الفصل الثالث: في أركان القياس شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه (الأصل)
الباب الثاني: تعريف كل من (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
الفصل الأول: العبادات:
الفصل الثاني: الحدود:
فصل: الجرائم الحدية:
الفصل الثالث: الكفارات
فصل: أنواع الكفارات:
فصل:كيفية وجوب هذه الأنواع:
الفصل الرابع: الرخص:
فصل: في بيان أقسام الرخص الشرعية
الباب الثالث: هل يجري القياس في (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص)؟؟؟
الفصل الأول: القياس في العبادات:
فصل: هل الأصل في العبادات التعليل أم التعبد أي: هل هي مبنية على التسليم؟؟
الفصل الثاني: القياس في (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
فصل: أمثلة على القياس في الحدود:
فصل: أمثلة على القياس في الكفارات:
فصل: أمثلة على القياس في الرخص:
فصل:في ذكر أقوال بعض أهل العلم في القياس في الحدود والكفارات والرخص. واللهَ أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب.
الباب الأول: القياس وحجيته عند أهل السنة (باختصار):
الفصل الأول: في تعريفه
وهو في اللغة [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn8): التقدير،يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به،ويطلق على مقارنة شيء بآخر ليعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر
وفي الاصطلاح: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من حكم أو صفة [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn9).
أو هو [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn10) [ حمل فرع لى أصل في حكم بجامع بينهما] وهذا التعريف في اعتقادي أنه أفضل مأخذا من الأول فهو بعيد عن علم الكلام والتعقيد الذي هو في التعريف الأول.
الفصل الثاني: في حجية القياس
اعلم: أنه قد وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية.
قال الفخر الرازي: كما في الأدوية، والأغذية.
وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي: فذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. وخالف غيرهم وهم الذين يسمون نفاة القياس وهم على أنواع - ليس كلامنا على ذلك ههنا -.
الفصل الثالث: في أركان القياس [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn11) :
وهي أربعة: 1) الأصل. 2) الفرع.
3) العلة. 4) الحكم.
ولا بد من هذه الأركان الأربعة في كل قياس [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn12)
شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه (الأصل) [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn13):
لا يكون القياس صحيحا إلا بشروط اثني عشر، لا بد من اعتبارها في الأصل وهي:
الأول: أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع، ثابتا في الأصل،
الثاني: أن يكن الحكم الثابت في الأصل شرعيًّا، فلو كان عقليًّا أو لغويا لم يصح القياس عليه؛ لأن بحثنا إنما هو في القياس الشرعي.
الثالث: أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية؛ لأن ما لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكمًا شرعيًّا، وهذا عند من ينفي التحسين والتقبيح العقلين، لا عند من يثبتها.
الرابع: أن يكون الحكم ثابتا بالنص، وهو الكتاب أو السنة.
الخامس: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر،
السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أما لو كان شاملا له، خرج عن كونه فرعا، وكان القياس ضائعا، لخلوه عن الفائدة بالاستغناء عنه بدليل الأصل، ولأنه لا يكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.
السابع: أن يكون الحكم في الأصل متفقًا عليه؛ لأنه لو كان مختلفا فيه احتيج إلى إثباته أولًا، وجوز جماعة القياس على الأصل المختلف فيه؛ لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى.
الثامن: أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب.
¥