تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به.

وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيراً لمصلحتها، وإن تكلم سهواً أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعاً لا إن تبسم.

وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها، ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعاً وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعاً لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه

سهواً ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين وإلا في ما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندباً بعد السلام لحديث عليّ وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة.

(باب صَلاة التطوع)

قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لمن يكن أتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها، ثم تعلم العلم وتعليمه، قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إليّ من إحيائها. وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله صلاته وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة لحديث: "استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم، أو إصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة" صححه الترمذي وقال أحمد: إتباع الجنازة أفضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق وهو أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة ثم حج، وعن أنس مرفوعاً: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع" قال الترمذي: حسن غريب قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً

ونهاراً أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله. عشية عرفة وفيه إنهاك المال والبدن، وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: "عليك بالصوم فإنه لا مثل له" رواه أحمد وغيره بسند حسن، وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة، ومثله قول أحمد: أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح ويؤيده حديث: "أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله" وحديث "أوثق عرى الإيمان".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير