسنة إذا جاء مبينًا لحقيقة واقعة فإنه ليس له مفهوم مخالَفة، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=33) السلطان: الحجة والبرهان، والله -تعالى- لا ينزل سلطانًا بالشرك البتة، وإنما هذا القيد لبيان الواقع، أي: واقع المشركين أنهم يشركون بغير حجة ولا برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=7&nAya=33) لأن البغي والعدوان لا يكون بحق أبدًا، وإنما هذا لبيان الواقع، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=2&nAya=61) وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=3&nAya=181) فإن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق أبدًا، وإنما هذا لبيان الواقع، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=23&nAya=117) فإن الإله الآخر مع الله لا يكون به برهان أبدًا، وإنما هذا لبيان الواقع.

شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق لا مجتهد مذهب.

من حفِظَ حجةٌ على مَن لم يحفظ من الصحابة ومن غيرهم، والسنة حاكمة على كل أحد من الصحابة ومن غيرهم، فمن خالفها لا يؤخذ بقوله ولو كان أبو بكر أو عمر أو عائشة أو فاطمة أو غيرهم.

والحجة كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإجماع الأمة، فيجب على العالم أن يطلب الدليل وأن يعمل به، ولا يجوز له العمل برأيه وهواه.

وإن عمل به معتقدًا أنه يجوز له العمل به من دون شريعة الله كان مرتدًّا وجب قتله.

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقال: إنهم حنابلة؛ لأنهم يوافقون الإمام أحمد في الأصول لا أنهم يقلدونه في الفروع.

والأصول: هي الأخذ أولا بالكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم قول الصحابي .. إلى آخره.

إذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بشيء ثم فعل خلافه حمل الأمر على الندب والاستحباب، وحمل فعله على بيان الجواز، وصارفًا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

ما كان من باب الطلب والإيجاد، يختلف عما كان من باب الترك والإزالة، فما وجب فعله يختلف عما وجب تركه.

مثال ذلك: لو صلى بغير وضوء ناسيًا حدثه أو أكل لحم جزور لم يعلم به ثم علم، أو ذكر حدثه، فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن هذا من باب الطلب والإيجاد، بخلاف ما إذا صلى وعليه نجاسة ناسيًا، أو جاهلا ثم علم بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة بل صلاته صحيحة؛ لأن هذا من باب السلب والترك.

التروك والسلوب أخف من باب طلب الشيء وإيجاده، وإذا علم بالنجاسة في الصلاة فإن استطاع أن يلقي الثوب التي فيه، كما لو كانت في الغطرة أو منديل أو في الثوب الأعلى ألقاه واستمر في صلاته، وإلا أزال النجاسة واستأنف الصلاة.

والدليل على هذه القاعدة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخبره جبرائيل أن في نعله أذى أو نجاسة وهو في الصلاة خلع نعليه في صلاته ولم يستأنفها.

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[11 - 04 - 08, 01:53 ص]ـ

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير