[ما هي درجة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجتهدين؟]
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[16 - 04 - 03, 02:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب أحد الأخوة مني أن أطرح هذا السؤال بينكم ياطلاب العلم أملا في أن تبدو رأيكم فيه، والسؤال: ماهي درجة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الاجتهاد هل هو مجتهد مطلق أو هو مجتهد في المذهب؟
و سبب هذا السؤال أن أن أحد علماء الشافعية اتصل به وهو مصري و أراد أن يعرف ما هي درجة الشيخ رحمه الله عند الحنابلة، ولا أدري لماذا ولكن كأنه يعمل في بحث أو يشرف على رسالة علمية له علاقة بهذا، فأفيدونا جزاكم الله خير.
و أنقل لكم هنا كلام المرداوي الحنبلي في الإنصاف عن درجات المجتهدين: ((واعلم أن المجتهد ينقسم إلى أربعة أقسام: مجتهد مطلق , ومجتهد في مذهب إمامه , أو في مذهب إمام غيره , ومجتهد في نوع من العلم , ومجتهد في مسألة أو مسائل , ذكرها في " آداب المفتي والمستفتي " فقال: القسم الأول " المجتهد المطلق " وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها المصنف في آخر " كتاب القضاء " على ما تقدم هناك إذا استقل بإدراك الأحكام الشرعية , من الأدلة الشرعية العامة والخاصة , وأحكام الحوادث منها , ولا يتقيد بمذهب أحد , وقيل: يشترط أن يعرف أكثر الفقه , قدمه في " آداب المفتي والمستفتي " , قال أبو محمد الجوزي: من حصل أصوله وفروعه فمجتهد , وتقدم هذا وغيره في آخر " كتاب القضاء " , قال في آداب المفتي والمستفتي: ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول , لأن الحديث والفقه قد دونا , وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات , والآثار , وأصول الفقه , والعربية , وغير ذلك , لكن الهمم قاصرة , والرغبات فاترة , وهو فرض كفاية , قد أهملوه وملوه , ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى. قلت: قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه , وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك , وقيل: المفتي من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر , من غير تعلم آخر.
القسم الثاني " مجتهد في مذهب إمامه , أو إمام غيره " , وأحواله أربعة: الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل , لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى , ودعا إلى مذهبه , وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره , وأشد موافقة فيه وفي طريقه , قال ابن حمدان في " آداب المفتي " وقد ادعى هذا منا ابن أبي موسى , في شرح الإرشاد الذي له , والقاضي أبو يعلى , وغيرهما عن الشافعية خلق كثير , قلت: ومن أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه , فمن المتأخرين: كالمصنف , والمجد , وغيرهما , وفتوى المجتهد المذكور , كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها , والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه , مستقلا بتقريره بالدليل , لكن لا يتعدى أصوله وقواعده , مع إتقانه للفقه وأصوله , وأدلة مسائل الفقه , عالما بالقياس ونحوه , تام الرياضة , قادرا على التخريج والاستنباط , وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه , وقيل: ليس من شرط هذا معرفة علم الحديث , واللغة العربية لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام , كنصوص الشارع , وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل , فيكتفي بذلك , من غير بحث عن معارض أو غيره , وهو بعيد , وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب , وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن , فمن علم يقينا هذا , فقد قلد إمامه دونه ; لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه ; لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه , والظاهر: معرفته بما يتعلق بذلك من حديث , ولغة , ونحو , وقيل: إن فرض الكفاية لا يتأدى به ; لأن في تقليده نقصا وخللا في المقصود , وقيل: يتأدى به في الفتوى , لا في إحياء العلوم التي تستمد منها الفتوى ; لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق , فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها , وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت , ثم قد يوجد من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة , أو باب خاص , ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه عن إمامه , لما
¥