ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:56 ص]ـ
بارك الله فيكم
فائدة
(وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ لَفْظَةِ التَّقْلِيدِ فِي كَلَامِهِ، وَتَظُنَّ أَنَّهَا تَنْفِي كَوْنَ قَوْلِهِ حُجَّةً بِنَاءً عَلَى مَا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، فَهَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِ مِنْ كَلَامِهِ بِتَقْلِيدِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: قُلْت هَذَا تَقْلِيدًا لِلْخَبَرِ، وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ)
هذا كلام ابن القيم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 05 - 08, 10:03 ص]ـ
ونقل البيهقي عن الشافعي ينتهي عند (الرأي)
فقول فهذا كلام الشافعي هو من كلام ابن القيم
قال البيهقي في المدخل
(أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، في كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما، ثنا أبو العباس، أبنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه: «ما كان الكتاب أو السنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدهم، ثم كان قول الأئمة: أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم،» إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة لأن قول الإمام مشهور ما يلزم الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا، وأن يقولوا فيه ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم «قال: والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى وذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة القديمة، بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم بما هم أهله، فقال:» وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، و الله أعلم، ومن أدركنا ممن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا، وقول بعضهم إن تفرقوا، فهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم، وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت، فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت به، لأن معه شيئا يقوى بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله، فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أرجح عندنا من أحد، لو خالفهم غير إمام وذلك ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب وقال: فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي رضي الله عنهم أحب إلي أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم، من قبل أنهم أهل علم وحكام، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فإن اختلف الحكام استدللنا الكتاب والسنة في اختلافهم فصرنا إلى القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة، وقل ما يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة، وإن اختلف المفتون يعني من الصحابة بعد الأئمة بلا دلالة فيما اختلفوا فيه نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافؤوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا، وإن وجدنا للمفتين في زماننا وقبله اجتماعا في شيء لا يختلفون فيه تبعناه، وكان أحد طرق الأخبار الأربعة وهي: كتاب الله، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم القول لبعض أصحابه، ثم اجتماع الفقهاء، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأربعة الأخبار فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي)
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 05 - 08, 02:57 م]ـ
بارك الله فيكم
فائدة
(وَلَا تَسْتَوْحِشْ مِنْ لَفْظَةِ التَّقْلِيدِ فِي كَلَامِهِ، وَتَظُنَّ أَنَّهَا تَنْفِي كَوْنَ قَوْلِهِ حُجَّةً بِنَاءً عَلَى مَا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ التَّقْلِيدَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، فَهَذَا اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِ مِنْ كَلَامِهِ بِتَقْلِيدِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: قُلْت هَذَا تَقْلِيدًا لِلْخَبَرِ، وَأَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ كُلُّهُمْ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ)
هذا كلام ابن القيم
جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل ابن وهب وبارك الله فيكم.
ــــــــــــ
وهنا لابد أن أسأل نفسي سؤالا، وهو:
يا ترى لماذا لا أرى الإمام الشافعي فرق بين قول الصحابي الاجتهادي الذي لم يخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فيه، وغير الاجتهادي؟
وأيضا سؤال:
لماذا لم يفرق الشافعي بين قول الصحابي الذي انتشر ولم ينتشر؟
وحتى الآن لا أعرف كيف لي أن أفرق بين قول الصحابي الذي انتشر ولم ينتشر!
وهل هناك من فرق بينهما بمثال، حتى الآن لا أدري؟
وكيف نستطيع أن نفرق بين قول الصحابي الاجتهادي وغير الاجتهادي والشريعة متكاملة لا يناقض بعضها بعضا؟
والله أعلم وأحكم.