التاسع: أن لا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، فإن تعبدنا فيه بالقطع، لم يجز فيه القياس؛ لأنه لا يفيد إلا الظن.
العاشر: أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس، كشهادة خزيمة [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn14)، وعدد الركعات، ومقادير الحدود، وما يشابه ذلك؛ لأن إثبات القياس عليه إثبات للحكم مع منافيه، وهذا هو معنى قول الفقهاء: " الخارج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس ".
الحادي عشر: أن لا يكون حكم الأصل مغلظا، على خلاف في ذلك.
الثاني عشر: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل؛ لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لزم اجتماع النقيضين [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn15)، أو الضدين [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn16)، وهو محال. هذا حاصل ما ذكروه من الشروط المعتبرة في الأصل.
وقد ذكر بعض أهل الأصول شروطا غير هذه الشروط [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn17) ، والحق عدم اعتبارها.
الباب الثاني: تعريف كل من (العبادات) و (الحدود) و (الكفارات) و (الرخص):
الفصل الأول: العبادات:
العبادات لغة هي من "عَبَدَ"، وهو بَين العُبُوْدَةِ والعُبودِية ...
واسْتَعْبَده واعْتَبَدَه وأعْبَده: اتخَذَه عَبْداً، وعَبَدْت اللهَ عِبَادةً. والمُتَعَبدُ: المُتَفَرد بالعِبَادة [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn18).
وفي الاصطلاح: "العبادات" هي جمع "عبادة"، عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: " العبادة " هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة؛ وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .... وأمثال ذلك [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn19).
الفصل الثاني: الحدود:
الحدود جمع حدّ، وهو في اللّغة [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn20) المنع،ويطلق على الحاجز بين الشيئين، ومنه سمّي كلّ من البوّاب والسّجّان حدّادا، لمنع الأوّل من الدّخول، والثّاني من الخروج. وسمّي المعرّف للماهيّة حدّا، لمنعه من الدّخول والخروج. وحدود اللّه تعالى محارمه، لقوله تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها} [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn21).
والحدّ في الاصطلاح [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn22): عقوبة مقدّرة شرعا وحسبة وجبت حقّا للّه تعالى، وعرّفه الشّافعيّة والحنابلة بأنّه عقوبة مقدّرة على ذنب وجبت حقّا للّه تعالى كما في الزّنى، أو اجتمع فيها حقّ اللّه وحقّ العبد كالقذف فليس منه التّعزير لعدم تقديره، ولا القصاص لأنّه حقّ خالص لآدميّ. ويطلق لفظ الحدّ على جرائم الحدود مجازا، فيقال: ارتكب الجاني حدّا، ويقصد أنّه ارتكب جريمة ذات عقوبة مقدّرة شرعا.
فصل: الجرائم الحدية:
الجرائم الحدية التي ثبتت بالكتاب والسنة وهي التي يجب فيها الحدود المقدرة على من فعلها هي:
1) الزنا. 2) القذف. 3) شرب الخمر.
4) السرقة. 5) المحاربة. 6) الردة.
الفصل الثالث: الكفارات [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn23):
والكفارات جمع كفارة وهي لغة: مشتقة من الكَفر-بالفتح- وهو التغطية، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره، وسُمي الزارع كافراً، لأنه يغطي البذر بالتراب. والكفارة – بالتشديد -: ما كُفِّر به من صدقة أو صوم ونحو ذلك.
والكفارة شرعاً: هي عبارة عن الفعلة أوالخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة: أي تسترها وتمحها.
فصل: أنواع الكفارات:
فالكفارات المعهودة في الشرع خمسة أنواع [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=60#_ftn24) :
1) كفارة اليمين. 2) كفارة الحلق. 3) كفارة القتل
4) كفارة الظهار. 5) كفارة الإفطار.
¥