تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الضوابط الشرعية في باب الدعاء]

ـ[عباس رحيم]ــــــــ[20 - 04 - 03, 12:40 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه بعض الضوابط الشرعية في باب الدعاء ينبغي مراعاتها أثناء الدعاء طوال العام و خصوصا هذه الأيام لأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله من سائر الأيام إلا رجل خرج بنفسه و ماله و لم يرجع من ذلك بشيء كما في حديث ابن عباس رضي الله في صحيح البخاري.

و هذه الضوابط كما يلي:

القاعدة العامة في العبادات ((الأصل في العبادات المنع إلا ما أحله الله أو أحله رسوله صلى الله عليه وسلم)).

والدعاء من العبادات بل هو العبادة عن النعمان بن بشير رضي اللع عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) رواه الترمذي و صححه الألباني.

1) الضابط الأول: الدعاء الواجب أو المستحب هو الدعاء المشروع.

إذ الاستحباب حكم لا يتلقى إلا من الشارع. فما لم يشرعه لا يكون مستحبا، بل يكون إبتداع في الشرع.

2) الضابط الثاني: كل ذكر أو دعاء مقيد بحال أو زمان أو مكان فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه، و في لفظه و في هيئة الداعي به من غير زيادة أو نقصان أو تبديل.

وكل ذكر أو دعاء مطلق فإن كان واردا فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه.

و إن كان غير وارد بل أتى به الداعي من عند نفسه أو من المنقول عن السلف فإنه يجوز للعبد الذكر و الدعاء بغير الوارد في باب الذكر و الدعاء المطلق بخمسة شروط:

1 - أن يتخير من الألفاظ أحسنها لأنه مقام مناجاة العبد لربه و معبوده سبحانه و تعالى.

2 - أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي.

3 - أن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنى.

4 - أن يكون في باب الذكر أو الدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان.

5 - أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها.

3) الضابط الثالث: كل دعاء أو ذكر جاءت الرواية على نوعين فأكثر فليس لذاكر أو الداعي جمع المختلف - اختلاف تنوع - في مساق واحد بل يأتي بهذا حينا و بهذا حينا آخر و من مثل ذلك دعاء الاستفتاح و نحو ذلك.

4) الضابط الرابع: كل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين من العدد فأكثر. فللذاكر أو الداعي أن يأتي بأي عدد ورد به النص. (مثل الهيللة في أذكار الصباح أو المساء فقد ورد مرة أو عشر مرات أو مائة مرة).

4) الضابط الخامس: إذا وجد المقتضي للدعاء أو الذكر (نحو التعوذ من الشيطان عند التثاؤب أو قول بعض الناس عند ذكر الجن باسم الله علينا) في زمان النبي صلى الله عليه وسلم و فقد المانع و لم يرتب صلى الله عليه وسلم تشريعا عليه قولا أو فعلا فإن السنة هي الترك تأسيا.

5) الضابط السادس: الذكر و الدعاء الجهر منه و الإسرار سواء في باب أحكام البدعة.

توضيح: لا يخفى عليك بأن دعاء الميت بدعة. فإذا تقرر ذلك فأعلم أن المراد بقولنافي الضابط السادس: الذكر و الدعاء الجهر منه و الإسرار سواء في باب أحكام البدعة.

أي: أن الدعاء البدعي كدعاء الميت جهره أو سره سواء في باب أحكام البدعة فمن دعى الميت جهرا فهو مبتدع و كذا من دعى الميت سرا فهو أيضا مبتدع وكذلك في باب الذكر. اهـ.

و ليس المراد أن الدعاء سرا من باب البدع.

6) الضابط السابع: الذكر أو الدعاء المقيد بزمان أو مكان أو حال أفضل من المطلق.

توضيح: المراد من الضابط السابع أن الأذكار والأدعية الثابتة في السنة الصحيحة المقيدة بنص شرعي بزمان كدعاء الصباح و المساء أو مقيدة بمكان كدعاء دخول المنزل أو المقيدة بحال كدعاء المسلم حال السفر أنها أفضل و أعظم أجرا من الدعاء المطلق الذي لم يقيد بزمان أو مكان أو حال كدعاء اللهم أنك تحب العفو فعفو عني. فإن الشريعة لم تقيده بزمان أو مكان أو حال ونحو ذلك

أسال الله العلي العظيم أن يرزقنا الأخلاص في القول و العمل و أن يجعلنا جميعا من أنصار السنة إنه سميع مجيب الدعاء.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير