{وكذلك استدل بآيات من القرآن الكريم، بامكانكم الرجوع إلى كتابه} لقد قرأت كتابه الإحكام الذي عقد فيه باب في إبطال القياس.
استطراد:
أول من أنكر القياس في الملة هو النظام ابن يسار المعتزلي شيخ الجاحظ.
وتبعه من المعتزلة البصريين أمثال جعفر بن مبشر وغيره ومن أهل السنة أبو داود الظاهري وابنه وابن حزم حامل لواء المذهب الظاهري.
وقد كفره جماعة وقالوا كان على دين البراهمة وكان يبطن الكفر ويظهر الزندقة.
وقال عنه الذهبي في السير أنه سقط من بيته سكران فمات.
وإختلف الأصوليون فيما إذا كان الخلاف في حجية القياس له ثمرة أم لا؟
فذهب قوم أن له ثمرة وهو مذهب إمام الحرمين الجويني في البرهان و ابن السبكي في الإبهاج.
قال الجويني"بأن غرض النظام ومن وافقه من معتزلة البصرة و بغداد من نفي حجية القياس إستئصال قاعدة الشرع و الطعن في الشريعة " راجع البرهان المجلد الثاني.
قال ابن السبكي في الإبهاج: {واعلم أن ماذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات و الفرق بين المتماثلات كذب وافتراء وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة المطهرة وقد كان زنديقا يبطن الكفر ويظهر الإعتزال} الإبهاج [3/ 33].
وذهب قوم إلى أن الخلاف لفظي.
قال الشوكاني {اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار جميع الأقيسة .... } إرشاد الفحول ص:204.
والناس تجاه العمل بالقياس طرفان ووسط.
طرف غلا في إعمال القياس وأغرق في الإستنباط به حتى طغى ذلك على الإستدلال بالنصوص وحفظها.
و نازع أهل الراي أهل الظاهر في أدلتهم ووجه الإستدلال بها كم أن أهل الظاهر نازع أهل الراي في أدلتهم.
ومن أقبح و أشنع مااستدل به أهل القياس و النظر قول إمام الحرمين في البرهان {أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث} أو كما قال.
وقد نازعه فيه ابن تيمية ورد على هذه المقالة هو وتلميذه ابن القيم وقال الشوكاني في إرشاد الفحول {هذه المقالة تقتضي العجب من قائلها} أو كما قال.
واعلم أن بعض الاصوليين يعبرون عن القياس الجلي بالعموم المعنوي وهو قول ابن تيمية قال العلامة ابن العثيمين {لان العموم يكون بالألفاظ وقد يكون بالمعاني فمتى تيقنا او غلب على الظن أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي جاء به النص لفظا فإننا نقول: دخل فيه بالعموم اللفظي} أنظر الشرح الممتع على زاد المسقنع للعلامة الإمام العثيمين.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 12:47 ص]ـ
الشيخ ابن سفران، هلا شرحت و فصلت مقصودك لأنى لم أفهمه.
أشرحه وفقك الله:
يقول ابن حزم أن ما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجب أن نتركه.
فنرد بتسليم هذه المقدمة.
ثم يقول أن الأحكام المقيسة (ماثبت بالقياس) مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيجب أن نتركه.
فنقول له ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل قد دل عليها بقياس كلامه.
فيقول ابن حزم: لأن القياس ليس بحجة.
فنقول: عدنا إلى محل النزاع.
ـ[العبدلي]ــــــــ[17 - 04 - 08, 03:16 م]ـ
أشرحه وفقك الله:
يقول ابن حزم أن ما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجب أن نتركه.
فنرد بتسليم هذه المقدمة.
ثم يقول أن الأحكام المقيسة (ماثبت بالقياس) مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيجب أن نتركه.
فنقول له ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل قد دل عليها بقياس كلامه.
فيقول ابن حزم: لأن القياس ليس بحجة.
فنقول: عدنا إلى محل النزاع.
سبحان الله يا ابن سفران أنت أول من صادرت وعدت إلى محل النزاع عند قولك بل قد دل عليها قياس و نحن نريد بهذا البحث أنه حجة في اثبات أحكام لم يأت بها نص.
و أما جواب ابن حزم على قولك ومن أين لك أن هذه الأحكام مما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فسيكون بدون ريب أنه لم يأت فيها نص من كتاب أو سنة.
و يقول خصمه بل تؤخذ قياسا على ماجاء فيه نص فيقع في المصادرة بالمطلوب و هذا أمر بين لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد.
¥